السنة
2016
الرقم
91
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المســـــتأنفون :

1.  شركة الحرباوي الصناعية والتجارية .

2.  عبد النصار عبد الحافظ عبد النصار الحرباوي .

3.  وائل عبد الحافظ عبد النصار حرباوي .

وكيلهم المحامي سفيان شديد .

المستأنف عليه : اشرف عبد الرؤوف عبد الله عبد الله / نابلس  .

وكلاؤه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب .        

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى 23/2014 بتاريخ 14/12/2015 القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 49323 شيقل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطأ القاضي بعدم رد الدعوى عن المستأنف الثاني والثالث حيث لا علاقة لهم بصفاتهم الشخصية بهذه الدعوى .

2.  اخطأ القاضي عندما قرر ان راتب المدعي يجب ان يتم احتسابه بناء على صرف الدينار 6 شيقل .

3.  اخطأ القاضي عندما قرر ان المدعي (المستأنف ضده) تم فصله تعسفيا .

4.  ان الجهة المستأنفة حرمت من تقديم باقي بينتها .

يلتمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه و قدم وكيل المستانف مذكرة حصر بينة قررت المحكمة عدم اعتمادها لانها تنصب على اثبات طبيعة عمل المدعي و استيفائه   لبدل يوم الجمعة و الاعياد الدينية و الوطنية و استلامه كافة مكافاته و الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المدعي  وترافع الوكلاء تباعا .

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف فانه يرد على القرار المستأنف لأنه لا يجوز رفع الدعوى على شركة مساهمة خصوصية وعلى ممثليها بصفتهم الشخصية في آن معا ، لذلك فان القرار المستأنف من هذه الناحية حريا بالرد .

اما السبب الثاني من اسباب الاستئناف فانه غير وارد لان المدعى عليها اكدت في مرافعتها على انها كانت تحتسب سعر صرف الدينار بواقع ستة شواقل لكل دينار من ذات نفسها .

وبالتالي فان الاجر المذكور اصبح حقا للمدعية لا يجوز العدول عنه الامر الذي يكون معه القول بعدم تقديم المدعين بينة بشأن صرف الدينار على السعر المذكور قولا غير وارد وحريا بالرد .

اما السبب الثالث فانه غير وارد لأنه لا يكفي القول بوجود مخالفات مسلكية على عمل المستأنف ضده خلال فترة عمله باعتبارها سببا لطرده من العمل .

ثم انه يجب تحديدها وتحديد مدى جسامة الضرر الذي لحق بالمدعى عليه من جرائها .

كما يجب اشعار العامل بها وتمكينه من الدفاع عن نفسه بشأنها الامر الذي لم يتم وبالتالي فان السبب المذكور يكون حريا بالالتفات عنه .

اما الظروف الاقتصادية فإنها لا تصلح سببا للقول بفصل المدعي لأنه يجب علاوة على ذلك اشعار وزارة العمل الامر الذي لم يحصل .

اما السبب الرابع فانه لم يعد واردا لأنه بإمكان المدعي تقديم البينة التي يريد امام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع  الا انه و عندما فعل فانه  قدم مذكرة غير منتجة  و قررت المحكمة الالتفات عنها .

و تشير المحكمة الى ان مذكرة حصر البينة التي قدمها تنصب على اثبات طبيعة عمل المدعي و استيفائه  لبدل يوم الجمعة و الاعياد الدينية و الوطنية و استلامه كافة مكافاته و الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المدعي  من خلال البينة الشفوية.

اما اثبات طبيعة عمل المدعي فانها ليست محل اثبات لانه لم يبين الانتاجية من ذلك .

و اما استيفاء بدل يوم الجمعة و الاعياد الدينية و الوطنية فانه ليس موضع نزاع لان المحكمة لم تحكم للمدعي ببدل يوم الجمعة و ببدل تلك الاعياد.

و اما عن استلام المدعي لكافة مكافاته و في ضوء الاعتراض على البينة فانه لا يجوز الاثبات بالبينة الشفوية .

اما بشان الاخطاء الجسيمة فانه لا يكفي القول بوجود الاخطاء بل يجب علاوة على ذلك وفقا لاحكام المادة 40/2 من قانون العمل ان يكون العامل قد ارتكب خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

و عليه فان اثبات الاخطاء لوحدها لا يعتبر منتجا .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانف و الحكم برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما الشخصية والتصديق على القرار المستأنف فيما عدا ذلك دون الحكم باية رسوم او مصاريف عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2016

 

القاضي رائد عصفور

رئيس الهيئة