السنة
2016
الرقم
91
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عادل حافظ محمد المحتسب/ الخليل.

وكيله المحامي

:

محمد الشرباتي ومحمد قفيشة

المسـتأنـف عليه

:

رائد سعيد صلاح سيد احمد/ الخليل.

 

وكيله المحامي

:

امجد أبو عصب/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/11/2015 في الطلب رقم (618/2015) والقاضي "بإصدار الأمر بوقف المستأنف ومن يأتمر بأمره عن أعمال البناء في العقار الخاص بالمستأنف المجاور لشرفة المستأنف عليه من جهة الشمال".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف مخالف للأصول ولنصوص المواد (172و174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- القاضي مصدر القرار المستأنف غير مختصة بنظر الطلب.

3- قاضي الدرجة الأولى دخل في أصل الحق وحكم في الموضوع.

4- قاضي الدرجة الأولى غير مختص موضوعاً، حيث أن الطعن متعلق بالبناء بالارتداد وعدم التقيد بشروط الرخصة.

5- لم يثبت المستأنف صفته في الطلب إذ أن عقد الايجار المقدم هو باسم شخص خلاف المستأنف عليه.

وفي المحاكمة الجارية علناً ولتبلغ وكيل المستأنف عليه وعدم حضوره تقرر إجراء محاكمته حضورياً، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن الطلب مقدم لدى محكمة بداية الخليل ابتداءً، ولدى قاضي الأمور المستعجلة، ونجد من خلال ضبط الجلسات أن هذا الطلب نظر لدى محكمة بداية الخليل، وليس لدى قاضي الأمور المستعجلة.

        وقد جاء في المادة (102) من قانون الأصول المدنية أن الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة تقدم:

1- إلى قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة.

2- لدى  المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.

بمعنى أن الاختصاص الاصيل لهذه الطلبات هي لقاضي الأمور المستعجلة إلا إذا قدم الطلب بالتبعية للدعوى الموضوعية، فينظر في هذه الحالة من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وعليه وبما أن الطلب قدم ليس بالتبعية لدى موضوعية وإنما بشكل مستقل، وبالتالي فإن الاختصاص  والحالة هذه ينعقد فقط لقاضي الأمور المستعجلة وليس لمحكمة البداية، وبالتالي يكون القرار المستأنف صدر عن جهة غير ذات اختصاص، هذا إضافة إلى أن القرار المستأنف أيضاً جاء مخالف لما نصت عليه المواد (174و175) إذ شابه انعدام في أسماء الخصوم وصفاتهم ولم يتضمن ما تطلبته المادة (174) من قانون الأصول المدنية، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

        وحيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فإننا نقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون