السنة
2016
الرقم
91
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعــــد مبـــارك

وعضويــــــة القضـــــاة الســــادة : فتحي أبو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعـــــي : اكرم عبد السلام محمد العبد/رام الله    

            بواسطة وكيله المحامي غسان عبد الهادي/رام الله 

المستدعى ضدهم : 1- بديعة سالم الياس خلف/رام الله

                        2- اسامه عبد ابراهيم خلف /رام الله

                        3- زياد عبد ابراهيم خلف/رام الله

             وكيلتهم المحامية: اسيل بسام ساحلية /رام الله

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 10/03/2016 لوقف اجراءات تنفيذ القرار الصادر في الاستئناف رقم 874/2014  لحين صدور قرار في النقض رقم 355/2016 المنظور امام محكتكم الموقرة .

يستند الطلب لما يلي :-

1- المستدعى ضدهم كانوا قد حصلوا على قرار يلزم المستدعي بعدم معارضتهم بالعقار موضوع القرار الاستئنافي المذكور اعلاه والذي تم الطعن به امام محكمتكم الموقرة .

2- المستدعى ضدهم ينوون طرح القرار الاستئنافي موضوع هذا الطلب للتنفيذ مما سيؤدي الى القاء المستدعي وعائلته في الشارع الامر الذي يؤدي الى تشردهم والحالق الضرر الفادح بهم .

3- حيث ان المستدعي قد تقدم بالطعن ضد القرار الاستئنافي المذكور امام محكمتكم الموقرة فانه يلتمس اصدار القرار اللازم موضوع الطلب حسب الاصول والقانون .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية  .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من الضرر اذا ما تبين انه غير محق وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول  .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/03/2016