السنة
2017
الرقم
16
تاريخ الفصل
12 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور ، اسامه الكيلاني

 

 

المستـــدعــيه (الطاعنه)  : شركة المجموعة الاهلية للتامين / ممثلة من يمثلها قانوناً / رام الله

                              وكيلها العام محمود الملاح / الخليل  

المستدعى ضدها :  شركة العطاء للمقاولات م.خ. / الخليل

                                وكيلها المحامي مازن عوض / الخليل

الإجــــــــراءات

تقدمت المستدعيه بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 12/01/2017 وموضوعه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المنفذ بموجب القضية التنفيذية رقم 84/2017 تنفيذ محكمة رام الله الموقرة لحين الفصل والبت بالطعن المدني رقم 99/2017 والمقدم لدى مقام محكمتكم الموقرة سندا لاحكام الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

المستدعيه تستند في طلبها هذا على ما يلي :-

تقدمت المستدعيه بالنقض المدني رقم 99/2017 لدى مقام محكمتكم الموقرة وذلك للطعن في القرار المدني الصادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة بتاريخ 19/12/2016 في الاستئنافين المدنيين المنضمين الاول رقم 308/2016 والثاني رقم 322/2016 والقاضي برد الاستئناف الثاني رقم 322/2016 وقبول الاستئناف الاول رقم 308/2016 موضوعاً من حيث ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فقط وعملا بالماده 223/2 من الاصول نقرر تعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتامين بان تدفع للمدعيه شركة العطاء للمقاولات المساهمه الخصوصية المحدودة مبلغ وقدره (1275625) مليون ومئتان وخمسة وسبعون الف وستمائة وخمس وعشرون شيكلاً مع الزامها بالرسوم والمصاريف و 650 دينار اردني عن درجتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام .

1- وحيث ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والاصول المتبعه وهنالك خطا في تطبيق وتاويل وتفسير وفهم القانون والتي من شانها نقض القرار ورد الدعوى عن الجهه المستدعيه (الطاعنه) سيما وان الشركة المستدعيه تبلغت الاخطار التنفيذي عن القضية التنفيذية رقم 84/2017 لدى دائرة تنفيذ رام الله يتضمن تكليفها بتسديد قيمة الحكم موضوع الطلب . وبما ان المستدعيه تضررت وبشكل كبير من مباشرة التنفيذ قبل صدور قرار من محكمتكم الكريمة فانها تقدمت بهذا الطلب لوقف التنفيذ لحين صدور قرار نهائي وبات من مقام محكمتكم الموقرة سيما وان المطعون ضدها قد تقدمت بطعن مدني حمل الرقم 42/2017 مرفق نسخة منه للاطلاع وهذا يدل على عدم اقتناع الخصم بالقرار المطعون فيه .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونيا صحيحاً .

3- اخطات محكمة الاستئناف الموقرة في بناء حكمها سيما وان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها خصوصا ان هنالك بينات كافيه لرد الدعوى عن الجهه الطاعنه تم تقديمها الا انه تقرر استبعادها وعدم الاخذ بها حيث اخطات المحكمة مصدرة القرار بعدم رد الدعوى المدنية رقم 795/2011 عن الجهه الطاعنه لعدم وجود تغطية تامينيه وذلك لمخالفة المطعون ضدها - شروط بوليصة التامين المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له كما انها لم تاخذ بالبينة المقدمة من الجهه المستدعيه حيث استبعدت تقرير الخبير عقل زيدان وتقرير المهندس تيسير عوده الديك دون ان تسبب او تعلل هذا الاجراء خصوصا ان الشركة الطاعنه غير مسؤولة باي حال من الاحوال عن الخسارة او الضرر الناجم عن الخطأ في التصاميم حيث يوجد مخالفة واضحة في الشروط المنصوص عليها في عقد التامين وهذا ثابت بالمبرز م ع/1 والموضح فيه ان الانهيار الواقع في السور موضوع الدعوى المدنية سابقة الذكر كان بسبب اهمال في التصميم وخروجه عن المقاسات في بعض المواقع متمسكين بكافة البنود والدفوع الواردة في لائحة النقض ملتمسين اعتبار ما ورد فيها جزء من لائحة هذا الطلب  المدني .

4- ان القرار المطعون فيه حري بالفسخ ومن الضروري اصدار قرار بوقف تنفيذ لحين صدور قرار نهائي عن محكمتكم الموقرة اذ ان تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار قرار نهائي من مقام محكمتكم الموقرة سيؤدي الى اهدار حقوق المستدعيه وانه في حال تم استلام المبلغ في هذه المرحلة فانه من الصعب استرداده في وقت لاحق خصوصا ان محكمتكم الكريمة محكمة قانون وتنظر في الطعون المقدمة تدقيقاً بموجب الماده 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ لذا لا بد من معالجة المخالفة الواقعه في فهم وتفسير وتاويل القانون في القرار المطعون فيه .

5- المستدعيه شركة تامين معروفة في فلسطين وتمارس عملها وفق القانون ولها مقر رئيسي في مدينة رام الله ولا يخشى من ضياع اي حق جراء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سيما وان الحكم الصادر يصل مجموعه الى (1.275.625) شيكل و 650 دينار اردني مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وهذه مبالغ ليست بسيطة .

6- المستدعيه على استعداد تام لتقديم الكفالة و/او الضمان الذي تراه محكمتكم الموقرة مناسبا لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سنداً للماده 240 من قانون اصول المحاكمات النافذ .

تلتمس المستدعيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب القضية التنفيذية رقم 84/2017 تنفيذ محكمة رام الله لحين النظر والفصل في النقض المدني رقم 99/2017 .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ ، اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار ان الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبه ماليه ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان تكلف المستدعيه الطاعنه بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدها ما قد يلحق بها من ضرر اذا ما تبين انها غير محقه بطعنها وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

 

  قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2017