السنة
2016
الرقم
173
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عمـاد سليـم سعـد

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: رفيق زهد، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني .

المستـدعـــــــي: علي حميدان محمد سياج /الخليل

                  وكيله  المحامي : محمد عمرو /الخليل

المستدعى ضدهم : 1- محمد فايز جميل محمد الشرباتي/الخليل

                         2- مقبولة جميل محمد الشرباتي/الخليل

                      وكيلهم المحامي: هاشم القواسمي/الخليل

                        3- ماهر مصباح سعيد الجعبري/الخليل

                       وكيله المحامي : عايش ابو ميالة /الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعيان بهذا الطلب لوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف بداية الخليل الموقرة الصادر بتاريخ 26/4/2016 في دعوى اعتراض الغير رقم (260/2013) على القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم (11/2012) والمتضمن الحكم برد الاعتراض الغير وتضمين المعترض اعتراض الغير الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة للمعترض عليهما اعتراض الغير الاول والثاني .

يستند الطلب لما يلي :

1- تقدم المستدعي بالطعن ضد المستدعي ضدهم لدى محكمتكم الموقرة ويحمل الرقم المذكور اعلاه لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/4/2016 بداية الخليل الموقرة في الاستئناف رقم 260/2013 والمتضمن الحكم برد الاعتراض الغير وتضمين المعترض اعتراض الغير الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة للمعترض عليهما اعتراض الغير الاول والثاني .

2- وصل الى علم المستدعي بان المستدعى ضدهم يرغبون في السير في الملف التنفيذي 2220/2013 من اجل المثابرة على التنفيذ .

3- ان المستدعي يرغب في تنفيذ الحكم المنفذ في القضية التنفيذية رقم 2220/2013 وذلك لحين البت والفصل في لا طعن المقدم لمحكمتكم الموقرة .

4- في حال تنفيذ الحكم وعدم توقيف القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعي (الطاعن) ضرراً فادحاً يصعب اعادة الحال الى ما كان عليه سابقاَ اذا تبين ان المستدعى ضدهم (المطعون) ضدهم غير محقين في دعواهم ويصعب اعادة الحال ما كان عليه سابقاً ويخلق بلبلة واشكالات تضر بمصلحة الطاعن .

5- ان المستدعي (الطاعن) على استعداد تام لإرفاق كفالة مفتوحة مع هذا الطلب اذ لزم الامر.

طالب المستدعيان بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل

 

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب .

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مرَّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن .

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب ، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق يغدو أن الطلب غير مقبول.

 

 

          قرارا ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016