السنة
2018
الرقم
157
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

                  وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المســـــتأنف  : احمد سليمان يونس قرقيش / قباطية   

            وكلائه المحامون عبد الله الكيلاني وليث الكيلاني وسيف الكيلاني   

المستأنف عليهما : 1- احمد رضا عبد الرحمن  تركمان / قباطية   

                     وكيله المحامي مصطفى حمارشة / جنين

                     2-  خالد حسن عبد الرحمن ديحان / قباطية

                   وكيله المحامي غسان مساد / جنين   

القرار المستأنف  :- القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 11/1/2018 في دعوى اعتراض الغير المدنية 35/2013  المتعلقة بالقرار الصادر في الدعوى المدنية بداية جنين 89/2010 والقاضي برد دعوى المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة 

ويستند اسباب الاستئناف ما يلي  :

1. القرار المستأنف حري بالفسخ و الالغاء لمخالفته للأصول و القانون.

2. القرار المستأنف حري بالفسخ و الالغاء لانه غير معلل و غير مسبب.

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى في علاجها للدعوى و البينات على نحو يخالف تسبيب و تعليل الاحكام من حيث البينات عندما اعتبرت المدعي قد اخفق في اثبات دعواه على الرغم من انه قدم بينات في الطلب رقم 28/2013 المتفرع عن الدعوى لم تنظر اليها المحكمة.

4. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول  و القانون ذلك ان محكمة الدرجة الاولى لم تنظر الى البينات المقدمة من لمدعي و لا اللوائح الجوابية من الجهة المدعى عليها.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكليه و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى دعوى اعتراض الغير فانها تشبر الى ان المعترض يملك و يتصرف في مجموعة من مواكن الخياطة موجودة في مشغله الواقع في قباطية في الطابق الارضي من عمارة المعترض عليه الثاني وصولا الى القول بانه اشتراها من مالكها السابق محمود اغبارية الذي احضرها في شهر 5 من عام 2008 و كان المعترض يقوم بتشغيلها و لان القانون يمنع التاجير لغير المواطنين فقد ابرم عقد الايجار باسم المعترض و قام محمود المذكور ببيع الماكينات للمعترض و ان المعترض يتصرف فيها منذ ان وضعت في المشغل و يقوم بتشغيلها و الاشراف عليها.

 وبالرجوع الى البينة المقدمة في  دعوى اعتراض الغير موضوع القرار المستانف فان الشاهد عدي محمود رجا يقول بانه عمل سنتين في المصنع الموجود فيه الماكنات وان المعترض هو المسؤول عنه  في العمل  وان المعترض اخبره بانه تم تسجيل المشغل باسمه بما يحويه من ماكنات وانه اخبره بان المشغل يخص شخص إسرائيلي يدعى أبو حلمي وانه تم تسجيله باسم المعترض بدلا منه وان صاحب المشغل الأصلي تنازل عن المشغل للمعترض وذلك في عام 2011 او 2012 وانه لم يكن موجودا عند تسليم الماكينات.

فان المحكمة تشير الى ان بينة المعترض في اعتراض الغير ممثلة بالشاهد عدي محمود رجا عريدي قد اكدت بان المعترض اخبر الشاهد بان المشغل يخص أبو حلمي وانه تم تسجيله باسم المعترض بدلا منه كما انه وان أشار الى ان صاحب المشغل تنازل للمعترض في عام 2011 او 2012 الا انه لم يتم تقديم اية بينة تثبت التنازل.

فان قول المعترض في افادته في الطلب رقم 28/2013 من جهة قوله بان محمود اغبارية احضر الماكينات لتشغيلها في مشغل خاص به ولم يتمكن من فتحه و انه اشتراها منه ، وانه اشترى الماكينات بموجب عقد بيع خطي وانه فقد النسخة الخاصة به لا يكفي للتحقق من صفته لانه لم يثبت شراء الماكينات و لا يكفي القول بانه فقد السند دون تقديم بينة على فقدانه و اوصافه.

اما الشاهد خالد حسن ريحان في الطلب المذكور من بينة المعترض فانه يقول بان من احضر الماكينات هو محمود اغبارية وانه وضع الماكينات في المحل المؤجر للمستدعي وان المستدعي اتفق مع محمود كشراكة وان المستدعي هو من كان يقوم بتشغيلها منذ سنتين وان عقد الايجار المبرز ع/1 تم توقيعه للمستدعي في شهر 4 عام 2011 وان المحل لم يكن مؤجرا قبل شهر 1 عام 2011 ولكن الماكينات كانت موجودة فيه وان المحل منذ عام 2009 وحتى 2011 كان مغلقا وكانت الماكينات فيه.

فان قول الشاهد خالد ريحان المذكور من جهة قوله بان المعترض اتفق مع محمود غبارية على الشراكة يتناقض مع قول الممعترض بانه اشترى الماكينات من محمود بعقد خطي فقد منه .

كما ان قول الشاهد  الذي شهد في جلسة 14/2/2013 من جهة قوله بان المعترض كان يشغل الماكينات منذ سنتين فان معناه انه كان يقوم بتشغيلها منذ 14/2/2011 يناقض القول بانه تم توقيع عقد الايجار باسم المعترض في شهر 4 من عام 2011 و هو تاريخ لاحق لتاريخ بدء المعترض بالتصرف المزعوم .

وبرجوع المحكمة الى الدعوى الاصلية التي وقع عليها الاعتراض على القرار الصادر فيها فإنها مقامة في 28/3/2010.

وحيث ان المصلحة والصفة هي شرط في كل طلب او دفع او دعوى فانه وبغض النظر عن مصلحة المعترض عليهما الأول والثاني في الدعوى الاصلية الا ان العبرة في قبول دعوى اعتراض الغير من  المعترض  هو تحقق شرط المصلحة والصفة.

وبالتالي فان القول في لائحة الاعتراض بان المعترض مستأجر للمحل وصولا الى القول بان المواكن الموجودة في المحل هي ملك له في الوقت الذي يشير فيه شاهده خالد ريحان الى انه شريك مع محمود اغبارية فإنما هو قول غير وارد لان بينة المعترض جاءت مناقضة للاعتراض و مناقضة لبعضها بعضا.

هذا و تشير المحكمة الى ان المعترض عليه الثاني كان قد استلم المواكن من محمود اغبارية الامر الذي اكده هو و اكدته لائحة اعتراض الغير و كذلك الدعوى الاصلية و بالتالي فان وجود صفة للمعترض تتوقف على اثبات حيازته للمعدات بصفته الواردة في لائحة الاعتراض و بما انه يدعي انه اشترى دون تقديم بينة بل و تقديم بينة على انه شريك الامر المناقض لبعضه بعضا فان ةصفته تكون محل شك.

كما انه و  بينما الدعوى الاصلية مقامة في 28/03/2010 فان بينة المدعي تشير الى انه اشترى المعدات في عام 2011 وبالتالي فان حقه بالمواكن نشا بعد إقامة الدعوى الاصلية.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2018 .

 

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة