السنة
2019
الرقم
104
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنون: 1. يوسف محمد محمود السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       2. عمر محمد محمود السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       3. اسماعيل محمد اسماعيل السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       4. رسمية محمود محمد السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       5. نجاة محمد محمود السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       6. صفاء محمد محمود السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                       7. معزوزة محمد محمود السويطي/ دورا وسكان بيت عوا.

                     وكيلاهم المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل.

المطعون ضدهم :  1. فوزي محمد اسماعيل السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

                        2. فايز محمد اسماعيل السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

                        3. امين محمد اسماعيل السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

                       4. فاطمة محمد اسماعيل السويطي/ دورا - سكان بيت عوا.

                      5. احمد محمد اسماعيل السويطي/ دورا - سكان بيت عوا.

               6. مريم محمد اسماعيل السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

بصفتهم المدعى عليهم - المعترض عليهم - المطعون ضدهم بالنقض من الاول وحتى السادس بصفتهم من ورثة المرحومة " آمنة محمود سالم ابو عمير السويطي " بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية في دورا ذات الرقم ( 30/183/49) بتاريخ 14/06/2002 كما جاء في لائحة الطعن.

   7- فوزية محمود محمد السويطي/ دورا - سكان بيت عوا.

   8- محمد شريف محمد السويطي / دورا - سكان بيت عوا.

  9- معتز شريف محمد السويطي/ دورا  -  سكان بيت عوا.

10- سالم شريف محمد السويطي / دورا- سكان بيت عوا.

11- سليمان شريف محمد السويطي/ دورا - سكان بيت عوا.

12- بثينة شريف محمد السويطي / دورا - سكان بيت عوا.

13- غادة شريف محمد السويطي/ دورا - سكان بيت عوا.

14- عبير شريف محمد السويطي / دورا - سكان بيت عوا.

15- تحرير شريف محمد السويطي / دورا- سكان بيت عوا.

بصفتهم المدعى عليهم - المعترض عليهم - المطعون ضدهم بالنقض من السابع وحتى الخامس عشر الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم " شريف محمد محمود سالم ابو عمير السويطي" بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة دورا الشرعية ذات الرقم ( 85/ 196/04) بتاريخ 06/01/2016 - كما ورد بلائحة الطعن.

 16- احمد محمود سالم ابو عمير السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

17- عبدالله محمد محمود سالم ابو عمير السويطي / دورا - سكان بيت عوا.

18- محمود محمد سالم ابو عمير السويطي/ دورا- سكان بيت عوا.

 

 

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/01/2019لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 160/2017 الصادر بتاريخ 17/12/ 2018، المتضمن عدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه امام غير المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه خلافاً لاحكام القانون ( وفق ما ورد بلائحة الطعن).

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي :

  1. اخطأت المحكمة في رد اعتراض الغير شكلاً لكون محكمة الدرجة الثانية (محكمة استئناف القدس) وعند قيامها بمعالجة اسباب الاستئناف رقم (330/2010) قد تحققت من واقعة مدى حقيقة ملكية المستأنفين من عدمها للحقوق العينية المطالب بها في العقار موضوع الدعوى.
  2. ان حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم (330/2010) يوضح انها ناقشت كامل البينات التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى وبالنتيجة قررت قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم القضائي المستأنف ، وان في ذلك دلالة واضحة على ان اعتراض الغير المقدم من قبل المعترضين يجب ان يقدم لمحكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن ما سارت عليه هذه الاخيرة من حيث عدم قبول الاعتراض شكلاً هو امر مخالف صحيح القانون.
  3. اخطات المحكمة في عدم قبول الاعتراض رقم 160/2017 شكلاً وذلك على اعتبار ان هذا الاعتراض مقدم امام غير المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ، وللاسباب الموضحة اعلاه تكون محكمة الدرجة الثانية قد خالفت احكام المادة (246) من  قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  4. اخطأت المحكمة في الحكم الطعين الذي جاء خالياً من بيان اسباب عدم قبول الاعتراض شكلاً وفي عدم تطبيقها حكم المادتين (244و 245) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية سيما ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الدعوى رقم 461/2005 لم يكن الطاعنون اعتراض الغير ممثلين فيها او على علم بها ، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية  لم تأخذ ما ذكر بعين الاعتبار فإن الحكم الطعين يكون مخالفاً لاحكام القانون ومستوجباً للنقض.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون واعادة الملف الى محكمة الاستئناف لغايات النظر في اعتراض الغير ذات الرقم 160/2017 والفصل في الموضوع وفق الاصول والقانون و/ او اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابية.     

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن سبب الطعن الثالث وحاصلة النعي في الحكم الطعين الخطأ في عدم قبول الاعتراض رقم 160/2017 وذلك على اعتبار ان الاعتراض مقدم امام غير المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ، وان محكمة الدرجة الثانية خالفت احكام المادة (246) من قانون الاصول المدنية.

وفي ذلك نجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001 افرد الفصل الرابع من الباب الثاني عشر المعنون باعتراض الغير في المواد من (244) لغاية (249).

والمستفاد من هذه النصوص ان المشرع افرد لدعوى اعتراض الغير الفصل الرابع مستقلاً عما سبقه من الفصول المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام ، بحيث جعل من الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير على انها تعد طريق طعن غير عادية لا يمكن سلوك هذا الطريق الا من قبل كل شخص يعد من الغير عن الدعوى الصادر فيها حكم لم يكن طرفاً فيها لا بنفسه ولا بواسطة غيره ، ممن تتوافر فيه الشروط الاساسية لقبول دعوى اعتراض الغير وفق صراحة نص المادتين (244،245) من القانون.

فيما نجد ان المشرع نص اضافة للشروط السالفة الاشارة اليها أنفاً ، بإضافة شرط اختصاص المحكمة بنظر دعوى اعتراض الغير وذلك وفق نص المادة (246) من ذات القانون بحيث يكون الاختصاص منعقداً لذات المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه اي انه اذا قدمت دعوى اعتراض الغير لمحكمة غير التي اصدرت الحكم المعترض عليه فإنها تكون غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى مما يتوجب معه والحالة هذه رد دعوى اعتراض الغير، بما يعني ان هذه المحكمة تكون هي المختصة نوعياً بنظر النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه كونها ادرى من غيرها بمضمون الدعوى الاعتراضية وقيمتها ، اذ سبق لها وان اطلعت على وقائعها فيكون لها ان تعطي للاعتراض منزلته من الاعتبار سواء من حيث القبول او رفض الاعتراض ، هذا فضلاً عن ان لتلك المحكمة دون سواها من المحاكم لها صلاحية التقرير في تعديل الحكم في حدود ما يسمى حقوق هذا الغير او تعديل الحكم بكامله اذا ما كان الحكم المعترض عليه غير قابل للتجزئة وفق صراحة نص المادة (248) من القانون.

ولما كان البين من اوراق الدعوى محل الطعن الماثل ان اعتراض الغير المقدم لدى محكمة استئناف القدس ومنصب على الحكم الصادر في الاستئناف رقم (330/2010) بتاريخ 03/01/2011 ، والذي قضى بفقرته الحكمية " قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار عملاً لصريح المادة (223) من القانون تقرر الحكم للمستأنفين حسب لائحة الدعوى من خلال منع معارضة المدعى عليهم في حصصهم الارثية في قطع الاراضي التي آلت من مورثهم والمذكورة والمدونة في لائحة الدعوى لثبوت هذا الحق مع الزام المستأنف عليهم  بالرسوم والمصاريف و ( 100 ) دينار اتعاب محاماة".

وبالعودة لما دونته المحكمة مصدرة الحكم الطعين - محل الطعن الماثل - نجد انها قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه امام غير المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه خلافاً لاحكام القانون حملته على القول ( وبما ان هذا الاعتراض مقدم اساساً للاعتراض على الحكم بملكية وتصرف ورثة المدعية بحصصهم الارثية في العقارات موضوع الدعوى على اساس من الادعاء بأن مورث المدعية والمدعى عليهم ( محمود سالم ابو عمير السويطي ) قد باع حصصه من هذه الاراضي للمدعو ( محمد محمود سالم احمد السويطي) ورثة المعترضين اعتراض الغير، وبما ان الحكم القاضي بتثبيت الملكية للجهة المدعية هو الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/10/2010 في الدعوى المدنية رقم 461/2005 والذي هو موضوع الاعتراض.... وبما ان اعتراض الغير وفقاً لاحكام المادة (246) من قانون الاصول المدنية يقدم بلائحة دعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ..... وحيث ان لائحة الاعتراض قدمت لدى هذه المحكمة وعن الحكم الصادر عن هذه المحكمة ، وبما ان الحكم الخاص بهذه المحكمة هو الجزء المتعلق بالتسليم وهو ليس محل الاعتراض وبالتالي يكون الاعتراض والحالة هذه مقدم خلافاً لاحكام المادة (246) من قانون الاصول).

ولما كانت دعوى اعتراض الغير منصبة فقط على " الحكم الذي قضى بملكية ورثة المدعية لحصصهم الارثية في قطع الاراضي الموصوفة في موضوع الدعوى والحكم بمنع المدعى عليهم من معارضتهم "، الامر الذي نجد معه ان الاعتراض يتعلق بما قضت به محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 461/2005   في حين نجد ان الحكم الصادر بالاستئناف المدني رقم 330/2010 انما قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى فضلاً عما قررته بخصوص تسليم الحصص الارثية - المطالب بها في لائحة الدعوى - وتطبيقاً لحكم المادة (246) من قانون الاصول المدنية نجد ان اقامة دعوى اعتراض الغير لدى محكمة الاستئناف والحالة هذه مقدماً الى محكمة غير التي اصدرت الحكم المعترض عليه طالما ان الاعتراض لم يتناول الجزء المتعلق بتسليم الحصص وفق حكم محكمة الاستئناف ، وكان على المعترضين تقديم اعتراضهم لدى محكمة بداية الخليل بصفتها المحكمة مصدرة الحكم موضوع اعتراض الغير ، الامر الذي نجد معه ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين واقع في محله وبالتالي تغدو اسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين المتفق وصحيح القانون ويتوجب ردها.       

                                                لــــــــــــــذلك

                 ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2019