السنة
2016
الرقم
937
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه، اسامه الكيلاني

 

الطــــاعــــن : خالد خليل محمود محامي بصفته وكيلاً خاصاً عن خليل عاصي بموجب الوكاله الخاصه

                   الصادر من سفاره دولة فلسطين في كولومبيا سجل 72/32/2008 المصادق عليها حسب

                   الأصول من وزارة العدل تحت الرقم 9011 بتاريخ 22/12/2008 / بتونيا.

             وكيله المحامي: كريم حموده و/او محمد بشارات / رام الله.

المطعون ضـدهم : كريم حسن الدر / بيت حنينا بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن كل من اشقائه نعيم

                         وفهيم وفهميه خضر حسن احمد الدر بموجب الوكاله الخاصه عدل رام الله تحت الرقم

                         3174 /2004 وجميعهم من ورثة والدهم المرحوم خضر حسن احمد الدر بموجب

                        حجه حصر الارث الشرعيه رقم 682/5/115 بتاريخ 25/4/1992 وحسني يوسف

                        حسن بصفته الوكيل الشرعي.

             وكيلهم المحامي: موسى منصور / عمارة الصفا.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه  بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن 223/2015 بتاريخ 22/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون به مخالف للأصول والقانون وقد بني على أسباب غير قانونيه وليست واقعيه حيث تناولت المحكمة سبباً لا يمكن الاعتماد عليه لرد دعوى اعتراض الغير والمتمثل في ان المعترض اعتراض الغير لم يخاصم المدعى عليه في الدعوى الاصليه.

2- محكمة النقض المصرية تصف في حكمها بكل صراحه في اعتراض الغير في الحكم رقم - 1977ع صفحة 239 قا 292 [ ان الطعن بطريق النقض الاعتراض انما هو طريق من طرق الطعن غير العاديه التي أنشأ المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر عن خصومه لم يكن هو طرفاً فيها لا بنفسه ولا بمن مثله، ان يطعن في هذا الحكم طالباً الغاؤه او تعديله].

3- وحيث ان الطاعن قد اختصم في دعواه الام كل من كان ممثلاُ بالدعوى الأمر التي صدر بموجبها حكم التخليه.

4- لقد جاء في متن الحكم الصادر من المحكمة الام التطرق للمصلحه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغهم لائحة الطعن في 29/6/2016.  

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن الجهة المعترضه اعتراض الغير / خليل خالد محمود عاصي بصفته وكيلاً خاصاً  عن السيد جمال خليل عاصي بموجب الوكاله الخاصه الصادره من سفارة فلسطين في كولومبيا سجل 72/32/2008 والمصادق عليها حسب الاصول تحت الرقم 9011 بتاريخ 22/8/2008 عنوانه بيتونيا فرب مفرق الحتو كانت وبواسطة وكيلها قد تقدمت بلائحة اعتراضها اعتراض الغير المسجله بالرقم 139/2009 لدى محكمة صلح رام الله وذلك للاعتراض على القرار الصادر غيابياً في القضيه الحقوقيه رقم 466/2005 من محكمة صلح رام الله بتاريخ 7/7/2007 والقاضي بتخلية مأجور أجرته السنويه 84 دينار اردني والذي اعتبر حجه على المعترض دون ان يكون خصماً او ممثلاً او حجه على المعترض سنداً لاحكام الماده 244 من قانون اصول المحاكمتا المدنيه والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وذلك في مواجهة المعترض عليه اعتراض الغير كريم خضر حسن الدر من بيت حنينا وسكانها بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن كل من اشقاءه نعيم وابراهيم وفهيم ومهيه خضر حسن احمد الدر بموجب الوكاله الخاصه عدل رام الله تحت الرقم 317/2004 وجميعهم من ورثه والدهم المرحوم خضر حسن بموجب حجة حصر الارث الشرعية رقم 682/5/115 بتاريخ 25/4/1992 ومنسي يوسف حسين بصفته الوكيل العرفي عن الورثة الشرعيين المذكورين بالاضافة الى السيده فاطمه حسن علي صبيحه.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في اللائحة.

باشرت المحكمة المذكوره النظر غي اعتراض الغير الماثل وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 139/2009 بتاريخ 18/5/2015 المتضمن رد دعوى اعتراض الغير وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

 

لدى طعن الجهة المعترضه اعتراض الغير في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 223/2015 بتاريخ 22/5/2016 المضتمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المعترضه اعتراض الغير فطعنت بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/6/2016.

وعن أسباب الطعن كافة والتي تدور حول مفهوم واحد يتحصل في النعي على محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه خطأها في النتيجه التي انتهت اليها من حيث ردها الطعن الإستئنافي وبالتالي تأييد الحكم المستأنف المتصل برد اعتراض الغير.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حملت حكمها من حيث رد الاعتراض المقدم من الجهة المعترضه اعتراض الغير على تعليل مفاده

[ ان الجهة المعترضه اعتراض الغير لم تختصم المدعى عليه في دعوى التخليه رقم 466/2005 المدعو خليل محمود عامر الذي صدر الحكم باخلائه وعلى اعتبار ان الماده 245/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه نصت على ان

[ تشمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسكاء الخصوم وأسباب الاعتراض، بعد ان اخذت بعين الاعتبار ان الحكم يشكل حجه على اطرافه بما أنشأه او قرره من مراكز لكل منهما وأن الاثر المترتب على تقديم دعوى اعتراض الغير متى توافرت اسبابه طبقاً لنص الماده 248 من القانون المذكور من حيث تعديل الحكم المعترض عليه كلياً او جزئياً بما يمس الغير يمس بالمراكز القانونيه لطرفي الحكم الاصلي المعترض عليه].

 وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذا النهج المتصل بالنتيجه ذلك ان اعتراض الغير وبما له من أحكام خاصه قد تماسس الحكم المعترض عليه يستلزم من المعترض اعتراض الغير تضمين لائحة الاعتراض الخصوم الذين هم على علاقة في الدعوى المتصله بالحكم المعترض عليه اعتراض الغير وبأن أي خلل في عدم توجيه الخصومه لاحدهم مبناه مخالفة احكام الماده 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تنص على انه

[ تشمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه واسماء الخصوم وأسباب الاعتراض]  آخذين بعين الاعتبار ان المحكمة تنظر في الاعتراض وفق الاجراءات العاديه لنظر الدعوى ويترتب على اعتراض الغير طرح الخصومه على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر الاعتراض ان تعيد نظر الموضوع من جديد ويكون للخصوم بخصوص موضوع النزاع ما كان لهم من حقوق من قبل وذلك في حدود ما رفع عنه الاعتراض وهذا ما ذهب الفقه[ صفحة 766 من مؤلف د.عثمان التكروري / الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل طبعة 2009] .

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل المتصل بعدم صحة الخصومه المتصله الاعتراض لعدم توجيهه الى المدعى عليه في دعوى التخليه الصادر بها الحكم محل اعتراض الغير واقع في محله ومتفق مع صحيح القانون ولا تنال منه اسباب الطعن الماثل ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019