المادة رقم 246 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم لائحة الاعتراض وبياناتها
1- يقدم اعتراض الغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
2- تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض.