المادة رقم 246 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم لائحة الاعتراض وبياناتها 1- يقدم اعتراض الغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 2- تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية