السنة
2016
الرقم
156
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــــــن: نسيم سليمان محمد القواسمي / الخليل

           وكلاؤه المحامون: حسام وشريف مسودي ورائد عمرو / مجتمعين ومنفردين / الخليل

المطعون ضدهما: 1) سارة ابراهيم فياض بركات / بيت لحم

           وكيلها المحامي: هشام رحال / بيت لحم

                       2) ماهر كمال ابراهيم فياض بركات / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 04/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 298/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في مخالفتها في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات المقدمة من الجهة المعترضة.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها للقانون في عدم الحكم للطاعن وفق لائحة الاعتراض حيث ثبت للمحكمة بأن المعترض لم يكن ممثلاً أو طرفاً في الدعوى الحقوقية رقم 360/2005.

3- أخطأت محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم قبول الاعتراض وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية حيث ثبت أنها دعوى صورية وصدر الحكم بتواطؤ بين المدعية والمدعى عليه.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها للقانون في رد الاعتراض لوجود التخارج علماً بأن هذا التخارج لم يتم تنفيذه أمام دائرة التسجيل والذي تم بناء عليه إصدار الحكم موضوع الدعوى الاعتراضية الذي جاء بعد عملية تسجيل ونقل ملكية العقار باسم المعترض في دائرة تسجيل الأراضي وفق الأصول والقانون.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم وفق ما جاء في لائحة الاعتراض وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لأوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فإن وقائع الدعوى كما أفصحت عنها أوراقها تفيد بأن المطعون ضدها الأولى في الطعن الماثل كانت قد تقدمت بدعوى ضد المطعون ضده الثاني أمام محكمة صلح الخليل موضوعها إثبات ملكية في حصص إرثية سجلت تحت الرقم 139/2004 والتي أخذت الرقم 360/2005 بعد إحالتها إلى محكمة البداية بصفتها المحكمة المختصة بنظرها، والتي بدورها استمعت إلى بينات وأقوال الطرفين ومن ثم أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى وتثبيت ملكية المدعية للحصص المتخارج بها لها من المدعى عليه ماهر كمال فياض وشطب أي تسجيل مخالف لذلك، وقد تم الطعن بالحكم السالف ذكره أمام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 225/2009 والذي كان مآله ترك الخصومة به بتاريخ 05/01/2010 وصيرورته حكماً قطعياً كأثر لترك الطعن المقدم عليه.

قدم الطاعن اعتراضاً على الحكم آنف الذكر إلى محكمة بداية الخليل بصفتها المحكمة مصدرة الحكم سجل تحت رقم 612/2010 مدعياً به أن الحصص التي حكم بها للمعترض عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) في الدعوى رقم 360/2005 كانت قد سجلت باسمه لدى دائرة تسجيل أراضي الخليل بموجب فراغ وتنازل عن حصص المعترض عليه الثاني، وحيث أنه لم يكن ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى 360/2005 ولم يدع إليها بأي صفة كانت، وحيث أن الحكم الصادر بها يمس حقوقه فإنه ذو مصلحة بتقديم الاعتراض وادعى أيضاً في وقائع الاعتراض أن الحكم المعترض عليه صدر بناء على إجراءات باطلة وتواطؤ بين المعترض عليهما طالبا قبول اعتراضه وإعادة تسجيل الحصص المحكوم للمعترض عليها الأولى بها باسمه هو لدى دائرة التسجيل المختصة بعد أن استمعت المحكمة لبينات وأقوال الطرفين قضت برد الاعتراض.

لم يقبل المعترض بالحكم فبادر إلى الطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 298/2015 حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات وكيلي الطرفين في الدعوى ومن ثم أصدرت حكمها الطعين هذا الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف نتيجة لذلك تقدم الطاعن بطعنه الماثل للأسباب الواردة به.

وبالعودة إلى أسباب الطعن،

وبعد اطلاعنا على لائحة الطعن تبين لنا أنها عبارة عن نسخة عن لائحة الاستئناف ولم يغير بها سوى رقم الطعن واسم المحكمة وصفات الخصوم تبعاً لنوع الطعن، الأمر الذي يتبين منه بأن الطاعن لم يوجه أسباب طعنه إلى الحكم الطعين ولا إلى ما قضت به محكمة الدرجة الثانية في حيثيات حكمها مما يشي إما بعدم جدية الطعن أو جهالة فما يجب أن تتضمنه لائحة الطعن من أسباب قانونية إلى ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين من أسباب وعلل حملت حكمها عليه سنداً لنص المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وتغليباً من المحكمة للقواعد القانونية الموضوعية على قواعد الشكل لاتصال الأولى بجوهر الحق والعدل فيما تتصل الثانية بشكل الوصول إليه ما دامت الثانية لا تؤدي إلى إغلاق الطريق للولوج إلى معالجة جوهر الحق المدعى به فإن المحكمة ستعالج أسباب الطعن بما يتصل بالحكم الطعين من عدمه.

وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة في وزن البينة وتطبيق القانون على ما جاء فيها بأن الطاعن سجل حصص المطعون ضده الثاني لدى دائرة تسجيل الأراضي بناء على فراغ وتنازل صحيح عن وكيله وأن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحصص المتخارج لها بها من المطعون ضده الثاني الذي قام بنقل حصص مورثة باسمه لدى الدائرة المختصة قبل أن تقوم هي بتسجيل تلك الحصص سنداً لحجة التخارج التي حصلت عليها منه، ولما كان من الثابت أن حجة التخارج التي استندت إليها المطعون ضدها الأولى في الدعوى رقم 360/2005 وحصلت على حكم بموجبها لم يوجه إليها أي دفع بعدم صحتها أو بطلانها وقد اشتملت على شروط هذه الصحة كونها تمت بين الورثة، وبعد موت مورثهم ومقابل عوض معلوم فضلاً عن أنه لم يثبت أن التركة كانت مستغرقة بالديون فإن الأثر المترتب عليها انتقال حصة المتخارِج إلى المتخارَج لها وصيرورة المتخارِج أجنبياً عن ما أَخَرَجَ نفسه منه لصالح المتخارَج لها، وعليه فإن يده تغل عن التركة فيما تخارج به ولا يجوز تسجيل الحصص المتخارج عنها باسمه بعد ذلك بموجب معاملة انتقال بالإرث كما لا يجوز له التصرف بتلك الحصص بأي طريق كان وإلا كان تصرفه باطلاً لا يرتب أثراً لعدم استناده إلى سبب قانوني يخوله ذلك، ولما كانت المحكمة قد خلصت في حكمها إلى نتيجة تفيد ذلك وبغض النظر عما استندت إليه في حكمها من تعليل وتسبيب فإن سبب الطعن هذا لا ينال من النتيجة الصحيحة التي وصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن وفق لائحة الاعتراض حيث ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن المعترض لم يكن ممثلاً أو طرفاً في الدعوى رقم 360/2005 ولم يتم دعوته للمحاكمة.

وبمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في دعوى اعتراض الغير لم نجد أنه تضمن في أسبابه أو حمل منطوقه على القول بأن المعترض دعي إلى المحاكمة أو أنه علم بها، وإنما بني وأسس على أسباب موضوعية تتعلق بالبينات المقدمة من المعترض كونها جاءت قاصرة ولا تصلح لتأخذ بها المحكمة لتغيير نتيجة الحكم في الدعوى المعترض عليها.

ولما كان ما ساقه الطاعن لا يعدو كونه كلاماً مرسلاً ومجرداً بغض النظر عن حقيقته لا يصلح أن يكون سبباً للحكم له بما ادعاه، وإن كان شرطاً لقبول دعوى اعتراض الغير، إذ يجب أن يقترن هذا الادعاء مع بينات من شأنها تقويض بينات المعترض عليها التي حصلت على حكم نتيجة لما جاء فيها وعلى أن تكون بينات المعترض صالحة كأساس للحكم له بموجبها ولما كان ما تقدم فإن سبب الطعن هذا ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين مما يتعين معه رده.

وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة بعدم قبول الاعتراض المقدم منه وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية حيث ثبت أنها قضية صورية بين المعترض عليهما الأولى والثاني.

وبصرف النظر عما ثبت من البينة بأن والد المدعي في دعوى اعتراض الغير (الطاعن) هو من كان يمثل المدعى عليه في الدعوى محل الاعتراض نقول أن المعترض (الطاعن) لم يثبت تواطؤ طرفي الدعوى ولا أثر لهذا القول ما دام أن الحكم المعترض عليه بني على بينات قدمت من جهة المدعية، وهي بينة متعدية ولم تكن بينة قاصرة وخلصت المحكمة مصدرته إلى أن تلك البينات قانونية وتصلح للحكم بموجبها للمطعون ضدها الأولى وحاز ذلك الحكم البدائي الدرجة القطعية لذلك فإن ما ساقه الطاعن في سبب طعنه هذا ليس من شأنه أن يجرح النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في حكمها هذا فضلاً عن أن القول بأن المستأنف ترك استئنافه عن المستأنف عليها تواطأ ليس من شأنه أن يشكل سبباً للطعن بالحكم كون الاعتراض وجه إلى قضاء محكمة البداية بصفتها المحكمة التي أصدرت الحكم الأمر الذي يتوجب معه رد هذا السبب.

أما السبب الرابع من أسباب الطعن والقول بمخالفة المحكمة للقانون في رد الاعتراض كون أن التخارج لم يتم تنفيذه أمام دائرة التسجيل وحيث أن الرد عليه جاء في معرض ردنا على السبب الأول من الطعن فإننا نحيل الطاعن إليه تحاشياً للتكرار.

لذلـــــــــــــــــك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر