السنة
2016
الرقم
156
تاريخ الفصل
25 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عمـاد سليـم سعـد

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

المستدعــــــــي: محمد جميل ابراهيم منصور / بدّو

                 وكيله المحامي: محمد عبد الجابر الفقيه / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 08/05/2016 لوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم (3340/2016) أمام دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله.

يستند الطلب لما يلي:-

1- المستدعي هو المحكوم عليه في الملف التنفيذي المرقوم أعلاه وموضوعه تنفيذ قرار محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف في القضية رقم (317/2015).

2- قام المستدعي بالطعن في القرار الاستئنافي رقم (317/2015) أمام محكمة النقض وقد أبدى الأسباب الجدّية التي تستدعي نقض القرار المذكور.

3- إن تنفيذ القرار محل النقض المذكور لدى دائرة تنفيذ رام الله قبل الفصل في النقض يضر بشكل حقيقي في المستدعي ويحرمه من حقوق بصفته صاحب حق انتفاع في المأجور الذي يطلب إخلائه بموجب الملف التنفيذي المذكور.

4- إن المستدعي يعتاش هو وعائلته الكبيرة من ما يدخله عليه هذا المأجور المطلوب إخلائه وأن إخلائه في هذه المرحلة قبل صدور قرار محكمة النقض يضر به وبعائلته كاملة أشد الأضرار.

5- إن المستدعي على استعداد لتقديم أي كفالة مالية و/أو تجارية و/أو كفالة عطل وضرر من أي جهة كانت ليثبت جدّية طعنه وأسبابه وأنه على استعداد لتحمل كافة الأضرار والمخاسر في حال تبين أنه غير محق في طلبه.

طالب المستدعي إعمالا ً بالاستثناء الوارد في صريح المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة  تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها كالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها من الصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما تم تقديمه من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أن الطاعن غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.                  

قرارا ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/05/2016