السنة
2016
الرقم
89
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  عماد سليم سعد 

وعضويــــــة القضـــــاة الســــادة : ابراهيم عمرو, مصطفى القاق ,احمد المغني ,محمد العمر.

المستــدعـــــية : شركة كوبر لصناعة الاكزوزتات -المفوضين بالتوقيع عنها مالك ومازن ابو العرايس.

    بواسطة وكيل الشركة المحامي: سامر عوض/رام الله

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 9/3/2016 بالطلب رقم 89/2016 وموضوعه وقف تنفيذ الحكم المنقوض استناداً لنص المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

تستند المستدعية في طلبها على ما يلي :-

1- تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بلائحة نقض لدى محكمة النقض سجل تحت رقم 349/2016 .

2- مضمون الحكم المطروح للتنفيذ هو اخلاء مأجور والمأجور عبارة عن مصنع به العديد من الموظفين والعمال ويحتوي على معدات وماكينات ثقيلة والمستدعي يتضرر كثيراً لو تم تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء المصنع المذكور.

3- المستدعي على استعداد تام ودون اي ابطاء او تعلل على تقديم اية كفالة تطلبها المحكمة تضمن للمستدعى ضدها ساميه خضر صليبا اللوح  اي عطل او ضرر قد يصيبها ان تبين عدم احقية وجدية الطلب والدعوى.

 

طلبت المستدعية اصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله رقم 185/2013 والمطروح للتنفيذ بموجب الملف التنفيذي رقم 586/2015 لحين البت في النقض .

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار ان هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز.

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس  إخلاء مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف الملف التنفيذي رقم 586/2015 تنفيذ محكمة بداية رام الله  لحين البت في الطعن رقم 349/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/03/2016