السنة
2016
الرقم
89
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                 وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه  

المستدعــــون:

1. محمد مصباح خليل عاشور / رام الله

2. عاطف عزات شعبان شعت / غزه

3. فارس محمد أحمد بارود / غزة

وكيلهم المحامي تامر خطيب / رام الله

 المستدعى ضدهم:

1. وزارة المالية / رام الله

2. وزير المالية بصفته الوظيفية

3. المحاسب العام في وزارة المالية / برام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 14/4/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بالقرارات الادارية الصادرة عن وزارة المالية والقاضية بوقف صرف رواتب المدعين .

في جلسة 31/5/2016  كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المستندات المبرزات (ن/1) و (ن/2) و (ن/3) وشهادة المدعي الاول لنفسه  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وفي جلسة 21/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1)   ولم يقدم وكيل المستدعين بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعين هم اسرى محررين وقد تم الافراج عنهم وقاموا بالطعن في قرار توقيف رواتبهم دون تحديد من هي الجهة التي قامت بتوقيف الرواتب وفي أي تاريخ .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والقرار المطعون فيه تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على انه من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد  وهل هو قرار واضح وصريح ام هو قرار ضمني سلبي كما تم توضيحه في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  لسنة 2001 لأنه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وان يكون القرار له تاريخ وموقع من صاحب الاختصاص وهذا امر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع في توضيح للقرار المطعون فيه بشكل واضح وسليم الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً.

 

كما ان وكالة المحامي تامر الخطيب الذي اقام هذه الدعوى جاءت خالية من ذكر اسماء المستدعى ضدهم ومن ذكر رقم القرار الطعين وتاريخ صدوره والجهة التي اصدرته.0 ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه وحيث انه لا ينسب للمستدعى ضدهم أي قرار ضمني او صريح بانهم قاموا بتوقيف رواتب المستدعين  فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم وجود قرار اداري يقبل الطعن .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/2/2017