السنة
2020
الرقم
88
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعـــون:

1-تيسير جابر حسن ريان /غزة

2 - محمد رمضان سليمان ابو جامع  /غزة

3 - حسن اسماعيل حسن ابو نمر /غزة

4 - باسم جواد جودت جاد الحق  /غزة

5 - وائل محمد احمد ابو حية /غزة

6 - حمودة ابراهيم علي ابو موسى /غزة

7 - عرفات حسين علي ابو شقير  /غزة

8 - رمضان محمد احمد البريم /غزة

9 - فؤاد عبد الرحيم عبد الفتاح ابو حسنة /غزة

10 - احمد يونس عودة ابو سمرة /غزة

11 - اسلام نافذ عزو ابو دلال  /غزة

12 - وسام عبد الله نصر الله جرغون /غزة

13 - سامي اكرم سامي العقاد /غزة

14 - علاء محمد حمدان قديح /غزة

15 - خالد احمد سليمان ابو طير /غزة

16 - محمد اسحاق خميس مغاري /غزة

17 - وائل كمال خميس ابو ناجح /غزة

18 - محمود محمد محمود ابو زبيدة  /غزة

19 - محمد حسن محمود الخطيب /غزة

20 - هاني امين يوسف جبريل /غزة

21 - رامي عثمان محمد الجربه /غزة

22 - حازم حسن عقاب ابو ظاهر /غزة

23 - رامز صقر اسماعيل عنبر  /غزة

24 - احمد زايد محمود القهوجي  /غزة

25 - حسام فيصل حمد ابو جزر /غزة

26 - حسني حسن حسين مقبل  /غزة

27 - رزق علي عامر الاخرس  /غزة

28 - صالح عزات نمر اموم /غزة

29 - ناهض محمد عبد ربه ميط /غزة

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة و/او ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني و/أو حاتم شاهين و/أو اسامة ابو القمبز / رام الله

 

 

 

        المستدعى ضدهم: 

  1. رئيس دولة فلسطين/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته /رام الله

2 - وزير المالية بالإضافة لوظيفته  /رام الله

3 - مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته /رام الله

4 - مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته /رام الله

5 - رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته /رام الله

6 - النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 18/6/2020 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن بقرار وقف صرف رواتبهم والذي علموا به من خلال عدم تحويلها الى البنوك .

 

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون الاساسي  والقانون .
  2. أن القرار المطعون فيه معيب بالتعسف باستعمال السلطة طالبين الغاء القرار المطعون فيه .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 20/7/2020 وبعد تكرار لائحة الدعوى وتقديم حافظة المستندات ( ع/1) اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وانه في حال معارضتهم في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 31/8/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته صحة القرار وان الدعوى مردودة شكلاً ولعدم صحة الخصومة طالباً رد الدعوى.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 12/10/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته    ( ن/1) وترافع الاطراف تباعاً وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم .  

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  وبالرجوع الى اوراق الدعوى وما ورد في مذكراتها والاقوال الختامية نجد ما يلي : -

اولاً: بخصوص دفع النيابة العامة المرتبط بالمدة والاذعان فاننا نجد أن القرار المطعون فيه هو متعلق بوقف صرف رواتب المستدعين، وبالتالي قرار وقف او التحفظ على الراتب او قطعه هو قرار مستمر لا يتقيد الطعن به بميعاد كونه يتجدد شهرياً بمجرد عدم التحويل الى البنك وعليه يكون اقامة الدعوى بهذا الوقت لا يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه .

اما موضوع الاذعان فقد سبق لنا الاشارة الى ان القرار المطعون فيه هو قرار مستمر وبالتالي لا يرد عليه الاذعان ويتجدد شهرياً وينشأ للمستدعين الحق بإقامة دعوى الالغاء بكل شهر يتجدد الميعاد مما يوجب رد هذين الدفعين .

ثانياً: اما فيما يتعلق بالخصومة ، فاننا نجد ان البينة المقدمة من النيابة العامة اوضحت أن الجهة متخذة القرار المطعون فيه وفق حافظة المستندات والاوامر الادارية صادرة عن هيئة التنظيم والادارة وذلك سمي تحفظياً او مؤقتاً لحين البت بوضعهم من اللجنة الامنية وفق مدلول ما ورد في الاوامر الادارية ، وبالتالي يكون رئيس هيئة التنظيم والادارة هو الخصم الحقيقي للمستدعين كونه هو من اتخذ القرار بوقف صرف رواتبهم مما يوجب رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم ( 1، 2، 3، 4، 6) وحصرها بالمستدعى ضده الخامس فقط .

ثالثاً:  وفي الموضوع وبخصوص المستدعين الذين تم احالتهم الى هيئة قضاء قوى الأمن كما ورد بالبينة فأننا نجد أن القرارات المتخذة بحقهم فيما يتعلق بوقف صرف رواتبهم لم تؤخذ من الجهات القضائية ولم تؤخذ بعد احالتهم الى القضاء بل قبل الاحالة الى القضاء من قبل المستدعى ضده الخامس وبالتالي لا قانونية للتحفظ على راتبهم بالخصوص .

رابعاً :   اما بخصوص باقي المستدعين فاننا من الرجوع الى قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 قد عرف العسكري انه كل ضابط او ضابط صف او فرد في أية قوة من قوى الأمن وان الرتبة العسكرية هي كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون وان القانون يطبق على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن ونص كذلك على الرتب العسكرية للضباط وضباط الصف والافراد وانطباقه كذلك عليهم كما أن المشرع بذات القانون قد نص على العقوبات التي توقع على الضباط وانواعها ونص على العقوبات التي توقع على الافراد وضباط الصف ولا يوجد بين تلك العقوبات حجز او وقف صرف الراتب وهناك اجراءات يجب اتباعها للإحالة الى التحقيق او القضاء العسكري من اجل ايقاع اية عقوبة ، ولما كان ما يعزوه المستدعى ضده من أن بعض المستدعين هم على تفريغات 2005 وليسوا عسكريين فان ذلك يتناقض ويتعارض مع وصف ما يقبضوه بانها رواتب او مكافأت شهرية خاصة انها تصرف من الخزينة العامة، كما أن صدور أمر اداري عن هيئة التنظيم الادارة يجعل من المستدعين ممن هم من تفريغات 2005 وفق تعبير المستدعى ضدهم موظفين يخضعون لقانون الخدمة في قوى الأمن و الا ما الحاجة لاحالتهم الى لجنة امنية وصدور قرارات من هيئة التنظيم والادارة بخصوصهم، ولما كان الفلسطينيون امام القضاء والقانون سواء ولا يجوز التمييز بينهم بالجنس او اللون او العرق او الانتماء السياسي وفق ما افصحت عنه احكام المادة 9من القانون الاساسي المعدل للعام 2003 فتكون القرارات المطعون فيها بخصوص المستدعين واجبة الالغاء لمخالفتها القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم 1و 2و 3و 4و 6 لعدم صحة الخصومة .
  2. قبول الدعوى مواجهة المستدعى ضده الخامس والغاء القرارات المطعون فيها

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع