دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكم
الصادر عن محكمـة النقض بصفتها الادارية المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري
المستدعــــون:
وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي و/أو محمد الهريني و/أو اسامة ابو القمبز
المستدعى ضدهم:
الإجراءات
بتاريخ 20/1/2020 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن بقرار وقف صرف رواتبهم والذي علموا به من خلال عدم تحويلها الى البنوك .
تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -
ملتمسين الغاء القرار المطعون فيه.
بجلسة تمهيدية علنية عقدت في 24/2/2020 وبعد تكرار لائحة الدعوى وتقديم حافظة المستندات ( ع/1) اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وانه في حال معارضتهم في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم.
بتاريخ 18/3/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت رد الدعوى شكلاً وموضوعاً لتقديمها بعد المدة وللاذعان ولعدم صحة الخصومة طالباً رد الدعوى.
بالمحاكمة الجارية علناً وبعد تكرار اللائحة الجوابية تقدم رئيس النيابة العامة ببينته ( ن/1) وختمها وترافع الطرفين تباعاً وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وبالرجوع الى اوراق الدعوى وما ورد في مذكراتها والاقوال الختامية نجد ما يلي : -
اولاً: بخصوص دفع النيابة العامة المرتبط بالمدة والاذعان فاننا نجد أن القرار المطعون فيه هو متعلق بوقف صرف رواتب المستدعين، وبالتالي قرار وقف او التحفظ على الراتب او قطعه هو قرار مستمر لا يتقيد الطعن به بميعاد كونه يتجدد شهرياً بمجرد عدم التحويل الى البنك وعليه تكون اقامة الدعوى بهذا الوقت لا يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه .
اما موضوع الاذعان فقد سبق لنا الاشارة الى ان القرار المطعون فيه هو قرار مستمر وبالتالي لا يرد عليه الاذعان ويتجدد شهرياً وينشأ للمستدعين الحق بإقامة دعوى الالغاء بكل شهر يتجدد الميعاد مما يوجب رد هذين الدفعين .
ثانياً: اما فيما يتعلق بالخصومة ، فاننا نجد ان البينة المقدمة من النيابة العامة اوضحت أن الجهة متخذة القرار المطعون فيه وفق حافظة المستندات والاوامر الادارية صادرة عن هيئة التنظيم والادارة وذلك سمي تحفظياً او مؤقتاً لحين البت بوضعهم من اللجنة الامنية وفق مدلول ما ورد في الاوامر الادارية ، وبالتالي يكون رئيس هيئة التنظيم والادارة هو الخصم الحقيقي للمستدعين كونه هو من اتخذ القرار بوقف صرف رواتبهم مما يوجب رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم ( 1، 2، 3، 4، 6) وحصرها بالمستدعى ضده الخامس فقط .
ثالثاً: وفي الموضوع وبخصوص المستدعيان 10 - رمضان رحمى و 11- اكرامي الفيومي فقد تم وقف صرف رواتبهما نتيجة انهاء خدماتهما اعتباراً من 1/4/2019 لعدم صلاحيتهما بناء على توصية لجنة مختصة مشكلة من رئيس المخابرات العامة الذي صادق على توصيتها وبالتالي قرار وقف الراتب لهما هو قرار تنفيذي للقرار الاداري القاضي بانهاء خدماتهما وهو الذي أثر بالمركز القانوني لهما مما يجعل من الطعن بقرار وقف صرف راتبهما لا يقوم على اساس صحيح مما يوجب رد دعواهما لعدم وقوعها على قرار اداري قابل للطعن استقلالاً.
رابعاً : اما بخصوص باقي المستدعين فاننا من الرجوع الى قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 فقد عرف العسكري انه كل ضابط او ضابط صف او فرد في أية قوة من قوى الأمن وان الرتبة العسكرية هي كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون وان القانون يطبق على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن ونص كذلك على الرتب العسكرية للضباط وضباط الصف والافراد وانطباقه كذلك عليهم كما أن المشرع بذات القانون قد نص على العقوبات التي توقع على الضباط وانواعها ونص على العقوبات التي توقع على الافراد وضباط الصف ولا يوجد بين تلك العقوبات حجز او وقف صرف الراتب وهناك اجراءات يجب اتباعها للإحالة الى التحقيق او القضاء العسكري من اجل ايقاع اية عقوبة ، ولما كان ما يعزوه المستدعى ضده من أن بعض المستدعين هم على تفريغات 2005 وليسوا عسكريين فان ذلك يتناقض ويتعارض مع وصف ما يقبضوه بانها رواتب او مكافأت شهرية خاصة انها تصرف من الخزينة العامة، كما أن صدور أمر اداري عن هيئة التنظيم الادارة يجعل من المستدعين ممن هم من تفريغات 2005 وفق تعبير المستدعى ضدهم موظفين يخضعون لقانون الخدمة في قوى الأمن و الا ما الحاجة لاحالتهم الى لجنة امنية وصدور قرارات من هيئة التنظيم والادارة بخصوصهم، ولما كان الفلسطينيون امام القضاء والقانون سواء ولا يجوز التمييز بينهم بالجنس او اللون او العرق او الانتماء السياسي وفق ما افصحت عنه احكام المادة 9من القانون الاساسي المعدل للعام 2003 فتكون القرارات المطعون فيها بخصوص المستدعين واجبة الالغاء لمخالفتها القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة:
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع