السنة
2020
الرقم
17
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمود جاموس ، كمال جبر 

المستــدعــيان : 1- معروف ذيب قاسم تكروري / نابلس 

                     2- أيمن لافي محمد عبد اللطيف / نابلس   

           وكلاؤها المحامون : علاء عنبتاوي و دعاء شاهين ومبرة زاغة / نابلس       

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 119/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/12/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 148/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى المادة 240 سالفة الإشارة

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل رقم 119/2020 المتفرع عنه هذا الطلب الماثل  .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2020