السنة
2020
الرقم
17
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان                 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

الطـــــاعــــــن : عبد الله موسى عبد الله أبو عيد / بيت لحم 

        وكلاؤه المحامون : هشام رحال و/أو فضل نجاجرة و/أو نسرين نوباني و/أو هيثم أسعد / بيت لحم

المطعـون ضده : جريتا (نورما) ثيادور باسيفيكو زرزر/ بيت لحم

                      بصفتها الشخصية بصفتها وكيلة عن شقيقتها رودلف ثيودور (جودة) زرزر

                      بموجب الوكالة العامة رقم 1908/2006 عدل بيت لحم بتاريخ 17/07/2006 وعن

                      شقيقها جورج ثيودور باسيفيكو زرزر بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل في

                      بيت لحم رقم 864/2007 بتاريخ 17/03/2007 .

           وكيلها المحامي : جميل العزة / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/01/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 108/2019 القاضي "رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة " .

تستند أسباب الطعن في مجملها بأن :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 175 و 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

4- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت اليها في التأويل والتفسير لنص الأمر رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 ، عندما قضت بأن الزيادة لعقد الايجار هي 110% .

5- اجتهاد محكمة التميز الأردنية في غير محله على وقائع الدعوى وان الأمر المذكور غير ساري على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وكان على المحكمة البحث في أحكام محكمة النقض الفلسطينية .

6- الطاعن كان قد دفع الأجرة المستحقة وفق الزيادة الواردة في الأمر 1271 البالغة 10% في صندوق المحكمة وبالتالي كان على المحكمة رد دعوى المدعية لدفع الأجرة خلال المدة القانونية .

7- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في طريقة احتساب الزيادة .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع الغاء الحكم الطعين وأصدار حكم برد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها وفق الأصول .

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم سجل تحت رقم 17/2020 بتاريخ 13/01/2020 .   

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعية (المطعون ضدها) بصفتها المذكورة تقدمت بدعوى اخلاء ضد المدعى عليه "الطاعن" للمأجور الموصوف أمام محكمة صلح بيت لحم تحت رقم 1082/2018 لتخلفه عن دفع الأجرة خلافاً للمادة 4/1-أ المعدلة بالأمر رقم 1271 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 لعدم دفع الأجرة ، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/06/2019 اخلاء المدعى عليه الطاعن من المأجور والزامه بتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

          لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فبادر للطعن فيه أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/07/2019 في الاستئناف المدني رقم 108/2019 ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة .

          لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فبادر للطعن فيه بالنقض بتاريخ 13/01/2020 للأسباب المختزلة الواردة أعلاه .

          وبالعودة الى أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول والثاني حاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه صدوره بصورة مخالفة للأصول والقانون  دون تعليل سليم .

 نرى أن نبين ان ما ورد في هذين السببين قد ورد دون تحديد لأوجه المخالفة لأي أصول أو قانون تم مخالفتهما ، كما ولم يتم تحديد أوجه القصور في التعليل والتسبيب ، ولما كان ما ورد في هذين السببين يكتنفه الغموض والافتقار للوضوح لوجه المخالفات المذكورة فيهما ، فإنه يحول دون الوقوف عليهما كونهما مخالفين للمادة 228 من الأصول المدنية والتجارية وعلى وجه التحديد الفقرة الرابعة منها التي نصت على أن "تكون لائحة الطعن بالنقض مبيناً فيها أسبابه بصورة واضحة ومحددة ، مما يجعل من هذين السببين غير مقبولين ".

          وأما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية كون الحكم الصادر عنها مخالفاً لحكم المادتين  175 و 176 من الأصول المدنية والتجارية ، نرى أن نبين أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم ، وكذلك اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وأسباب الحكم ومنطوقه ، وتم التوقيع على الحكم الطعين وفق الأصول من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة ونطقوا به ومحفوظ نسخة عنه في الملف الاستئنافي ، فضلاً على ذلك اشتمل على توقيع الكاتب للحكم الأصلي ، الأمر الذي ينفي أن يكون الحكم الطعين قد وقع فيه بطلان في مشتملاته ، مما يجعل ما ورد في هذين السببين غير وارد ويتعين ردهما .

 أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن والتي تتمحور حول تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت اليها لمخالتها لتطبيق الأمر رقم 1271 على وقائع الدعوى فيما يتعلق بعملية احتساب الزيادة السنوية .

          نرى أنه وبإنزال صحيح حكم المادة 3/أ من الأمر رقم 1271 على وقائع الدعوى حيث نص على "حق المالك في أن يطلب من المستأجر الذي تصرف بالملك يوم 31 كانون أول 1975 واستمر بتصرفه به يوم سريان أمر الزيادة على بدل الايجار الأساسي حسب النسب الآتية :

1- المستأجر الذي تصرف بالملك يوم 31 كانون أول 1954 يكون نسبة الزيادة 30% عن كل سنة ايجار أو جزء منها التي كانت قبل يوم 1 كانون ثاني 1955 .

2- المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 3 كانون ثاني وبين 31 كانون أول 1964 تكون الزيادة بنسبة 20% عن كل سنة ايجار أو جزء منها بين المواعيد المذكورة .

3- المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 1 كانون ثاني 1965 وبين 31 كانون أول 1975 تكون نسبة الزيادة 10% عن كل سنة ايجار او جزء منها بين المواعيد المذكورة .

ب - تحسب كل الزيادات المعينة في البند أ حسب بدل الايجار الأساسي ومبالغها تضاف على بعضها البعض .

          ولما كان عقد الايجار المنظم ما بين مورث الجهة المدعية والمدعى عليه (المبرز ن/1) قد تم في 01/11/1965 واستمر المدعى عليه باشغار العقار محل المبرز ن/1 حتى تاريخ إقامة الدعوى في 16/08/2018 ، وعملاً بأمر الزيادة الواردة في الأمر رقم 1271 ، فإنه ينبغي اجراء الزيادة القانونية على بدل الايجار الأساسي على النحو التالي بأن تحسب كل زيادة على بدل الايجار الأساسي ومبالغها تضاف على بعضها البعض .

01/12/1965 - 01/12/1966      90 دينار × 10% = 99 دينار

01/12/1966 - 01/12/1967      99 دينار × 10% = 108.9 دينار

01/12/1967 - 01/12/1968      108.9 دينار × 10% = 119.8 دينار

01/12/1968 - 01/12/1969      119.8 دينار × 10% = 131.7 دينار

01/12/1969 - 01/12/1970      131.7 دينار × 10% = 145 دينار

01/12/1970 - 01/12/1971     145 دينار × 10% = 159.5 دينار

01/12/1971 - 01/12/1972     159.5 دينار × 10% = 175.5 دينار

01/12/1972 - 01/12/1973     175.5 دينار × 10% = 193 دينار

01/12/1973 - 01/12/1974     193 دينار × 10% = 212 دينار

01/12/1974 - 01/12/1975     212 دينار × 10% = 233 دينار          

          و لما ثبت ان استقرار بدل الايجار على النحو المفصل أعلاه بمقتضى أمر الزيادة لتصبح بدل الأجرة ثابتة على مبلغ 233 دينار سنوي ، ومطالبة الجهة المدعية للمدعى عليه عن بدل الأجرة بعد الزيادة عن الفترة الواقعة ما بين 01/07/2005 حتى نهاية عام 2018 أي بواقع أثني عشر عاماً ونصف والتي توازي 2796 ديناراً أردنياً عن فترة اثني عشر عاماً مضافاً لها مبلغ 116.5 ديناراً أردني عن فترة نصف سنة ليكون المبلغ الإجمالي 2912.5 دينار ونصف ، فإنه كان ينبغي على المدعى عليه اتقاءً لدعوى التخلية أن يتقيد بواقع الاخطار الموجه له الذي تبلغه بالذات في 30/09/2018 وأن يقوم بإيداع و/أو تسليم المبلغ المطالب به في الاخطار العدلي بواقع 2457 ديناراً أردنياً في الميعاد القانوني خلال مدة الاخطار .

          ولما نازع المدعى عليه بما هو مستحق بذمته على مظنة ان الزيادة تحسب على واقع إضافة 10% على بدل الايجار الأساسي دون مراعاة لما ورد في الفقرة ب من المادة 3 من الأمر 1271 التي نصت على ان تحسب كل الزيادات المعينة في البند أ حسب بدل الايجار الأساس ومبالغها تضاف على بعضها البعض فإن اختزال الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه عن بدل ايجار سنوي بواقع 189 دينار أردني وفق صريح أمر الزيادة دون الزيادة التي سبق تفصيلها سالفاً ، ولم يمتثل الا بإيداع نصف ما هو مطالب به ، لدليل على ان المدعى عليه اخطأ في اجراء الحساب ، مما عرضه للتخلية ، الأمر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية من حيث النتيجة بتأييدها ما توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى واقعاً في محله ، لتحقق عدم دفع الأجرة المستحقة بصورة تخالف المادة 4/1-أ من قانون المالكين والمستأجرين الساري المعدلة بالأمر رقم 1271 ، مما يجعل من جميع أسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين ، الأمر الذي يتعين معه ردها.  

لهــــذه الأسبـــــاب

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي 300 دينار أردني وبذات الوقت رد طلب وقف التنفيذ رقم 17/2020 المتفرع عن هذا الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/ 02/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د