السنة
2020
الرقم
81
تاريخ الفصل
4 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان    

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني، منال المصري

المستــدعــي : بديع روحي بديع الخفش

         وكلاؤه المحامون: سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او سمر الاغبر و/او حنين رمضان

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 312/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/1/2020 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 166/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اللوائح وسائر الاوراق ونظرا لطبيعة الدعوى نجد ما يبرر الخروج عن الاصل وبالتالي اعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 سالفة الاشارة.

 

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض المدني رقم 312/2020 لحين البت فيه حسب الاصل .

 

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2020