السنة
2020
الرقم
90
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، كمال جبر( منتدب)  

 

المستــدعــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله   

         وكيله المحامي : لؤي ابو جابر / رام الله

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 184/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 911+925/2016 والاستئناف المدني رقم 1515/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فاننا نجد ان هناك ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها لاعمال الاستثناء واجابة الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن على ان يتقدم المستدعي بكفالة بقيمة المبلغ المحكوم به .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2020