السنة
2020
الرقم
23
تاريخ الفصل
26 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويـــــــة الســـــــادة القضـــــــاة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعــي: مصطفى سمور عايش نجار/نابلس-يتما     

           وكيله المحامي خالد رشيد 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 88/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/11/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 270/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى مما يوجب اجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/1/2020