السنة
2020
الرقم
90
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــد عبد الله غزلان
   وعضويـة القاضييــــن السيديـــن: عدنـــان الشعيبــــي، و فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن: عدلي حربي مصطفى قرش/ رام الله

                   وكيله المحامي محمود قراعين/ رام الله           

 

المطعـــون ضدها: مصلحة مياه محافظة القدس/ رام الله

                       وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/12/2019عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 138/2019 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، ورد الدعوى الاساس، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 78/2016 بتاريخ 10/1/2016 امام محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها: منع مطالبة بمبلغ 9524 شيقل، على اساس من القول أن المدعي كان يملك قطعة الارض رقم 111 من الحوض 18 من اراضي رام الله موقع عين منجد، وما عليها من بناء مخصص لها خدمة مياه رقم اشتراك 000-396-17 صادرة عن المدعى عليها، وأنه تفاجأ بإخطار موجه له من المحامي سامي دقة باللغة العبرية يطالبه بالمبلغ المذكور، نتيجة استهلاك للمياه بقيمة 9524 شيقل حتى تاريخ 14/6/2015، رغم أن المدعي ترك العقار وباعه بتاريخ 7/8/2008، وانتقل العقار للمشتري احمد صالح نوفل والاخير باعه إلى نضال اسماعيل الشني، وأن ذمته غير مشغولة بأية مبالغ للجهة المدعى عليها.

وفي السياق المتصل، تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لعدم توفر الخصومة وأن الدعوى واجبة الرد شكلا وغير مسموعة قانونا، كما وابدت أن المبلغ المطالب به محل مطالبة امام دائرة تنفيذ القدس الغربية، وأن الدعوى المقامة امام محكمة صلح رام الله هدفها استحداث وسيلة في عدم سداد المبلغ، وأن المبلغ مستحق بذمته باعتباره المشترك بخدمة المياه، وأن قيود الجهة المدعى عليها لا تفيد تغيير ملكية العداد باسم المالك الجديد، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 18/3/2019 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف قضت:" منع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعي بالمبلغ موضوع الدعوى، فيما عدا المبالغ المستحقة قبل تاريخ 7/8/2008، وتضمينها الرسوم والمصاريف و150 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادرت للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 138/2019 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 10/12/2019:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، ورد الدعوى الاساس، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، مع العلم أن المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابية، التمست من خلالها رد الطعن شكلا أو موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".

 

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، وحاصلها جميعا تنصب على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، لا سيما وأن البينة المقدمة في الدعوى الاساس اثبتت أن العقار انتقلت ملكيته لمشترٍ آخر منذ 7/8/2008، وأنه لم تعد للمدعي أي علاقة أو رابطة في العقار باتمام البيع في الموقع الرسمي، وأن عداد المياه الذي يخدم العقار الذي تم بيعه من المدعي لشخص آخر، ملزم الأخير بدفع فواتير استهلاك المياه منذ لحظة البيع للجهة المشترية.

في ذلك نرى أن نوضح إلى أن الإلتزامات التي تترتب على إبرام عقد معين، فإنها لا تنحصر فقط على تلك الإلتزامات المتضمنة في هذا العقد وإتجهت إليها إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمنا، بل ترد على العقد إلتزامات أخرى تعتبر من مستلزماته، والتي يرجع في تحديدها إما للقانون او للعرف أو للعدالة.

ولما كانت احكام المجلة العدلية باعتبارها القانون المدني العام المطبقة في نظامنا القانوني، قد نصت صراحة على بيان ما يدخل في المبيع وإن لم يرد له ذكر صريح في العقد، فإن المادة 230 من المجلة نصت على أن: " يدخل كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع، ويدخل في البيع من غير ذكرمثلا في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار، وفي بيع الحديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ من مشتملات الدار، وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون"، كما وأن المادة 231 من ذات المجلة اعتبرت:" ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفاكاك عن المبيع نظرا إلى عرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر"، وهذا ما اكدته المادة 232 من ذاتها: "بأن تعد توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في المبيع تبعا دون ذكر.....

وبناء على ما تقدم، فإن تلك النصوص الواردة في المجلة تدخل في باب حسن النية عند ابرام العقود وتنفيذها، على أساس أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهولا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف، وفقا لما تقتضيه طبيعته".

لذلك فإن الاثر الذي ترتب على بيع العقار محل الوصف في المبرز م/1، الذي أنبأ بشروحات صادرة عن مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة بتاريخ 21/7/2015، بأن العقار رقم 111 من الحوض 18 موقع عين منجد من أراضي رام الله، انتقلت ملكيته من يد البائع عدلي حربي مصطفى قرش إلى يد المشتري احمد صالح حسين نوفل، وذلك من خلال العقد رقم 1828/2008 تاريخ 7/8/2008، وقام الاخير ببيعه إلى المشتري نضال اسماعيل مصطفى الشني بموجب العقد رقم 3988/2013 تاريخ 24/12/2013، هو أن ينتج أثرالعقد بالنسبة للمشتري باعتباره خلفا خاصا للمدعي"البائع"، لأنه تلقى عن سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على هذا الشيء، بمعنى أن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقا معينا كان قائما في ذمة هذا السلف سواء كان الحق عينيا كما في الحق الذي ينتقل إلى المشتري أو الموهوب له أو الموصى له بعين معينة، أم كان حقا شخصيا كما في الحق الذي ينتقل من المحيل إلى المحال إليه، فالخلف هنا خلف خاص على حق يثبت على عنصر محدد.

و في ضوء ذلك، وعلى إثرتلقى الخلف الخاص الشيء أو الحق بالحالة التي كان عليها في ذمة سلفه وفق صريح المبرز م/1 سالف الوصف، فكافة الحقوق والإلتزامات المتصلة بمحل الإستخلاف والناشئة بموجب العقد الذي أبرمه السلف تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إليه من تاريخ تسجيله في الموقع الرسمي، وبالتالي الجهة المسؤولةعن تسديد قيمة فاتورة استهلاك المياه عن خدمة العداد محل الوصف في الدعوى الاساس الذي يخدم العقار وقت أن كان مسجلا بإسم المدعي، هوالمشتري الذي تلقى ملكية العقارمن سلفه، باعتبار جميع الحقوق والالتزامات التي تدخل في مشتملات المبيع تكون من التوابع المتصلة المستقرة في المبيع ، سند هذا القول هوحكم المادتين 231 و232 من القانون المدني العام "المجلة العدلية".

وعليه، فإن اقامة الدعوى من المدعي "الطاعن" لمنع الجهة المدعى عليها من مطالبته بقيمة الاستهلاك محل الوصف في الدعوى الأساس، له أصل قانوني سنده أثر العقد، على اساس أن المشتري خلفٌ لسلفه على حق عيني تملكه بالتسجيل في الموقع الرسمي، والحقوق الشخصية المترتبة للمدعى عليها باعتبارها من الغير على العقار بدل ثمن استهلاك المياه، تعتبر متصلة اتصالا وثيقا بالعقار محل الوصف في الدعوى الأساس، لأنها من مستلزماته، ومن الطبيعي أن يعلم الخلف الخاص بوجود عداد مياه يخدم العقار، لأنه لا يستقيم الانتفاع به دون وجود عداد مياه يُمكن سبل الحياة باستهلاك المياه خدمة للعقار ومنتفعيه، الامر الذي يتعين على المدعى عليها مطالبة الخلف وليس السلف، ما لم تكن شروط العقد المبرمة ما بين السلف والخلف قد حددت التزامات البائع وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ضمن باقة ضمان تسليم المبيع خاليا من أية حقوق شخصية تترتب للغير نتيجة الحقوق المتصلة بمستلزمات العقار المسخرة للانتفاع به، وحيث أن اوراق الدعوى قد خلت من وجود أية بينة تفيد التزام المدعي بتحمل مسؤولية سداد الحقوق الشخصية للغير نتيجة بيع العقار محل الدعوى الاساس، فإن مسؤولية المشتري تبقى قائمة سندا لما تم تفصيله اعلاه، ما لم يثبت العكس.

الأمر الذي يجعل من مطالبة المدعى عليها للمدعي بثمن المياه المستهلكة بعد تاريخ البيع الرسمي في دائرة اراضي رام الله منذ 7/8/2008، لا تقوم على سبب قانوني سليم ضمن أي مصدر من مصادر الحق، مما يجعل من بعض اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بنقضه.

لـــهذه الاسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوع، ونقض الحكم المطعون فيه، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه عملا باحكام المادة 237 من الاصول المدنية والتجارية، تقرر المحكمة الحكم بقبول الدعوى الاساس رقم 78/2016 صلح رام الله، بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعي بأية مبالغ استحقت بعد تاريخ بيع العقار اعتبارا من 7/8/2008، وإلزام المدعي بدفع المبلغ المحكوم به من محكمة الصلح البالغ 745 شيقل، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/4/2021