السنة
2016
الرقم
663
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: "محمد خيري" عزيز حسن اسعد / نابلس

                          وكيله المحامي: احمد غانم / نابلس

المستأنف عليه: "محمد سامي" طاهر صالح أبو صالح / نابلس

                         وكيله المحامي: نايف عاشور / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 26/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 514/2011 بتاريخ 28/04/2016 والقاضي برد الدعوى مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مستند لأساس قانوني.

3.  القرار المستأنف غير معلل.

4.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وغير معلل.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي حسب لائحة دعواه.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في تكييف الدعوى على انها منع معارضة وعالجت الدعوى على هذا الأساس وتوصلت الى ان المطالبة بإعادة الثمن في غير محلها لان المدعي لم يثبت المعارضة.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت ان عقد البيع ما زال قائما، ولم تراع ان العقد الباطل لا يرتب أثراً حيث لم تراع ان الدعوى استندت لنص قانوني ( ان بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل).

8.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بقرينة الاختلاف الموقع بين اخراج القيد (خلة الشيب ) والوكالة الدورية ( وعر المغراقة) واعتبرت البيع صحيحاً.

9.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم التطرق لموضوع اثبات تسليم المبيع مما اخطأت في معالجة الدعوى.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 06/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم والتمس اعتمادها كمرافعة له وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 24/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهما ومرافعتهما وحجز القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف تجد انها تتمحور حول واقعتين: الأولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها دون مراعاة لأسباب الدعوى والتي تنصب وقائعها على ان المدعى عليه باع المدعي عقاراً غير مقدور التسليم، ما أوقع المحكمة في الخطأ بتطبيق احكام المادة 209 من المجلة، والثانية لم تزن المحكمة البينات وزنا سليما.

اذ برجوعنا لواقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف، نجد ان المدعي أسس ادعاؤه للمطالبة بمبلغ عشرون الف دينار اردني بدل استرداد ثمن قطعة الأرض وقيمة عطل وضرر وفوات كسب لشرائه قطعة الأرض رقم 3301 حوض 5 من أراضي عورتا موقع المغراقة بموجب الوكالة الدورية رقم 1864/97/368 عدل نابلس تاريخ 14/04/1997 لقاء مبلغ وقدره 13900 دينار اردني بموجب اربع دفعات ابرزت في الملف المستأنف، وانه منذ تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى المستأنفة لم يتسلم المدعي المبيع ( الأرض بواقع ستة دونمات) المسجلة لدى دائرة ضريبة الأملاك (المالية) بنابلس، لعدم وجود صلة على ارض الواقع بين موقع المغراقة كما ورد في الوكالة الدورية وواقع صورة اخراج القيد الذي ورد فيه اسم الموقع خلة الشيب، وانه نتيجة التباين في اسمي الموقع وعدم تسلم الأرض من البائع، طالب المدعي باسترداد الثمن المدفوع والربح الفائت الذي لحق بالمدعي والذي قدره بمبلغ 6100 دينار اردني.

بينما المدعى عليه أجاب في لائحته الجوابية ان البيع تم بصورة صحيحة وان المدعي بعد قيامه بشرائه الأرض تملكها فليس له الحق بطلب استرداد الثمن واكد على ان المدعي يضع يده على الأرض موضوع الدعوى .

وفي هذا المقام ما دام ان المدعي يدعي بانه لم يتسلم المبيع على الشيوع وان المدعى عليه ينكر استلامه للأرض وفق ما صرح به بالبند السابع من اللائحة الجوابية، فانه يتعين ان تشير محكمتنا الى ان المادة 215 من احكام المجلة اجازت بيع الحصة المعلومة الشائعة دون اذن الشريك، وبالتالي يتعين على محكمتنا الوقوف على البينات المقدمة فيما اذا كان ادعاء المدعي صحيحا، وفيما اذا ينطبق عليه حكم المادة 209 التي استند اليها "بان بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل"، مما يتعين إعادة وزن البينات من جديد.

وفي هذا المقام وبعد رجوع محكمتنا الى واقع جلسة 02/02/2012 فقد تم نقل عبء الاثبات على المدعى عليه بعد ان اتفق طرفي النزاع بجلسة 12/11/2011 على ان المدعي اشترى العقار بموجب الوكالة الدورية 1864 /97/368 عدل نابلس وان المدعى عليه قبض المبالغ الواردة في البند الأول من لائحة الدعوى واختلفا على واقعة التسليم فقط، حيث قدم المدعى عليه المساح أنور خرمة بجلسة 11/12/2012 ، والذي بدوره افاد بانه دخل قطعة الأرض مع المدعي الذي قام بالدلالة عليها وطلب المدعي من المساح أن يقوم باعداد مخطط مساحة إلا انه لم يتمم المخطط بسبب وجود مشاكل وتوقفت المعاملة، واكد المساح بمناقشته على وجود ابنية قائمة على قطعة الأرض ويوجد فيها كسارة، وهذه هي بينة المدعى عليه التي لم يستطيع المدعى عليه اثبات ان المدعي تسّلم للعقار محل الوكالة الدورية رقم 1864/97/368.

فيما قدم المدعي من البينات المبرز م/1 وهو اخراج قيد لقطعة الأرض رقم 3301 حوض 5 من أراضي عورتا بمساحة 12 دونم المسجلة باسم محمد محمود يوسف واخته، وكذلك الشاهد رافع اسعد اكد ذلك الشاهد بجلسة 15/04/2014 على ان الأرض فيها شخص من دار القريني ومنع والده المدعي من التصرف بالأرض وان المدعى عليه لم يمنع المدعي من دخول الأرض وانما المدعو القريني كما وتم بذات الجلسة ابراز الوكالة الدورية رقم 1864/97/368 واتفاقية بيع بتاريخ 8/7/1996 وايصالات عدد 5 ميزت على التوالي م/1 - م/3 علما انه تم حفظها في قاصة المحكمة، وبجلسة 21/01/2015 تم سماع الشاهد اكرم قريني بحيث تم استئخار سماعه لجلسة 20/01/2016 حيث اكد على انه أي الشاهد يتصرف مع آخرين بقطعة الأرض محل الدعوى منذ 20 سنة وان القطعة مقسمة الى نمر وانه يتصرف بستة نمر من اصل 26 نمرة وان المدعي لا يستطيع ان يستلم حصته لان قطعة الأرض مقسمة ولا توجد في قطعة الأرض ستة دونمات وان والمدعي حاول الدخول للأرض اربع مرات...).

وبإعادة وزن البينات من جديد، تلاحظ محكمتنا ان المدعي الذي اشترى حقوقا في قطعة الأرض محل الدعوى بموجب الوكالة الدورية الموصوفة أعلاه رغم ان اختلافاً بيناً في اسم الموقع لقطعة الأرض ما بين صورة اخراج القيد والوكالة حيث ورد في الوكالة اسم الموقع المغراقة بينما في اخراج القيد خلة الشيب رغم ان رقم القطعة والحوض ذاتهما في الوكالة الدورية وإخراج القيد، وبما ان هذا التباين في اسم الموقع ليس من مبطلات عقد البيع وانما يمكن اجراء تصحيح في الوكالة الدورية وفق الأصول المرتبة في قانون كاتب العدل الساري المفعول، الا ان السؤال الجوهري للبت في موضوع الدعوى، ان البيع للحصة الشائعة هل هو جائز قانونا ام لا؟ وفيما اذا اعتبر البيع صحيحا هل يتطلب من البائع تسليم المبيع؟

انه وبصراحة النص الوارد في حكم المادة 214 من احكام المجلة، فإن بيع الحصة الشائعة المعلومة كالثلث او الربع او النصف او العشر من عقار مملوك قبل الافراز صحيحاً (م 214 مجلة) وبما انه يَصِحُ بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك (م 215 من ذات القانون) ، فإنه يتعين معرفة آثار العقد ليتم الإجابة على السؤال التالي المشار اليه أعلاه.

انه من المتفق عليه قضاء وفقها واستنادا لأحكام القانون المدني العام (المجلة) انه متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له (م 264) وبما ان آلية التسليم تختلف باختلاف المبيع (م 265) فانه على البائع الاذن للمشتري بالاستلام بالوقوف في العرصة او الأرض المبيعة  أو أن يُرِيَ البائع المشتري موقع الأرض ليكون القبض تسليما ( م 266).

 واستنادا لواقع النصوص المشار اليها أعلاه، واستنادا كذلك لواقع البينة المقدمة من طرفي النزاع، لم يثبت ان البائع قد وقف على رقبة المبيع ( الأرض) وسلّم المشتري حصته ليقال بان المشتري قبض واستلم الأرض ، وانما ثبت من خلال بينة المدعي ان المشتري وهو البائع قد مُنع اربع مرات من دخول الأرض محل الدعوى المستأنفة، وبما ان المشتري (المدعي) لم يتسلم الحصة التي اشتراها، فانه من حقه استرداد الثمن الذي دفعه والذي اقر وكيل المدعى عليه باستلامه في جلسة 02/02/2012 والبالغ 13900 دينار اردني استنادا لحكم  المادة 209 من احكام المجلة المشار اليها أعلاه، وبما انه من اللزوم ان يكون المبيع مقدور التسليم ( م198)، فان اصبح المبيع غير مقدور التسليم وجب إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد ولان التسليم اصبح محالا وغير مقدور عليه(م363)، وبالتالي للمدعي وهو المشتري حق الفسخ لان البيع غير لازم(376).

الامر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الأولى لنتيجة مغايرة لما توصلنا اليه يجعل من القرار المستأنف واجب الإلغاء.

وبناء على ما تقدم فانه يتعين الحكم على المدعى عليه إعادة المبلغ الذي استلمه من المدعي والذي اقر به وكيله بجلسة 02/02/2012 والبالغ 13900 دينار أردني فقط، اما بخصوص باقي المبلغ المدعى به، فلن تحكم به المحكمة لعدم الاثبات وبذات الوقت اعلان بطلان الوكالة الدورية رقم 1864/97/386 واعتبارها كأن لم تكن، استنادا لإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد وفق ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان في بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا بخصوص وزن البينات، واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا الغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية وإلزام المدعى عليه محمد سامي طاهر صالح أبو صالح هوية رقم 951515216 من نابلس بان يدفع للمدعي محمد خير عزيز حسن اسعد من نابلس مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وتسعمائة دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أردني اتعاب محاماة وبذات الوقت اعلان بطلان الوكالة الدورية رقم 1864/97/386 عدل نابلس.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض   وافهم في 24/11/2016

                                                                                       القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة