السنة
2016
الرقم
663
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : فواز هشام مصطفى الكرمي / طولكرم.

                     وكيله المحامي: احمد محمود شرعب.

المطعون ضدها : شركة المجموعه الأهليه للتأمين / شركة غزه الأهليه للتأمين سابقاً.

                       وكيلها المحامي: جهاد بري.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 8/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 19/2015 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي فواز هشام مصطفى الكرمي بمبلغ 550 دولار وبالاضافة الى مبلغ 2508 شيكل والزام المدعى عليها شركة المجموعه الاهليه للتأمين بدفع هذا المبلغ للمدعي والحكم برد الادعاء المتقابل.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

    2+3-  ان الحكم المطعون فيه يحمل في طياته النقض الحتمي.

طلب وكيل الطاعن قبول النقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى الحقوقيه رقم 741/2002 صلح حقوق طولكرم مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم الشركه المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 15/6/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي فواز هشام مصطفى الكرمي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 741/2002 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليها شركة غزه الأهليه للتأمين المساهمه المحدوده.

للمطالبه بحقوق عماليه بقيمه سبعة الاف وثلاثمائة وخمسه وثمانون دينار اردني.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الإجراءات اصدرت حكمها بالرقم 741/2002  بتاريخ 12/7/2009 المتضمن الزام المدعى عليه بالتقابل بدفع مبلغ 36956 شيكل للمدعي المدعى عليه بالتقابل والزامه بدفع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه ورد دعوى المدعى عليه المدعي بالتقابل والزامه بالرسوم وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها المدعيه بالتقابل شركة غزه الاهليه للتأمين بهذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 47/2009 بتاريخ 28/2/2010 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة صلح طولكرم لسماع بينة الجهة المستأنفه وفق ما جرى تفصيله ومن ثم اصدار قرار وفق الأصول ومعلل وفق البينات المطروحه امام محكمة الموضوع على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر.

بعد إعادة الاوراق الى محكمة صلح طولكرم فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه وبعد أن استكملت الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة صلح طولكرم حكمها في الدعوى رقم 741/2002 بتاريخ 24/12/2014 المتضمن الحكم للمدعي في الدعوى الاصليه بمبلغ 3956 شيكل و 1166 دولار والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه ورد الادعاء المتقابل.

لدى طعن الشركه المدعى عليها المدعيه بالتقابل في هذا الحكم استئنافاً وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 19/2015 بتاريخ 29/3/2016 المضتمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي فواز هشام مصطفى الكرمي بمبلغ 550 دولار بالاضافة الى مبلغ 2508 شيكل والزام المدعى عليها شركة المجموعه الاهليه للتأمين بدفع هذا المبلغ والحكم برد الادعاء المتقابل.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 8/5/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص القانونيه الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى اوراق ملف محكمة اول درجه نجد أن هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في قول كلمتها في الموضوع بموجب حكمها رقم 741/2002 الصادر بتاريخ 12/7/2009 وبالتالي يكون حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 47/2009 بتاريخ 28/2/2010 المتضمن الغاء الحكم المذكور واعادة الاوراق الى محكمة صلح طولكرم لغيات تقديم البينات من قبل الشركه المدعى عليها قد وقع خلافاً لاحكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل والتي لا تجيز الاعاده الا في حال الغاء الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى لمبررات محدده حصراً لا ينسحب عليها مبرر الإعاده سالف الإشاره.

ولما كان ذلك وكانت الاعاده الى محكمة اول درجه قد شابها المخالفه لاحكام الماده 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وبأن هذه المسأله تنحدر بالحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه رقم 47/2009 بتاريخ 28/2/2010 الى البطلان.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان لان ما يبنى على باطل فهو باطل.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعله البطلان وكذلك اعلان بطلان جميع الاجراءات منذ تاريخ الاعاده واعادة الاوراق الى محمكة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وذلك بمعالجه الطعن رقم 47/2009 المنصب على الحكم الصادر في الدعوى رقم 741/2002 بتاريخ 12/7/2009 حسب الأصول وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  26/11/2018