المادة رقم 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

صلاحية محكمة الاستئناف بشأن الحكم المستأنف
1- تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً إذا استوفى الاستئناف شروطه القانونية، ثم تنظر في الموضوع، ولها أن تقضي بتأييده مع بيان الأسباب.
2- لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف أو أن تعدله أو تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات.
3- إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية