السنة
2018
الرقم
1632
تاريخ الفصل
12 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعــــن: موسى عبد الرحمن العبد حرفوش

            وكيله المحامي : أحمد درويش الخطيب - رام الله

المطعون ضده: عزمي سليمان محمد ضيف الله 

            وكيله المحامي : ثروت منصور - رام الله  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/10/2018 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 204/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- الحكم بما جاوز طلب المستأنف في لائحة استئنافه .

2- الخطأ بسماع شهادة المدعو "جودة مهدي عواد عمرو" اذ لا يجوز سماع الخصوم شهوداً .

3- تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة لدى محكمة الصلح لا يعطيه حق تقديم بينات لدى محكمة الاستئناف اذ أن المقصر أولى بتقصيره .

4- الحكم المطعون فيه غير معلل .

          وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه سائر الأوراق أن محكمة صلح رام الله أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) أن يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ (23550) شيقل .

          لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً ، أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها محل الطعن الماثل ، القاضي بقبول الاستئناف ورد دعوى المدعي .

          لم يرتضِ المدعي (الطاعن) بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها أستهلالاً .

          وعن السبب الأول من أسباب الطاعن ، وحاصله أن الحكم المطعون فيه حكم للمدعى عليه (المطعون ضده) بما جاوزته لائحة استئنافه .

          وفي ذلك نجد أن لائحة الاستئناف تضمنت طلب المستأنف (المطعون ضده) إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لسماع ما لديه من بينات ودفوع حرم من تقديمها .

          الا أن محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية لم تعد الدعوى لمحكمة أول درجة واستمعت لما لدى المدعى عليه من بينات ودفوع وبذلك فإنها قد طبقت صحيح القانون وفق ما نصت عليه المواد (219) ، (220) ، (223) من قانون أصول  المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ناهيك عن أن المدعى عليه ورغم تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى تقدم بلائحة جوابية أنكر فيها انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وأنه اتفق معه على ازالة الطمم وان الاتفاق مع المدعو بسام جاسر محمد خالد وطلب بالنتيجة رد الدعوى .

          وبذلك يغدو السبب الأول من أسباب الطعن مستوجباً الرد .

          وعن سبب الطعن الثاني وحاصله الخطأ بسماع شهادة المدعو جوده مهدي عواد عمرو اذ أن المذكور مدعى عليه ولا يجوز سماع الخصوم شهوداً .

          وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الاولى خلصت في حكمها ، أن المذكور ليس خصماً في الدعوى، وردت الدعوى عنه لانعدام الخصومة ، وبذلك فإن النعي بخطأ محكمة الدرجة الثانية سماع شهادته في غير محله كما وأن المذكور لم يكن خصماً في الطعن الاستئنافي وبذلك يغدو هذا السبب غير واردٍ مستوجباً الرد .

          وعن السبب الثالث وحاصله الخطأ بسماع ما لدى المستأنف (المطعون ضده) من بينات ودفوع لدى محكمة الدرجة الثانية رغم تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى .

          فإن هذا الذي ينعاه الطاعن يخالف مخالفته صراحة وواضحة أحكام المواد 219 ، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى حال دون سماع ما لديه من بينات ودفوع .

          الأمر الذي يمكنه من تقديمها لدى محكمة الدرجة الثانية وهو ما طلبه المستأنف الطاعن على الصفحة الرابعة من الضبط .

          وبذلك يغدو هذا السبب مستوجباً الرد أيضاً .

          وعن السبب الرابع الناعي على الحكم المطعون فيه افتقاره للتعليل .

          وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه وزن البينات المقدمة ومحصها وخلص الى رد الدعوى بعد أن بين ان لائحة الدعوى جاءت مجهلة كما أن أياً من شهود المدعي لم يكن على معرفة بالمبلغ المطالب به ومقداره ناهيك عن أن المبرز م/1 لم يثبت العلاقة بين المتداعيين .

          ولما كان وزن البينة والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن لها أصل في الأوراق وجاءت على نحو سائغ ، وحيث أن الحكم المطعون فيه حمل على ماله أصل وجاء على نحو سائغ فإن النعي يغدو في غير محله مستوجباً الرد .

 

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د