السنة
2018
الرقم
1632
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفة: عبير مصطفى عمر كنعان/ عنبتا

              وكيلها المحامي جاسر خليل

المستأنف ضدها: بلدية طولكرم

                وكليها المحامي فريد الجيوسي 

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى رقم 128/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بان القرار جاء مخالف لتطبيق القانون ووزن البينة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباع

المحكمة

          وبعد التدقيق والمداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف تدور برمتها حول اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه.

و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها منع مطالبة بقيمة شيك تبلغ 250000 شيقل .

          وعليه وبالرجوع الى الاقرار العدلي فانه يشير الى انها تتعهد بان تقوم بالاعمال الواردة في التعهد وبان تسلم شيك ضمان.

           وبالتالي فان وصف الشيك  بانه شيك ضمان هو قول من المدعية.

          وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها فان البند الخامس منها يشير الى ان الشيك وفق  مضمونه ليس شيك ضمان.

          وعليه وبما ان العبرة في الورقة التجارية تكون لما ورد فيها من بيانات فان القول بان الشيك شيك ضمان يعتبر قولا في غير محله .

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستاتنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/6/2019.