السنة
2020
الرقم
343
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــة السادة القضاة : محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون،محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطـــاعـــنة:شركة بنك القدس المساهمة العامة /رام الله  

           وكيلها العام المحامي حسام الاتيرة/رام الله  

المطعون عليه : خالد يوسف علي بديرات/طولكرم

        وكيله المحامي:سفيان شديد/طولكرم 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/1/2020 ،في الاستئناف المدني 1639/2018 ،القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ،الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية 221/2017 ،القاضي برد الدعوى مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني و/او واقعي سليم .
  2. الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلاً سليماً ومخالفاً للمادة 174 من قانون الأصول .
  3. الحكم المطعون فيه لم يعالج جميع أسباب الاستئناف من حيث ما ورد في لائحة الدعوى كان المفترض تقديمها امام قاضي التنفيذ وفقاً للمادة 3 من قانون التنفيذ .
  4. عدم اثبات بنود لائحة الدعوى .
  5. الدعوى مردودة لانعدام السبب وان جميع الاسانيد القانونية تدل على أحقية الطاعنة بالتنفيذ على هذه الأوراق التجارية المستحقة .
  6. أخطأت المحكمة بعدم تطبيقها قاعدة تظهير الدفوع كون التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند ويعتبر من بيده السند انه حامله.
  7. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف من حيث عدم اعتبار الشيك المظهر للبنك كافلاً للحقوق الناشئة عنه وأخطأت المحكمة في تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون التجارة .
  8. الحكم المطعون فيه واجب النقض كونه يشوبه الفساد في الاستدلال ، حيث ان البينات المقدمة في الدعوى لا تبرر اصدار الحكم .
  9. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام قانون التجارة على اعتبار ان الشيك ورقة تجارية يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية.
  10. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام قانون ضمان الحقوق في المال المنقول حيث ان الطاعنة هي المالكة للشيكات موضوع الدعوى الأساس.

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ورد الدعوى الأساس رقم 221/2017 ، وإصدار القرار بالمثابرة على التنفيذ مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية ، التمس بموبجها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ،  تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق أن المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعنة ، موضوعها منع مطالبة بقيمة شيكين صادرين عن المطعون عليه والمنفذة لدى دائرة تنفيذ طولكرم ، سجلت لدى قلم محكمة بداية طولكرم تحت رقم 221/2017 ، على أساس من الادعاء بأنه (أي المدعي) أودع في حساب شركة الأمين للمحروقات (بواسطة المفوض بالتوقيع عنها أمين غانم بركات) شيكين بتواريخ مؤجلة الأول يحمل الرقم 30000025 بقيمة 83200 شيكل مستحق الأداء في 30/5/2011 ،والثاني يحمل الرقم 30000026 بذات القيمة، مستحق الأداء بتاريخ 3/4/2011 ، مسحوبان على بنك القاهرة عمان،ويطالب بمنع الطاعنة من المطالبة بقيمة هذين الشيكين ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بمنع المدعى عليها (الطاعن) من مطالبة المدعي (المطعون عليه) بالشيكين محل الملف التنفيذي رقم 533/2013 تنفيذ طولكرم ، مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ، الذي لم ترتضيه الطاعنة فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله ، بالاستئناف المدني رقم 1639/2018 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ،أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنفة "الطاعنة" فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل،استناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول نجد انه جاء مجهلاً ،لا يتفق مع أصول الطعن في الاحكام التي توجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثاني ، فاننا لا نجد في الحكم الطعين ما يخالف ما نصت عليه المادة 174 من قانون الأصول ،اذ نجده قد اشتمل على كافة الموجبات الوادة في تلك المادة وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن، فان القول بأن ما ورد في لائحة الدعوة كان يفترض تقديمها امام قاضي التنفيذ لهو قول غير سديد ، ذلك ان ما يحكم دعاوى منع المطالبة في حال كان محل التنفيذ ثابتاً سند مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، فان الاعتراض على التنفيذ لا يسمع ولا يقدم  لدى قاضي التنفيذ،وانما لدى المحكمة المختصة ،وفق ما نصت عليه المادة 32 من قانون التنفيذ.

اما فيما يتصل بباقي أسباب الطعن،من جهة القول بعدم اثبات بنود لائحة الدعوى ، والقول بان الدعوى وردت لانعدام السبب ، والقول بأحقية الطاعنة التنفيذ على الشيكات موضوع الدعوى ،وصولاً الى القول بتظهير الحقوق وانتقال الحقوق الناشئة عن الشيكات للطاعنة،والقول بأن الشيكات موضوع الدعوى مظهرة تظهيراً ناقلاً للحقوق .

اننا نجد ان الدعوى قائمة على أساس من القول، بان الطاعنة لا تملك حق المطالبة الذاتية بقيمة الشيكات محل التنفيذ ،كون الشيكات محررة لمصلحة شركة الأمين للمحروقات فقط وغير قابلة للتظهير،وان الطاعنة ليس لها صفة المظهر له ،بما يفيد أن لا خصومة بينها وبين المدعي (المطعون عليه) .

وبالتالي المعيار الحاسم في هذه الدعوى هو التكييف القانوني للشيكات موضوع الدعوى والوضع القانوني للطاعنة.

وبالرجوع الى الشيكات موضوع الدعوى نجدها شيكين ، قيمة كل واحد منهما (83200) شيكل محررة من المطعون عليه للمستفيد الأول (شركة الأمين للمحرقات) وقد ورد على كل الشيكين بالتخصيص للمستفيد الأول،مما يعني ان هذين الشيكين غير قابلين للتداول ، ذلك ان الشيك غير القابل للتداول ، هو الشيك الصادرلشخص مسمى مع ذكر اية عبارة تفيد هذا الشرط،وفق ما عرفته الفقرة ب من المادة 233 من قانون التجارة ،وبالتالي ذكر عبارة للمستفيد الأول،تعني ان الشيك غير قابل للتداول ، سنداً لما جاء في حكم الفقرة 3 من ذات المادة،ان الشيكات المشتملة على شرط عدم القابلية للتداول لا تدفع الا لحملتها ، الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

هذا إضافة اننا نجد على ظهر هذه الشيكات ختم شركة الأمين للمحروقات، وتوقيع المفوض عنها مع ذكر رقم حساب المستفيد الأول من الشيكين (شركة الأمين للمحروقات) ذات القرم 72860 وهو حساب تلك الشركة لدى الطاعنة،مما يعني ان هذا التظهير الوارد على ظهر الشيكين ،هو تظهير توكيلي لغايات تحصيل قيمة الشيكين لمصلحة حساب الشركة المظهرة لدى البنك (الجهة الطاعنة) ولا يعتبر ذلك تظهيراً ناقلاً للحق الوارد في هذين الشيكين ، وبالتالي لاتملك الطاعنة المطالبة بقيمة هذين الشيكين لحسابها الشخصي باعتبارها المالكة للحق الوارد فيها .

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الجانب ، يتفق مع الوقائع الثابتة والحالة القانونية للشيكات محل الدعوى والتطبيق السليم للقانون على تلك الواقعة ، اما قول الطاعنة بانها تملك حق المطالبة بقيمة تلك الشيكات ، سنداً للبنود الواردة في عقد التسهيلات الممنوحة لشركة الأمين للمحروقات المستفيدة من الشيكين ، من ان جميع الاوارق المالية والتجارية والمعادن الثمينة والنقود والبضائع والأموال والحقوق الأخرى التي تخص المدين او الكفيل من أي نوع كانت المودعة حالياً او التي ستودع مستقبلاً ،تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالح البنك (لطاعنة) لضمان كافة التزامات عقد التسهيلات، فان هذا شان اخر متعلق بالرهن والتأمين لتسديد جميع ما يترتب على المدين خلاف الدعوى محل التنفيذ في القضية التنفيذية موضوع الدعوى المنظورة ،تلك القائمة على المطالبة بقيمة الشيكين باعتبارهما مجيرين لها ومالكة للحق الثابت فيهما،الامر المخالف للواقع والقانون ،وفق ما تم بيانه سالفاً ، وعليه فان كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاُ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/1/2023