السنة
2017
الرقم
1009
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــــــــف  :  شركة الرابي للمقاولات / طولكرم

                وكيلها المحامي جاسر خليل

المستأنف ضدهما : 1- بركات امين سعيد بركات غانم / طولكرم

                    2- فؤاد وازد امين سعيد غانم / طولكرم

                   وكيلهم المحامي محمد شديد

موضوع الاستئناف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 54/2012 لدى محكمة بداية طولكرم والقاضي برد الدعوى والغاء القرار الوقتي الصادر بالطلب رقم 35/ 2012 المتفرع عن الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائتي  دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. أخطأت محكمة بداية طولكرم بالاعتماد على القرار الصادر بالطلب رقم 147/2012 باعتبار السند موضوع الطلب والمقر به باستلام مبلغ المديونية موضوع الدعوى مزورا ولا يمكن الاخذ به  لان تقرير الخبرة بين ان الكلمات المضافة على المستند اضيفت بالحشو دون ان يبين ان المستانف هو من اضاف الكلمات المذكورة و كان على المحكمة التحقق فيما اذا كانت المستانفة استلمت السند من المستانف ضده الاول بالحالة التي هو عليها ام استلمته خاليا من الاضافات و قامت من ثم باضافة تلك الكلمات بنفسها وصولا الى القول بان المستانفة حسنة النية .

2. أخطأت محكمة بداية طولكرم بالقول بانه طالما انه قام بتنفيذ الشيكات هو المدعى عليه الثاني و أن المدعى عليه الثاني مظهر اليه والمظهر اليه مطهر من الدفوع كون أن هذا القول في غير محله و سابق لاوانه لانها لم تتاكد فيما اذا عرضت الشيكات على البنك من المدعى عليه الاول ام المدعى عليه الثاني ام احد غيرهما فاذا كان التظهير للمدعى عليه الثاني لاحقا لعرض الشيكات على البنك فانه يخضع لاحكام حوالة الحق بالاضافة الى انه و على فرض صحة التظهير فان المحكمة لم تتاكد من ان المدعى عليه الثاني قام بالاحتجاج في مواجهة اقي المظهرين و ساحب الشيك وفق الاصول و القانون حتى يتسنى له الرجوع على الساحب .

3. الجهة المستانفة لديها بينات تتمسك بتقديمها امام هذه المحكمة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة  أخطأت بالاعتماد على القرار الصادر بالطلب رقم 147/2012 باعتبار السند موضوع الطلب والمقر به باستلام مبلغ المديونية موضوع الدعوى مزورا و لا يمكن الاخذ به لان تقرير الخبرة بين ان الكلمات المضافة على المستند اضيفت بالحشو دون ان يبين ان المستانف هو من اضاف الكلمات المذكورة و كان على المحكمة التحقق فيما اذا كانت المستانفة استلمت السند من المستانف ضده الاول بالحالة التي هو عليها ام استلمته خاليا من الاضافات و قامت من ثم باضافة تلك الكلمات بنفسها وصولا الى القول بان المستانفة حسنة النية .

فان المحكمة تشير الى ان الدعوى رفعت على المستانفين المدعى عليهما و اشارت  الى ان المدعى عليه الاول استلم شيكات من المستأنفة المدعية و عددها خمسة و هي الشيكات موضوع الدعوى و انها عرضت على البنك و لم تصرف بسبب عدم وجود رصيد و ان المدعى عليه الاول راجع المدعية بخصوصها  و ان الشركة قامت بدفع قيمتها و ان المدعى عليه الاول ابلغ دوسم ممثل الشركة بان الشيكات موجودة في حسابه و انه لا يستطيع سحبها بسبب التزامات عليه و انه وقع على اقرار و سند قبض بذلك و انه تعهد برد الشيكات مرارا و تكرارا.

 

و بالتالي و بما ان تقرير الخبرة اشار الى ان كلمة  توقيع قد ازيلت من السند و انه اضيف مكانها العبارة المدعى بحشوها فان التزوير المذكور يكون معتبرا و مانعا من اعتماد السند دون ان يكون لحسن النية اي اثر قانوني هذا بالاضافة الى ان المستانف  لم يقدم اية بينة على انه استلم السند على الوصف المذكور .

و عليه و بالرجوع الى العبارة الواردة في السند و هي :

و انني اقر ايضا بقبضي مبلغ 103497 شيقل عد و نقدا قيمة 5 شيكات تحمل الارقام 867 و 868 و 869 و 870 و 871 و اتعهد بعدم صرفها او تسييلها او تجييرها لاحد و ارجاعها لشركة الرابي.

 

هذا و تشير المحكمة الى ان العبرة لحقيقة السند المنظم من قبل المدعى عليه الاول و بما ان العبارة التي تم حشوها الموصوفة اعلاه للتخلص من الوفاء بقيمة الشيكات قد اضيفت على غير ارادة المنسوبة اليه فانه لا يكون لحسن نية اي اثر قانوني.

هذا و تشير المحكمة الى ان المدعية اشارت الى ان قيمة الشيكات دفعت الى المدعى عليه الاول الذي تعهد بتسليم الشيكات الى المدعية و ان من قام بذلك هو دوسم ممثل المدعية .

 

و حيث ثبت ان العبارة المذكورة تم حشوها في السند بعد ان تم مسح  كلمة    - توقيع - فوق عبارة المقر و المستلم من مكانها على السند و اضافة  العبارة المشار اليها التي تم حشوها وفق تقرير الخبير فان الاقرار بقبض قيمة الشيكات يكون غير وارد و حريا بالالتفات عنه.

 

كما تشير المحكمة الى ان المستانفة اشارت في جلسة 31/12/2015 في معرض نظر الطلب رقم 147/2012 الى انها لا ترغب في تقديم اية بينة.

و بما ان الطلب 147/2012 انتهى الى ان العبارة الموصوفة اعلاه تم حشوها و لم يقدم بينة على ان المستانفة  استلمت السند من المدعى عليه الاول على حاله متضمنا العبارة المذكورة فان التمسك تقديم ينة بعد كل ذلك لا يستند الى اساس قانوني.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة أخطأت بالقول بان التظهير يطهر من الدفوع طالما ان من قام بتنفيذ الشيكات هو المدعى عليه الثاني المظهر اليه كون أن هذا القول في غير محله و سابق لاوانه لانها لم تتاكد فيما اذا عرضت الشيكات على البنك من المدعى عليه الاول ام من المدعى عليه الثاني ام من احد غيرهما و انه اذا ما كان التظهير للمدعى عليه الثاني لاحقا لعرض الشيكات على البنك فانه يخضع لاحكام حوالة الحق بالاضافة الى انه و على فرض صحة التظهير فان المحكمة لم تتاكد من ان المدعى عليه الثاني قام بالاحتجاج في مواجهة باقي المظهرين و في مواجهة ساحب الشيك وفق الاصول و القانون حتى يتسنى له الرجوع على الساحب. 

فان السبب المذكور غير وارد لان تقديم بينة على انه استلم السند كما هو غير منتج لان الشيكات مظهرة الى المدعى عليه الثاني و التظهير يطهر من الدفوع  و لا يكون للاتفاق مع المستفيد الاول اي اثر بحق المظهر له ما دام لم يثبت التواطؤ.

كما تضيف المحكمة انه لم يقدم اية ينة على ان التظهير للمدعى عليه الثاني كان لاحقا لعرض الشيكات على البنك و بالتالي فان القول ان احكام الحوالة تنطبق على العلاقة بينهما يعتبر قولا غير وارد و في غير محله. 

كما تشير المحكمة الى ان كل ما طلب تقديم بينة بشانه هو بيان الحساب الذي تم ايداع الشيكات فيه الامر الذي يثبت من الشيكات المرزة ذاتها بانها  و التي تشير سلسلة التوقيع الى انه تم تجييرها الى كل من معتز و فؤاد المدعى عليه الثاني.

هذا و تشير المحكمة الى ان دوسم محمد احمد رابي في افادته في الطلب رقم 35/2012 المقدم من المستانفة بصفته ممثلا لها كان قد قال انهم فحصوا و تبين لهم ان الشيكات ادخلت في حساب معتز و ليس فؤاد دون ان ينفي انه تم تجييرها الى فؤاد و ان فؤاد اقام القضية التنفيذية بصفته مستفيدا مجيرا له .

و السؤال هنا : هل يجوز لاحد المظهرين الرجوع على المظهر الاخر و يعود المظهر الاخر على الساحب صفته مظهرا له ام لا؟

فان الاجابة على ذلك تكون بالايجاب لان المظهر يببقى ضامنا في مواجهة المظهر له و يببقى الساحب ضامنا في مواجهة الجميع.

   

والتالي فان رفع الدعوى التنفيذية من قبل فؤاد يكون في محله دون ان يكون لايداع الشيكات في حساب شخص اخر اي اثر على حقه في مطالبة الساحب لانه يبقى ضامنا.

و تشير المحكمة ايضا الى ان القول بان الشيكات جيرت لصالح معتز و اودعت في حسابه يتناقض مع القول بان بركات اقر بقببض قيمتها فكيف تدفع قيمتها الى بركات بينما هي مجيرة الى معتز المذكور.

كما تشير المحكمة الى ان المستانفة كانت قد طلبت تقديم بينة امام هذه المحكمة و ابدت في جلسة 29/10/2017 ان البينة التي ترغب في تقديمها هي تلك التي اشارت اليها في جلسة 11/5/2017.

و بالرجوع الى جلسة 11/5/2017 المشار اليها فان المستانفة كانت قد اشارت الى انها ترغب في تقديم بينة على انها استلمت السند بالحالة التي كان عليها و انه لا شان لها باية اضافة ذكرها الخبير.

و عليه تشير المحكمة الى ان ما ورد في لائحة الاستئناف من جهة القول بان الشيكات لم يتم ايداعها في حساب المدعى عليه الثاني وصولا الى القول بعدم وجود صفة للمذكور في رفع الدعوى التنفيذية و القول بان المحكمة لم تتحقق فيما اذا كان التظهير للمدعى عليه الثاني لاحق لعرض الشيكات على البنك ام لا و لم تتحقق مما اذا كان المدعى عليه الاول او الثاني او غيرهما هو من عرض الشيكات على البنك ، فان كل ذلك اصح ادعاء دون بينة لان البينة التي تمسكت بها المستانفة ليس لها علاقة بالدفع المذكور.

 

و تعيد المحكمة قولها و تشير الى انه و بما انه لم يقدم اية بينة على عدم صحة التظهير فان القول بان المستانفة استلمت السند بالحالة التي كان عليها من عدمه يعتبر غير منتج لانها لم تثبت التواطؤ ين المدعى عليه الاول و الثاني و لان توقيع السند من قبل المدعى عليه الاول بما يفيد التعهد باعادة الشيكات موضوع الدعوى لا ينتج اي اثر في مواجهة المدعى عليه الثاني لانه مجير له و شان له بالتعهد الصادر من غيره .

اما سح الاحتجاج في مواجهة باقي المظهرين و الساحب فان الامر المذكور يكون لاثبات الامتناع عن الوفاء بالطرق المحددة قانونا و يكون ذلك بعرض الشيك على البنك و اثببات عدم وجود رصيد بختم البنك على ورقة الشيك او بتوجيه اخطار للمطالبة قيمة الشيك و بما ان الشيكات موضوع الدعوى عرضت و ثبت منها انها عرضت على البنك في الميعاد و اعيدت دون صرف فان الاحتجاج يعتبر متحققا.

هذا و تضيف المحكمة انه و بما ان الساحب لا يتخلص من الالتزام وفقا للمادة 271 من قانون التجارة اذا عرض الشيك و لم يكن له رصيد الامر المتحقق في هذه الدعوى فان الدفع المذكور يكون في غير محله.

لذلـــــك

و بما ان ايا من اسباب الاستئناف لا يجرح القرار المستانف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 21/1/2018