السنة
2018
الرقم
1137
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

   المستأنـف  : حسام محمد حسن عباهره

            وكيله المحامي موسى قدورة و علاء فريحات  

المستأنـــف عليه : شركةالبنك العربي المساهمة العام المحدودة بواسطة ممثلها القانوني ورئيس مجلس اداراتها والمفوض بالتوقيع عنها  

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطب المستعجل رقم 2590/2018 الصادر بتاريخ 20/9/2018  والقاضي برد الطلب

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وهو حري بالالغاء.

2. اخطا قاضي الامور المستعجلة حينما ذهب الى ان مضي مدة شهر ونصف على علم المستدعي بالملف التنفيذي  ينفي عنه صفة الاستعجال .

3. القرار المستأنف مشوب القصور في اسباب الحك الوقعية وجاء بالاستناد الى تفسير لا يسند في اساسة الى اوراق الدعوى .

4. خالف قاضي الامور المستعجلة قرار محكمة الاستئناف رقم 927/2018 .

5. القرار المستأنف صدر يخالف ويناقض بعضة بعضا مما يجعله حريا بالالغاء والفسخ .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، و فيما يتعلق بالسببين الاول و الثاني وحاصلهما القول بان القاضي لم يراع احكام القانون وصولا الى القول بان القاضي اخطا عندما ذهب الى القول بان المستأنف علم قبل شهر و نصف بوجود القضايا التنفيذية الامر الذي تنتنفي معه صفة الاستعجال و وصولا الى القول بانه حاول اولا الحل بالطرق الودية.

 فانه غير وارد لان المستدعي لم يرد على لسانه اية اشارة الى انه حاول حل الموضوع بالطرق الودية بل انه اشار في  البند السادس من الطلب بان المستدعى ضده قام مؤخرا بتسجيل  القضايا التنفيذية .

اما السبب الثالث و حاصلi القول بان القرار المستأنف في غير محله بحجة انه اشار الى ان المدعى عليه  الثاني قام بتظهير الشيكات موضوع الطلب تظهيرا ناقلا للملكية  دون وجود بينة قانونية تفيد او تدل على ذلك.

فان المحكمة تشير الى ان السبب المذكور غير وارد لانه لم يرد في افادته ما يشير الى عدم وجود تجيير ناقل للملكية و ان ما ورد في البند الخامس من الطلب يشير الى ان المدعى عليه الثاني قام بايداع الشيكات في حسابه لدى المستدعى ضدها و انها قامت بدورها بالاستيلاء  عليها بسوء نية و دون وجه حق.

فان المحكمة و بالرجوع الى افادة المستدعي امام قاضي الامور المستعجلة فانه اشار الى انه لم يكن على علم بانه سيتم تسليم الشيكات الى البنك العربي وبالتالي فانه لم يتعرض الى سوء نية البنك او التواطؤ مع المستدعى ضده هذا بالاضافة الى انه لم يذكر في افادته سوى ما يتعلق بعدم وجود علاقة بينه و بين البنك الامر الذي  لا يعتبر دفعا جديا لوقف التنفيذ لان الشيك وفقا لما اعد له يعتبر ورقة تجارية قابلة للتداول و لا يشترط وجود علاقة بين الساحب و المجير له لاعتبار الشيك قابلا للوفاء من عدمه.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان التظهير على الشيكات تم بعد ميعاد الاستحقاق مما يعني  بانه ينطبق عليه احكام حوالة الحق و ليس التظهير التجاري.

فان المحكمة  و بالاطلاع على الشيكات  فانه لا يبدو من ظاهرها وقوع الحوالة بعد الاستحقاق هذا بالاضافة الى ان الدقع المذكور غير جدي و لا ينسجم مع القول بانه تم تسليم الشيكات الى البنك دون اية اشارة الى انه تم تسليمها بعد الاستحقاق.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستنئاف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 29/1/2019