السنة
2019
الرقم
755
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون :

سماح علي محمد برادعية من سكان صوريف

وكيلتها المحاميه : اماني ابو عرقوب

المسـتأنـف ضده : سامي محمد بدر ابو صالح من سكان الخليل / باب الزاوية

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية الخليل  في الطلب 485/2019 والصادر بتاريخ 28/7/2019  والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

2- القرار المستانف جاء ضد وزن البينه

3- القرار المستأنف لم يأخذ بوجود الضرر المحدق

4- القرار المستأنف لم يأخذ بحق الساحب في مواجهة المستفيد بمعارضة الوفاء بقسمة الشيك لوجود لوجود اخلال باتفاقية البيع

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/9/2019 تقرر نظر الاستئناف بذات الحالة التي كان عليها امام محكمة الدرجة الاولى وبحضور المستأنف دون المستأنف عليه ومن ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه .وكررت  وكيلة المستانف لائحة الاستنئاف وترافعت ملتمسة اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب الاصلي محل الاستئناف .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانفة  كانت قد تقدم  بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 485/2019 بداية الخليل  ضد المستانف عليه للمطالبة بوقف صرف شيكات بقيمة (100000) مائة الف شيقل وذلك استنادا  لاحكام  الماده 102  من قانون  اصول المحاكمات  المدنية والتجاريه  رقم2 لسنة 2001 على سند من القول ان هذ الشيكات قد تم تسليمها للمستدعى ضده على حساب الساحب موسى ابراهيم احمد ابو فاره لدى بنك الاستثمار الفلسطيني / بيت امر بدل اتفاقها مع المستدعى ضده على شراء بيت في منطقة الظهر من اراضي صوريف  الا ان المستدعى ضده لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم يسلم البيت المذكور للمستدعية وانها متضررة من صرف الشيكات , وفي هذا الاطار تم تقديم البينة من خلال شهادة الشاهدة المستدعية وبنتيجة ذلك قرر قاضي  الامور المستعجله  رد الطلب موضوعا .

واننا وبالرجوع  الى السبب الاول  فاننا نجد  ان هذا السبب  قد جاء عاما  يستوجب رده .

 اما بخصوص  باقي اسباب الاستئناف مجتمعة والمنحصرة في  ان القرار  المستانف  جاء ضد وزن البينه  فاننا وبالمداولة والرجوع  الى المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 نجدها تنص على ما يلي:_

1. للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .

2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .

3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

وكذلك القرار رقم 4 لسنة 1990 والصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 3/2/1990 والذي اضافة ثلاث حالات يجوز معها توقيف ومنع صرف الشيك وهي حالة 1_  اذا ما كان الشيك معيبا , 2 _ حالة ما اذا كان هناك عيب في ارادة الساحب , 3 _ حالة ما اذا كان الشيك ناتج عن فعل جرمي

يستفاد من هذا النص ان المشرع قد اوجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك حتى بعد ميعاد الاستحقاق الا في حالة الضياع او السرقة اذ انه في تلك الحالتين فانه ينبغي على المسحوب عليه ان يمتنع عن صرف الشيك اذا طلب منه ذلك الساحب كون ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والأمانة، والقاعدة فيهما أن كلاًّ من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات وأوامر الموكل والمستأمن... فإن ما ينبني على ذلك أن معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك أن يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافاً لإرادة الساحب ما لم يتبلغ أمراً قضائيا بخلاف ذلك، على اعتبار أنّ المرجع في فض المنازعات هو المحاكم  فقط وليس لأية جهة أخرى أن تتدخل في ذلك , وبعبارة أخرى فإن الجهة المخولة بوقف صرف الشيك في حالة الضياع أو السرقة هي المسحوب عليها تلك الشيكات , وينحصر دور المحكمة في رفع المعارضة إذا كان البنك قد أوقف صرف الشيكات في غير حالة السرقة أو الضياع  , كونه تابعاً ومنفذاً لإرادة وتعليمات وأوامر الساحب ولا ينفرد بحكم , نتيجة التزامه بإتباع الإجراءات المصرفية في حال إبلاغه بضياع شيكات محررة ومسحوبة عليه ويلزم بالتحفظ عليها في حال ورودها إليه وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص , وهذا ما يخالف واقع الحال من خلال عدم تقديم الطلب من الساحب  وعدم انطباق القرار التفسيري ر قم 4 لسنة 1990  وكذلك استناد الجهة المستدعية في طلبها وبينتها لوجود خلاف تجاري أو مدني بنتيجة الاخلال العقدي   لغايات وقف صرف الشيكات والتي لا تستند الى اساس قانوني لما فيه من اخلال بقيمة الشيك كورقة تجارية اجاز القانون تظهيرها للغير كأداة وفاء لدى الاطلاع تجري مجرى  النفوذ  وانه مستقل  عن سببه  وانه يحمل  السبب ذاته مما يقتضي مراعاة مصلحة الحامل حسن النية , خاصة وان حق المستانفة  محفوظ بحق الرجوع  على المستانف  عليه ما دام ان الشيكات حررت وفاء لثمن بيت  وذلك في حال ما ثبت  عدم صحة  البيع  او عدم الالتزام بشروطه او بنتيجة الاخلال العقدي وبذلك فان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ونقر قاضي الدرجة الاولى بما وصل اليه من نتيجة

لذلك

فاننا نقرر رد الاستنئاف  موضوعا وتاييد  الحكم المستانف  مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/9/2019