السنة
2019
الرقم
755
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                    

                                        الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
  وعضوية القاضيان السيد عماد الشعباني  والسيد فراس مسوده

 

الاستئناف الاول رقم 755/2019

المستأنفة :-  شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها القانوني رام الله

وكيلها المحامي نافذ سياج / رام الله

 

المستأنف ضده :-  محمود عبد الكريم عبد الرحمن صوفان بورین/نابلس

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

 

الاستئناف الثاني رقم 844/2019

المستأنف :- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

 

المستأنف ضده :- محمود عبد الكريم عبد الرحمن صوفان بورین/نابلس

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

موضوع الاستئنافين: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/4/2019 في الطلب المدني الذي يحمل الرقم 1057/2017 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 622/2017 والمقرر فيه (رد الطلبين رقم 1057/2017 و 1090/2017 والانتقال للسير في الدعوى مع تضمين المستدعيان الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة .

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 12/5/2019 تقدمت المستأنفة في الاستئناف الاول رقم 755/2019

بواسطة وكيلها باستئنافها وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- أخطأت محكمة بداية رام الله في قرارها المستانف ، حيث شاب هذا القرار الغموض و القصور في التعليل خلافا لنصوص المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ و التي جاءت هذه النصوص واضحة بضرورة عرض مجمل لوقائع الدعوى و خلاصة موجزة لطلبات الخصوم و دفوعهم مع بيان أسباب الحكم، وقد ترتب البطلان على اي قصور في أسباب الحكم الواقعية، الامر الذي يستوجب فسخ القرار المستأنف لمخالفته لاحكام و نصوص القانون حيث أن محكمة الدرجة الأولى الموقرة لم تعالج البينات المقدمة ولم تسبب قرارها واكتفت بالتدقيق على انها محكمة موضوع تبسط رقابتها وتعالج البينات والدفوع القانونية بما ينسجم مع أحكام القانون مما يستوجب فسخ القرار لعلة البطلان .

2- اخطأت محكمة بداية رام الله مع الاحترام في عدم رد الدعوى الأساس لعلة التقادم "مرور الزمن "حيث أن ما ذهبت إليه بإعتماد تاریخ اجراء المصالحة هو تاريخ بدء إحتساب مدة التقادم يكون مخالف للقانون ، فبرجوع محكمتكم الى الوقائع الثابتة بهذه الدعوى يتبين بأن الحادث موضوع هذه المطالبة وقع بتاريخ 3/12/2006 و أن الدعوى المدنية رقم 662/2017 أقيمت ضد المستانفة بتاريخ 10/6/2017 و ذلك بعد مضي ما بقارب 10 أعوام من تاريخ الحادث ، أي خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 159 في قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وبالتالي فان الدعوى في مواجهة المستأنفة تكون مردورة و غير مقبول سماعها لعلة التقادم وهي من الدفوع القانونية التي تبحث قبل الدخول في الأساس.

وبالتناوب - وفي حال تم العمل بموجب نص المادة (68) من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لعام 1944 فانه يشترط الرجوع قبل إنتهاء مدة عامين من تاريخ وقوع الفعل الضار وسندا لكون الفعل الضار موضوع الدعوى الأساس هو حادث طرق وقع في عام 2006 فإن تاريخ وقوع الحادث هو التاريخ الواجب الإعتماد وعليه تكون الدعوى واجبة الرد.

3- وبالتناوب و دون الاجحاف بما تم ذكر اخطأت محكمة بداية رام الله في قرارها المستأنف بعدم ردها للدعوى الأساس كونها مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي المتعلق بالنظام العام ، حيث أن المحاكم الفلسطينية غير مختصة بنظر دعوى المدنية رقم 662/2017 كونها كانت منظورة أمام محكمة صلح القدس الموقرة وتم البت بموجبها بشكل نهائي و حيث أن الإحالة التي تم تأسيس الدعوى عليها باطلة بسبب تعطل العملية السلمية بين إسرائيل وفلسطين وبالتالي فلا يوجد مكاتب التنفيذ الأحكام الإسرائيلية في فلسطين أو إضفاء صيغة التنفيذ عليها ولا يوجد ما يسمى بإحالة الملف من المحاكم الإسرائيلية إلى المحاكم الفلسطينية لإكمال البت فيها سواء بجزئية معينة أو بكامل الإدعاءات ، فالقانون الفلسطيني يختلف عن القانون الإسرائيلي بشكل صارخ لا تستقم معه الإحالة ، حيث أن القرارات الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية هي قرارات وهمية لا قيمة لها امام المحاكم الفلسطينية استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل ، والعكس صحيح حيث أن القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية غير نافذة أمام القضاء الإسرائيلي ويوجد العديد من القرارات التي تطرقت لهذه المسائل بشكل مفصل ومنها القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الموقرة رقم (87/2009) والقرار رقم (248/2000) الصادر عن محكمة إستئناف رام الله ، الامر الذي يستوجب فسخ القرار .

4- أخطأت محكمة بداية رام الله فيما ذهبت إليه بأن المصالحة المبرزة من قبل وكيل المستأنف ضده بأعتبارها سندا رسميا ، وكيف للمحكمة الكريمة إعتباره  سندا رسميا وهو صادر عن المحاكم الأسرائيلية الأمر المخالف لنصوص المواد (149) من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لعام (2001) والتي إشترطت شروط معينة لإعتبار السند رسمي الأمر الذي يكون ما ذهبت إليه محكمة بداية رام الله واقعا في غير محله ومخالف للأصول والقانون وبالتناوب،،، ومع تمسك المستانفة بكل ما ورد في لائحة إستئنافها تبدي بأن القرار الإسرائيلي لم يتم إكسابه الصيغة التنفيذية حتى يتمكن المستأنفة ضده من الإحتجاج به.

وبالنتيجة تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا والحكم بفسخ القرار المستانف والحكم بقبول الطلب المدني رقم (1057/2017) موضوعا والحكم برد الدعوى الأساس المتفرع عنها والتي تحمل الرقم (662/2017) وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

وبتاريخ 29/5/2019 تقدم المستأنف في الاستئناف الثاني رقم 844/2019 بواسطة وكيله باستئنافه وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لأحكام قانون الأصول النافذ وخاصة احكام المواد 174 و175 وغير معلل وفق مقتضيات هذه المواد و/او غيرها ومقتضب بحيث يشوبه البطلان ويفسد ما جاء به من خلاصة .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف مع كل الإحترام للتطبيق الصحيح لكافة النصوص المتعلقة بمدد التقادم حيث أن الحادث محل الدعوى الاساس وقع بتاریخ 3/12/2006 وفق ما هو ثابت من خلال لائحة وبنود الدعوى الاساس وقد اقيمت الدعوى بتاريخ 10/6/2017 أي بعد مرور ما يزيد على 10 أعوام من تاريخ وقوع الحادث، الأمر المخالف لاحكام المادة 159 من قانون التأمين النافذ التي تشترط إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث، وبالفرض الساقط أن الدعوى التي اقيمت في القدس قاطعة للتقادم و/او موقفة بإعتبارها دعوی صحيحة فإنه من الاجدر تنفيذ خلاصتها امام دوائر تلك المحكمة علما ان تلك المحاكم لا تعتبر محاكم وطنية وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية، وبالتالي أن ذهاب المحكمة الموقرة لاعتبار المصالحة الواقعة أمامها وهي بالمناسبة ليست مصالحة كمصالحة موقعة امام محكمة رسمية هو مخالف لكل القوانين الناظمة .

3- وبالتناوب أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الإحترام حينما قررت الحكم برد طلب الجهة المستأنفة لرد الدعوى الاساس بالاستناد إلى وجود مصالحة امام المحاكم الاسرائيلية وهذه الدعوى جاءت بالاستناد الى ذلك في حين كان يجب أن تعتبر هذه المصالحة و/أو الدعوى من قبلها كأن لم تكن في مواجهة المستدعية أمام محكمتكم الموقرة و/او محكمة الموضوع الموقرة لكونه يعتبر حكما اجنبيا ولا وجود له ولا يعتبر قاطعا للتقادم أمام المحاكم الفلسطينية طالما لم يتخذ اي اجراء أمام المحاكم الفلسطينية ذاتها وبالتالي يكون الرجوع إلى الواقعة الاساسية في الدعوى ألا وهي وقوع الحادث وتاريخ وقوع الحادث والحالة هذه تكون الدعوى واجبة الرد للتقادم المسقط لحق التقاضي امام المحكمة ، وعليه أخطأت المحكمة في اعتبار الدعوى المقامة أمام الجانب الاسرائيلي قاطعة للتقادم الجاري امام المحكمة وذلك دون اي تعليل و/او تفسير و/او مبرر لهذا الاعتبار وذلك في مخالفة لكافة القوانين والانظمة السارية.

4- وبالتناوب وبدون اجحاف أخطأت محكمة الموضوع الموقرة حينما خالفت احکام قانون البينات وخاصة المتعلقة بالاسناد الرسمية واعتبرت ما أسمته مصالحة كأنها سند رسمي مخالفة بذلك كل التعريفات المتعلقة بالاسناد الرسمية .

5- وبالتناوب وبدون اجحاف ومع التمسك بكل البنود الواردة أعلاه فإن المحكمة خالفت قانون التنفيذ و/او قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في قرارها المستأنف بكافة المعايير القانونية والتطبيقية والمعاهدات الدولية واهمها المعاملة بالمثل.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم بقبول الطلب الموحد رقم 1075/2017 و 1090/2017 والحكم برد الدعوى الأساس، هذا مع إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 16/9/2019 في الاستئناف رقم 844/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر ضم الاستئناف رقم 844/2019 الى الاستئناف رقم 755/2019 ، وفي الاستئناف الاخير وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما اكرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية وترافع من خلال الضبط كل من وكيل المستأنف في الاستئناف 755/2019 ووكيل المستأنف في الاستئناف 844/2019 ووكيل المستأنف ضده في الاستئنافين ، وفي جلسة 30/10/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة واغلق باب المرافعة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة واصدار الحكم لمدة ساعتين ، وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستدعي المستأنف ضده في الاستئنافين تقدم بدعوى ضد المستأنفين موضوعها المطالبة بمبلغ 346667  شيكل على سند من القول بان المستدعي تعرض لحادث طرق بطريق حواره  حيث صدمت مركبة من نوع GMC  تحمل لوحه تسجيل اسرائيليه بمركبه جيب تحمل لوحه تسجيل إسرائيلية مؤمنة لدى شركه هخشرات هيشوف للتامين الإسرائيلية وبعدها صدمت المركبة الاولى في مركبه عمومي نوع مرسيدس تحمل ترخيص فلسطيني مؤمنه لدى شركه المجموعة الأهلية للتامين وبعدها اندفعت المركبة الاولى وصدمت بعابر الطريق وهو المدعي ، وقد تقدم المدعي بدعوى امام محكمه صلح القدس ضد كل من اولا السائق انور بيطار ثانيا السائق ايهاب شرباتي وضد علاء حج يحيى والمدعى عليها الرابعه شركه هخشرات هيشوف للتامين والمدعى عليها الخامسة  شركة هرئيل للتامين والمدعى عليه السادس حسام ابو فارس والمدعى عليها السابعة شركه ترست العالمية للتامين وضد المدعى عليه الثامن  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والمدعى عليه التاسع زهدي مفضي سليمان نصاصره والمدعى عليها العاشرة شركه المجموعة الأهلية للتامين ، وانه توصل اطراف الدعوى امام محكمه صلح القدس الى اتفاق خطي تم التصديق عليه من قبل المحكمه مضمون هذا الاتفاق بان يُدّفع للمدعي مبلغ مليون و200 الف شيكل يوزع المبلغ المتصالح عليه كما يلي ،1) مبلغ 346667 شيكل  يدفع من قبل شركه ترست العالمية للتامين ، 2) مبلغ 346667 شيكل  يدفع من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، 3) مبلغ 80000 شيكل يدفع من قبل شركة هخشرات هيشوف للتامين ، 4) مبلغ 80000 شيكل يدفع من قبل شركه هرئيل للتامين ، 5) مبلغ 346667 شيكل يدفع من قبل شركه المجموعة الأهلية للتامين او الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وفقا لحسم المحكمة التي سينقل اليها الخلاف في الخصومة الوحيدة التي بقيت بين هذه الاطراف ، حيث ان الجهة المدعى عليها الاولى وهي شركه المجموعة الأهلية للتامين تدعي بانها غير مسؤوله عن دفع اي حصه من التعويض المتفق عليه امام محكمه صلح القدس للمدعي كون السائق لحظه حصول الحادث غير مسموح له بقياده المركبة المؤمنة لديها ، وانه لم يكن اسمه مدرج في بوليصة التامين كسائق ،  وبالمقابل ان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يدعى بعدم مسئوليته عن تعويض المدعي كون ان المركبة التي كان يقودها السائق كانت مؤمنه وقت وقوع الحادث لدى المدعي عليها الاولى شركه المجموعة الأهلية للتامين ولذلك بقيت هذه النقطه لحسمها من قبل المحاكم الفلسطينية صاحبة الصلاحية والاختصاص في ذلك .

 واثناء السير في اجراءات المحاكمة امام محكمه الدرجة الاولى تقدمت الجهة المدعى عليها الاولى بطلب لرد الدعوى لعلة التقادم ولأسباب اخرى اوردها في لائحة طلبه فقد قررت المحكمة الانتقال لرؤيه ذلك الطلب لمعالجه التقادم فقط  حيث سجل هذا الطلب تحت رقم 1057/2017 كما تقدمت الجهة المدعى عليها الثانية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بطلب لرد الدعوى للتقادم سجل تحت الرقم 1090/2017 وتقرر السير في نظر هذا الطلب من خلال الطلب رقم 1057/2019 لمعالجه موضوع التقادم فقط .

وقد استند المستدعين في الطلب المذكور لدفع الدعوى بالتقادم لكون الحادث وقع بتاريخ 3/12/2006 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 10/6/2017 اي بعد مضي ما يقارب 10 سنوات في حين ان مدة التقادم وفق احكام قانون التامين الفلسطيني في المادة 159 منه هي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث وكذلك وفقا لقانون المخالفات المدنية فان مده التقادم هي سنتين وفق احكام الماده 68 منه .

وبنتيجه المحاكمة امام محكمه الدرجه الاولى صدر الحكم المستأنف والذي قضى برد الطلبين والانتقال للسير في الدعوى وتضمين المستدعيان الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم ترتضِ الجهه المستدعية في الطلب رقم 1057/2017 بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب لائحة استئناف سجلت تحت الرقم 755/2019 مضمنة لائحه استئنافها اسباب طعنها ، كما لم ترتضِ الجهة المستدعية في الطلب رقم 1090/2017 بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب لائحة استئناف سجلت تحت الرقم 844/2019 مضمنة لائحة استئنافها اسباب طعنها ، ولورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحتي الاستئناف نجد ان أسباب كل منها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض كما جاءت أسباب كلا الاستئنافين مترابطة وتنعى بالمجمل على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم برد الطلبين وذلك لتوافر علة التقادم المانع من سماع الدعوى ، وبذلك فان المحكمة ستعالج هذين الاستئنافين مجتمعين ولن تفرد لكل استئناف منهما ردا مستقلا ولن تفر لكل سبب من اسبابهما ردا مستقلا لتلاشي التكرار غير المبرر ، وذلك من خلال معالجة موضوع الطلبين الصادر بهما الحكم المستأنف .

وبالعودة الى الطلب الاساس الصادر به الحكم المستأنف والى ما قدمته من بينات مرتبطة بموضوع الطلبين وهو التقادم نجد ان وكيل المستدعى ضده تقدم بالمبرز ط/2 وهو عباره عن المصالحة المنظمة امام محكمه صلح القدس والتي جاء بها  قيمه مبلغ المستحق  للمدعي وهو مليون و200 الف شيكل وكيفيه توزيع هذا المبلغ على المدعى عليهم في الدعوى المذكورة بحيث يتبقى من المبلغ ما قيمته 346667 شيكل يدفع اما من شركه المجموعة الأهلية او من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بعد صدور حكم من المحكمة المختصة في بيان الجهة المسؤولة عن التعويض هل هي شركه المجموعة الأهلية للتامين ام هو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وفي تفسير هذه المبرز فانه ينطبق عليه  وصف عقد الصلح  اي انه اتفاق منظم بين اطراف ذلك الصلح ولم يعد هنالك حاجه لبحث موضوع الحادث نفسه وانما البحث فقط هنا في الجهة المسؤولة عن دفع المبلغ المتفق عليه وهو346667 شيكل  وبذلك فان هذه الحالة تخرج  عن التقادم الوارد في قانون التامين وكذلك التقادم الوارد في قانون المخالفات المدنية ،  وبذلك فان التقادم  الذي يسري على هذه الواقعة هو التقادم الطويل وهو 15 سنه ويبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ الاتفاق وعقد الصلح والذي تم بتاريخ 18/1/2016 وحيث ان الدعوى اقيمت في تاريخ 13/6/2017 والحالة هذه لم تمضِ على الواقعة مدة التقادم المشار اليها .

ولا فرق فيما اذا كانت المصالحة موقعة امام محكمة صلح القدس ام لم تكن طالما انها موقعة من اطرافها ولم ينكرها أي من اطرافها ، كما لا يرد القول بان المصالحة حكم اجنبي ويطرح لاكسابه الصبغة التنفيذية وينفذ كما تنفذ الاحكام ، ذلك ان موضوع الدعوى يتعلق بعقد الصلح ويبحث موضوعه امام محكمة الموضوع .

وبذلك فان حكم محكمة الدرجة الاولى يكون واقع في محله ومتفق وصحيح القانون ونقرها على ما توصلت اليه وان اسباب الاستئنافين في المجمل لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه ونقرر ردها .

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة  رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 500 دينار اردني اتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف .

 

مربعنص

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 30/10/2019.

 

   الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة