السنة
2018
الرقم
1558
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : شادي خالد يوسف موسى/ طولكرم

             وكيله المحامي احمد شرعب

 

المستأنف عليه : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ طولكرم

                             وكيلها المحامي ايمن خنفر

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية 97/2017 بتاريخ 29/11/2018 والمتضمن الحكم برد الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  ان خطا محكمة الدرجة الاولى هو من الوضوح بمكان.

2-  ان القرار المستأنف هو عبارة عن سرد فقهي لواقعة الضرر والمسؤولية العقدية والتقصيرية ولا يمت لواقع القضية بصلة

3-  لا يوجد باللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها ما يسمح لها بتقديم اية بينات.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات مادية قيمتها 953307 شيكل.

 وتشير الدعوى الى ان سيارة المدعي من نوع BMW تعرضت لاطلاق الاعيرة النارية من قبل مجهولين يستقلون سيارة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية.

 وبالرجوع الى القسم الخاص المتعلق بالتامين التكميلي فانها تغطي حادث الحريق او الصاعقة او الانفجار او الاشتعال الذاتي وكذلك السطو او السرقة التي ينتج عنها عدم العثور على المركبة لمدة 50 يوما واي ضرر يصيب المركبة خلال السرقة واثناء محاولة السرقة في حال عدم معرفة الفاعلين وعدم وجود أي خلاف بينهما.

وعودة  الى الاستثناءات المتعلقة  بالتامين التكميلي و الفريق الثالث فانها تنص على انه : لا تغطي هذه الوثيقة الهلاك او الضرر او المسؤولية القانونية عن حوداث التامين التي تقع او تنشا بطريق مباشر او غير مباشر عن :

12. أي فعل ناتج عن الاذى العمدي واعمال الثأر والاعمال الكيدية.

و حيث انه ثابت بان المركبة تعرضت لاعيرة نارية من قبل رمجهولين يستقلون سيارة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية فان الحادث المذكور يكون ناشئا عن عمل من اعمل الثار و من الاعمال الكيدية و العمدية المستثنى من التغطية التامينية وفقا لما ذكر.

و حيث ان تقرير الشرطة ضمن المبرز ك/1 يشير الى ان المركبة المؤمنة تعرضت لاطلاق نار على مقدمة السيارة و الزجاج الامامي و تبين وجود احتراق جزئي في مقدمة السيارة و المحرك و ذلك اثناء وقوفها في مغسلة سيارات بالقرب من دوار الخضوري

و حيث ان محكمة الدرجة الاولى انتهت الى رد الدعوى استنادا الى السبب المذكور فان القرار المستانف يكون واقعا في محله.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.