السنة
2016
الرقم
662
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكلاؤه المحامون مازن العاصي ونيفين ابو عيد وعبد اللطيف خماش وسمر سلامه .

المستأنف عليه : جميل غسان جميل خلف .

وكيله المحامي موسى الصياد .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 2/5/2016 في الطلب رقم 1085/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1092/2015 القاضي برد الطلب مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

1.  خطأت محكمة الدرجة الاولى في رد الطلب وجاء القرار المستأنف ضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه كان قد اقام الدعوى ضد المستأنف للمطالبات بتعويضات عن حادث الطرق الذي حصل له بتاريخ 19/8/2014 اثناء ان كان يستقل المركبة التي يقودها السائق جهاد خلف والتي صدمت بسيارة اخرى تحمل لوحة ارقام اسرائيلية ، وان المركبة اتي كان يستقلها لم تكن مؤمنة وبناء عليه تقدم بهذه الدعوى ضد الصندوق الفلسطيني  لتعويض مصابي حوادث الطرق وتقديم الصندوق المدعى عليه  بالطلب رقم 1085/2015 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس استنادا لعدة اسباب منها عدم ولاية الصندوق الفلسطيني لتغطية الحادث كون الحادث وقع في مستوطنة اريه وبالتالي يكون والحالة تحت ولاية  الكرنيت الاسرائيلي استنادا للمادة 11 من اتفاقية اعلان المبادئ .

والسبب الثاني هي ان المدعي يعتبر محروما من التعويض استنادا للمادة 149 من قانون التأمين ، والسبب الثالث : ان الحادث ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 173 من قانون التأمين .

وبخصوص السبب الاول من اسباب الطلب فاننا وبالرجوع الى تقرير الحادث المنظم من قبل الشرطة الاسرائيلية وهو المرفق مع لائحة الدعوى نجد وفق ظاهره ان السيارة التي كان يقودها السائق جهاد خلف والتي كان المستأنف عليه احدى ركابها تحمل لوحة ارقام فلسطينية (الضفة الغربية) وان مكان الحادث بيت ارييه شارع رقم 465 على شارع بيت المدن وبما ان السيارة تحمل لوحة ارقام الضفة الغربية ولم تكن تحمل لوحة ارقام اسرائيلية وكذلك هوية السائق فلسطينية فان مسؤولية الصندوق الفلسطيني عن الحادث تكون متحققة اذا توافرت باقي شرائطها ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطلب وهو الادعاء بان المدعي محروم من التعويض سندا لأحكام المادة 149 من قانون التأمين .

فاننا وبالرجوع الى الافادة المعطاة من المدعي جميل غسان جميل خلف لمحقق الصندوق المبرز ط/5 نجد ان المدعي  قد قال فيها (عندما روحت من المستوطنة روحت مع جهاد اشرت له وطلعت في السيارة التي بحوزته وهي غير قانونية ويقول ايضا اعلم ان سيارة جهاد مشطوبة وتحمل لوحة خضراء وهو نفس رقم اللوحة الاسرائيلية وان الرقم القديم كان بالأساس نمر اسرائيلية) ويقول ايضا في استجوابه لدى محكمة الدرجة الاولى في ضبط جلسات طلب الدفعات المستعجلة رقم 142/2015 بجلسة 24/3/2015 المبرز ط/3 جاء فيها (انني  عندما كنت عائدا من المستوطنة التقيت بالسيارة التي كان يقودها جهاد وركبت معه لإيصالي الى رنتيس وان جهاد يعمل في نفس المنطقة وانني بالعادة كانت اتوجه الى العمل مع والدي بسيارته وفي يوم الحادث لم يذهب والدي الى العمل وعدت في سيارة جهاد وكان ذلك للمرة الثانية كنت اركب مع جهاد وانه قريبي وان لوحة السيارة كانت خضراء وانا اعلم ذلك واقصد بان النمرة خضراء هي نمرة فلسطينية وانني عندما ركبت بالسيارة اعرف انها مشطوبة) .

مما من يعني من كل ذلك ان المدعي كان يعلم ان السيارة تقاد بدون ترخيص ولا تأمين وانها مشطوبة اصلا وتحمل لوحة ارقام اسرائيلية بالاصل  أي انها تقاد بدون اذن مالكها والمتصرف بها قانونا وقد حددت المادة 149 من قانون التأمين الحالات التي لا يحق للسائق المطالبة بالتعويض وهي الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة وهذه الفقرات مقتصرة على السائق فقط ولا تنصرف الى باقي الركاب بينما الحالة السادسة متعلقة بمالك المركبة دون السائق والحالة الرابعة متعلقة بالسائق والذي يركب  مع السائق اذ كان يعلم انها تقاد بدون اذا مالكها او المتصرف بها قانونيا وفي هذه الحالة ليس فقط السائق الذي لا يستحق تعويضا بل ايضا الراكب الذي ارتضى ان يركب مع السائق في مركبة تقاد كذلك وبالتالي يكون علم بالمخاطرة ورضي بها وبهذا يكون المدعي والحالة هذه ايضا مستثنى من التعويض سندا لنص الفقرة الرابعة من المادة 149 من قانون التامين وعليه فان هذا السبب يرد على الدعوى وعلى القرار المستأنف ، وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 23/2 من قانون الاصول الحكم بقبول الطلب رقم 1085/2015 وبالنتيجة رد الدعوى دعوى المدعي رقم 1092/2015 مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط