السنة
2017
الرقم
515
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

وكليلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم/ الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

باسل محمد ذيب عقيل / بيت كاحل

 

وكيلاه المحاميان

:

عوض البطران و طارق البطران / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/7/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 170/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستانف بدفع مبلغ 2216 شيكل دفعة واحدة ودفعات شهرية بقيمة الف شيكل لمدة 12 شهر.

يستند هذا الاستئناف الى :

1- القرار المستانف صادر عن جهة غير مختصة باصداره كونه صادر عن محكمة بداية الخليل وليس عن قاضي الامور المستعجلة.

2- طلب الدفعات المستعجلة سابق لاوانه كون المستانف لم يخطر بطلب الدفعات المستعجلة قبل تقديم الطلب

3- المستانف لم يتبلغ بالحادث

4- ان المستانف عليه لا يستحق تعويضا كون المستانف عليه هو المالك للمركبة التي حصل بها الحادث

5- القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 160 من قانون التامين وجاء مخالف للمادة 173 من قانون التامين وصدر ضد وزن البينة.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغ وكيله بالذات وعدم حضوره وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى حكم المادة 161 من قانون التامين نجد انه قد جاء فيها ( يجوز للمستدعي ان يقدم طلب الدفع المستعجل الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة في نظر الدعوى ) بمعنى ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي ايضا مختصة بنظر طلب الدفعات المستعجلة وعليه فان هذا الدفع لا يرد على القرار المستانف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ومن خلال محتويات المبرز ط/1 اشعار موجه من وكيل المستانف عليه للصندوق بخصوص طلب الدفعات المستعجلة مرسل بالبريد المسجل مع علم الوصول وجاء في وصل علم الوصول ان الصندوق قد تبلغ من خلال الموظف اسلام مع ختم الصندوق وعليه فان هذا يكفي لاثبات تبلغ الصندوق الاشعار وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف اما بخصوص السبب الثالث فاننا نجد ان من بين محتويات المبرز ط/1 اشعار موجه للصندوق بالتبلغ عن الحادث وبالتالي في ظاهرة يكفي لغايات طلب الدفعات المستعجلة وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ما جاء في استجواب المستانف عليه لدى محكمة الدرجة الاولى جاء فيها (ان السيارة التي كان يقودها السائق سيارة مشطوبة وكنت اعلم انها سيارة مشطوبة ) وبما ان المستانف عليه كان يعلم عند ركوبه السيارة انها سيارة مشطوبة اي انه يعلم انها مركبة غير قانونية وتقاد بشكل غير قانوني وبدون اذن من مالكها او التصرف بها قانونيا فانه والحاله هذه يكون مستثنى من التعويض وفقاً لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 149 من قانون التامين والتي جاء فيها لا يستحق تعويضا من قاد المركبة دون اذن مالكها او المتصرف بها قانونيا ومن كان يعلم انها تقاد كذلك ) وايضا على ضوء ظاهر البينة المقدمة من المستانف وهي افادة المستانف عليه (المستدعي) لدى الصندوق بان هذه المركبة يعلم انها مشطوبة وكانت بحوزته منذ اسبوعين قبل وقوع الحادث ويقول انه قبل الحادث عندما اردت الركوب في المركبة طلب مني مهند القواسمة الذي يبلغ العمر 17 سنة ان يقود المركبة وقام بقيادة المركبة وكنت اجلس بالمقعد الامامي بجانب السائق )وبالتالي يكون من ظاهر البينية ان المستانف عليه ليس فقط كان يعلم انها تقاد كذلك بل هو من سمح بقيادتها وبالتالي وفق ظاهر هذه البينية ينظبق عليه حكم الفقرة السادسة من المادة 149 من قانون التامين والتي تنص ( لا يستحق تعويضا مالك المركبة او التصرف بها الذي سمح لشخص اخر بقيادتها دون ان يكون للمركبة تامين نافذ المفعول) وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستانف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب 170/2017 بداية الخليل مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017