المادة رقم 161 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

طلب الدفع المستعجل
إذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع المستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية