السنة
2017
الرقم
689
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنفة : اسلام نضال احمد محسن - جنين . .

              وكيلها المحامي فاروق نزال و/او المحامي ايهاب عبيد  .

 

المستأنف عليها : شركة فلسطين للتأمين - فرع جنين  .

                  وكيلها المحامي نبيل مشحور .

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في طلب دفعات مستعجلة يحمل  الرقم 342/2016 تاريخ 23/4/2017 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة .  

 

اسباب الاستئناف

1.  الحكم المستأنف غير معلل تعليلا كافيا ومخالف لأحكام القانون وقصور في تسبيب الحكم .

2.  الحكم المستأنف مبنيا على خطأ في تطبيق القانون او في تأويله .

3.  الحكم المستأنف معيبا ومخالف الاصول والقانون .

4.  الحكم المستأنف مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .

وعليه تلتمس المستأنفة تبليغ المستأنف عليها بنسخة عن لائحة الاستئناف ودعوتها للمحاكمة .

تلتمس المستأنفة من المحكمة الموقرة بعد المحاكمة وثوت الحكم الغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها للمستأنفة الحكم لها حسب ما ورد في لائحة الطلب والزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ المدعى به والبالغ (12000) شيقل ومبلغ (3000 شيقل) كدفعة مستعجلة من 8/2/2016 ومبلغ (50000 شيقل) مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

وعليه وحيث ان تكلفة العملية التي تنصح باجرائها 50000 شيقل بالإضافة الى الايصالات وعددها 32 ايصال بقيمة 3274 شيقل ايصال بمبلغ 6000 شيقل وايصالان بقيمة 1082 شيقل وعددها 19 ايصال المرزة من م/1 الى 3 وبما ان المستدعية تشير الى انها كانت __ مبلغ 2000 شيكل على ان وقع الاطباء وعليه تقرر الحكم للمدعية بمبلغ 60356 شيكل من مصاريف طبية تم انفاقها ويتوجب انفاقها بالإضافة الى مبلغ 2000 شيكل شهريا لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وعلى ان تدفع المدعي خلال سنة من تاريخ الطلب .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه تشير المحكمة الى ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور عبد الله برهان جرادات بتاريخ 11/8/2016 يشير الى ان المدعية كانت تشكو من حرقة في المعدة بسبب تناول ادوية للظهر .

أما التقرير المبرز م/3 فانه مؤرخ في 8/2/2016 و يشير الى انها تعاني من جرح في الرأس و نزيف دموي من الانف و الالم في اليد اليمنى.

 و يشير التقرير الصاد في 25/12/2016 في ذات المستشفى الى انها تعاني من انزلاق غضروفي في الرقبة ناتج عن حادث سير وانها تنصح باجراء عملية جراحية لاستئصال الغضروف و ان التكلفة تبلغ 50000  شيقل.

 كما يشير التقرير الطبي الصادر في 29/2/2016 الى انها تعاني منالام في الاسنان مع عدم القدرة على الاكل  .

و بالرجوع الى المادة 161 من قانون التامين فان المسؤول عن التعويض عليه ان يدفع للمصاب المصاريف التي انفقها على علاجه بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى و تلك التي يتوجب انفاقها.

و عليه و بما ان تكلفة العملية التي تنصح المستدعية باجرائها تبلغ 50000 شيقل و بما ان قيمة الايصالات التي انفقها بلغت 10356 شيقل و بما ان اجراء عملية الغضروف يستحق مبلغ 50000 شيقل فان اجمالي المصاريف الطبية المستحقة و تلك التي تستحق اجلا تبلغ 60356 شيقل.

 

و بما ان المستدعية تشير الى ان اجمالي ما تصرفه شهريا عن المصاريف الطبية فان المحكمة تقرر احتساب مبلغ 2000 شيقل شهريا لمدة عام من تاريخ الطلب و حتى صدور هذا القرار.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم للمستدعية بمبلغ 60356 شيقل و مبلغ 2000 شيقل شهريا من تاريخ الطلب و لمدة عام و على ان يتم رفع الدعوى الاصلية خلال سنة من تاريخ الطلب.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 11/7/2017

                                                                           

 

 

    القاضي                                           القاضي                                رئيس الهيئة