السنة
2018
الرقم
127
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين  امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم    :127/2018

المســـــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1-نايف عبد الرحمن علي نمر / خربة العروب 2- ابراهيم محمود علي نمر / خربة العروب

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و/او جهاد جرادات -الخليل

المسـتأنـف عليها

:

شركة التكافل الفلسطينية للتامين -رام الله

 

وكيلها المحامي

:

حاتم شاهين -الخليل





 

الاستئناف الثاني رقم   :155/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التكافل الفلسطينية للتامين -رام الله

وكيله المحامي

:

حاتم شاهين -الخليل

المسـتأنـف عليهما 

:

1-نايف عبد الرحمن علي نمر / خربة العروب 2- ابراهيم محمود علي نمر / خربة العروب

 

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بتاريخ 29/1/2012 في الدعوى المدنية رقم 353/2014 والقاضي بالزام شركة التكافل الفلسطينية بدفع مبلغ 30798 شيكل بالاضافة لمبلغ 2035 دينار بعد حسم مبلغ الدفعات المستعجله .

يستند الاستئناف الاول رقم  127/2018 الى :

1-اخطأت المحكمة في حساب استحقاقات الجهة المستأنفه من الالم والمعاناة الى فقدان الدخل المستقبلي والخطأ تجلى باحتساب راتب المستأنفه الاولى 444 شيكل وان الدخل من خلال البينات 2000 شيكل واخطات في اجراء الحسابات على نسبة عجز 27.1% بدل نسبة العجز 61.62%

2-اخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء معيشة.

ويستند الاستئناف الثاني رقم 155/2018 الى :

 

  1. اخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة انعدام السبب القانوني وللتناقض والجهالة الفاحشة
  2. اخطأت المحكمة بحكمها للمستأنف عليها الاولى ببدل مساعدة الغير
  3. اخطأت المحكمة في عملية حساب بدل الدخل المستقبلي للمستأنف عليها الاولى.
  4. أخطأت المحكمة في الحكم ببدل فواتير طبية.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 127/2018 وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستئانف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

الاستئناف 127/2018

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهذا السبب ايضاً مرتبط بالسبب الثاني والثالث والرابع من اسباب الاستتئناف 155/2018 وعليه:

وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الوكيلان قد تصادقا على صحة وقوع الحادث موضوع الدعوى وان الحادث موجب لتعويض من قبل الشركة المدعى عليها الا ان الخلاف منحصر في مقدار التعويض وباقي بنود لائحة الدعوى وجاء في لائحة الدعوى بخصوص الحادث الذي تم المصادقه عليه هو انه بتاريخ 16/5/2012 في معالي أدوميم فيما كانت المدعية الاولى مسافرة  في مركبة عمومية وفي الطريق انقلبت السيارة وادى الى اصابتها نقلت على إثرها الى مستشفى هداسا/عين كارم ونجد ان الحادث نتج عنه وفق ما جاء في التقرير الصادر عن مستشفى هداسا اصابة في الرقبه والظهر والقفص الصدري ويشير التقرير الصادر عن جمعية بيت لحم للتأهيل بانها قد خضعت لعملية رد مفتوح للكسر وتثبيت داخلي للكسور في الفقرات العنقية c7-  c6  وللكسر في الفقره c1 وجاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبيه المحلية بتاريخ 10/12/2013. أن المصابة وفي الوقت الحاضر تعاني من محدودية متوسطة في حركة الفقرات العنقية و محدودية في حركة الفقرات الصدرية و القطنية و تعاني من الم في الرقبة يمتد إلى الاطراف العلوية و أسفل الظهر يمتد الى الاطراف السفلية وهي بحاجة لإستكمال العلاج وقررت اللجنة منحها نسبة 61.12 % و بما ان التقرير اشار الى أنها بحاجة لإستكمال العلاج مما يعني أن نسبة العجز هذه ليست نهائية وجاء في تقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز الناتجة عن الحادث بشكل اكيد هي 21.1% اما العجز المتعلق بالعيون البالغ 50% لا يمكن نفي أو إثبات علاقة بالحادث وبما أن الحادث وفق ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هداسا والتقرير الطبي الصادر عن جمعية بيت لحم للتأهيل وفق ما تم شرحه أعلاه لم يرد فيه أية ذكر لإصابة في العيون وبالتالي يؤخذ ما هو متيقن وهي أن نسبة العجز الناتجه عن الحادث هي 27,1% وبخصوص مدة التعطيل 3,5 شهر.

أما بخصوص معدل الدخل الشهري فقد جاء في شهادة الشاهدة آيات احمد موسى نمر مديرة الروضة التي تدعي المدعيه بأن تعمل بها وهذه الشاهدة مديرية الروضة هي زوجة إبن المدعية تقول في شهادتها أن راتب المعلمة الشهري 800 شيقل والآذنه 500 شيقل وتقول أن حماتها المدعية كانت تعمل آذنه في الروضة وكانت تتقاضى كحد أغلى بالفصل 2000 شيقل والفصل الاول 4,5 شهر والفصل الثاني 4 شهور وتقول ان المقصود في الكتاب الصادر عن الروضة لمن يهمه الامر هو ان مبلغ 2000 شيقل هي اجرة الفصل وبما أن فكرة التعويض قائمه على جبر الضرر الفعلي الحقيقي المتيقن  فيكون أجرها الشهري الذي خسرته هو 4000 شيقل أجرة الفصلين فيه 8,5 مدة الفصلين وتساوي أجر الشهر الواحد 470,5 شيقل وهذا ما خسرته خلال فترة الفصل وحيث أن الحد الادنى للأجور أصبح ساري المفعول بتاريخ 1/1/2013 حيث أصبح وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 1450 شيقل شهرياً وبالتالي لو استقرت في عملها لكانت قد تقاضت هذا المبلغ كحد أدنى وبالتالي يصار الى اعتماد بدل الدخل المستقبلي على اساس هذا المبلغ اما بخصوص بدل مساعدة الغير فإنه ثابت وفق شهادة الشاهدة هيفاء موسى حسين بدوي التي قامت المدعية في البيت قالت في شهادتها انها كالنت تتقاضى راتب شهري 700 شيقل وعملت عندها مدة 5 شهور أما بخصوص مطالبة المدعي الثاني حيث أن هذه المطالبة مستمدة على الإدعاء بأنه تعطل من عمله بسبب مرافقة زوجة المدعي الاول مدة 4 شهور وحيث أنه قد ورد في كتاب صادر عن الجمعية العربية للتأهيل الذي تم تثبيت مضمونه في ضبط جلسة 22/10/2018 فإنه لا يوجد في سجل الجمعية ما يشير الى وجود مرافق للمصابه (نايفه) (المدعيه) وأن هذه المطالبة غير قائمة على أساس وبالتالي واجبة الرد.

أما بخصوص المصاريف فإننا نجد وبعد الرجوع الى سندات المصاريف وذلك بعد إستعاد السندات التي لم يرد عليها سبب دفع هذه المبالغ أو الشخص الذي قبض هذه المبالغ وكذلك إستعاد سند القبض الصادرة عن مشملين مرخصين دون أن تكون مدعمة بفاتورة ضربية ذلك أنه يتوجب من الناحية القانونية على من هو مشتغل مرخص أن يصدر فاتورة ضريبة على أي مبالغ يتقاضاها بسبب عمله المرخص تحت طائلة المساءلة القانونية وبالتالي لا تقبل فاتورة غير ضريبية كونها ناتجة عن مخالفه قانونية وبالتالي يكون مجموع المصاريف المعتمده هي مبلغ 1988 شيقل وعليه وعلى ضوء ذلك فإن المدعيه تستحق التعويضات التالية:

  1. بدل الم ومعاناه عن تخلف نسبة عجز 27,1%×50=1355 دينار.
  2. بدل الم ومعاناه من مبيت في المستشفى حيث تبين من خلال تقرير مستشفى هداسا من 16/5/2012 تاريخ الحادث وحتى 22/5/2012 أي ستة أيام وفي مسشتشفى الجمعية لعربية للـاهيل وفق ما يشير التقرير الصادر عن الجمعية من 16/7/2012 وحتى 26/7/2012 أي مجموع أيام المبيت 16يوم×40=640 دينار.
  3. بدل الم ومعاناه عن عملية جراحية مبلغ 500 دينار.
  4. بدل تعطيل عن العمل مدة 3,5 شهر×470,5 الأجره الذي خسرته=1647 شيقل.
  5. بدل مقدار دخل مستقبلي من تاريخ نهاية مدة التعطيل اي في 1/9/2012 وحتى تاريخ الحكم 28/1/2018 مدة 5 سنوات و5 شهور اي 65 شهر×1450 شيقل (الحد الادنى للاجور)=94250 شيقل×27,1% نسبة العجز وتساوي 25542 شيقل ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغ المدعيه سن الستين ويتبقى لها مدة 52 شهر وتعادل بالرسملة 48,2665×1450×27,1%=18966 شيقل ويكون مجموع التعويض عن الدخل المستقبلي 44508 شيقل.
  6. بدل مصاريف مبلغ 1988 بالإضافة تكلفة علاج المدعيه في جمعية بيت لحم للتأهيل مبلغ 6140 شيقل بالإضافة لتكلفة جهاز الرياضة مبلغ 4400 شيقل ويكون المجموع 12528 شيقل.
  7. بدل مرافق 700×5 شهور=3500 شيقل ونقرر رد دعوى المدعي الثاني وباقي المطالبات لعدم تقديم البينة على استحقاقها ويكون مجموع التعويض 62183 شيقل.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف الاول 127/2018 فإنه لا لزوم على المحكمة في ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة أو بدل غلاء المعيشة إذ جاء الامر العسكري 980 على سبيل الجواز وليس على سبيل الإلزام وعليه تقرر رد هذا السبب.

 

الاستئناف رقم 155/2017

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فإن الدعوى قائمة على سبب وهو حادث الطرق ولا يوجد جهاله وعليه تقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثاني والثالث والرابع فقد تم معالجتها عند بحث أسباب الاستئناف الأول.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع مبلغ (62183) اثنان وستون الف ومايه وثلاثه وثمانون شيقل بالاضافة لمبلغ (2495) الفان وأربعمايه وخمسة وستون دينار أردني مع المدعية الاولى مع الرسوم بقيمة المبلغ المحكوم به والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى البالغة ماية دينار أردني ورد دعوى المدعي الثاني.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2018

الكاتب / ه.ح

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون