السنة
2018
الرقم
127
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون وأمجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : ع.ح - نابلس.

                       وكيلته المحامية خلود الاحمد

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر بتاريخ 3/4/2018 عن محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 43/2001 في طلب رد الاعتبار.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وما استقر عليه قرارات المحاكم في مسألة متى يعتبر الحكم الجزائي نهائي.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في احتساب المدة فيما يتعلق بإعمال نص المادة 338 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3.  القرار المستأنف خالف ما استقرت عليه محكمة استئناف رام الله في قرارها المتعلق بالاستئناف 137/2017.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم تبليغ المستأنف و/أو دعوته لسماع اقواله.

 

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد اعتبار المستأنف في الجناية رقم 43/2001

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 3/10/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وقدمت وكيلة المستأنف مرافعتها الخطية الواقعة على 3 صفحات اخذت الارقام من 2 - 4 من الضبط التمست فيها بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد اعتبار المستأنف في الجناية رقم 43/2001 وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة عدم قبول الاستئناف موضوعاً لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 438 من قانون الاجراءات الجزائية.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى الاوراق نجد أن المستأنف تقدم لدى محكمة بداية نابلس بواسطة النائب العام بطلب موضوعه رد اعتباره في الجناية رقم 43/2011 المحكوم فيها بتاريخ 19/3/2012 سنوات بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات والتي تم تخفيضها عملاً بأحكام المادة 99/4 عقوبات لتصبح مدة سنة ومن ثم وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح به الحكم نهائي وذلك وفقاً لأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ولعدم مرور المدة القانونية الحكم رد الطلب وذلك بتاريخ 3/4/2018 لم يرتض المستدعي (المستأنف) بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمتنا للأسباب الواردة فيه.

 

اننا وعودة ثانية الى الاوراق نجد أن رد الاعتبار الذي يطلبه المستأنف هو عن الحكم الصادر في الجناية رقم 43/2001 بداية نابلس الذي صدر بتاريخ 19/3/2012 في حين تقدم المستأنف باستدعائه لرد اعتباره الى محكمة الدرجة الاولى بواسطة النائب العام 29/3/2018 وباستقراء نص المادة 438 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص على ما يلي يشترط لرد الاعتبار

1.  أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عفو عنها او انقضت بالتقادم.

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الحكم الصادر بحق المستأنف في الجناية رقم 43/2001 بداية نابلس هو الحبس مدة سنة مع وقف تنفيذ هذه العقوبة مدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح به الحكم نهائياً بالتالي فإن ذلك يعني أن المحكوم عليه (المستأنف) ان عاد لمخالفة القانون خلال الثلاث سنوات التالية من تاريخ صدور الحكم بحقه لا بدّ وان تنفذ عليه عقوبة الحبس (السنة) ولما كان الامر كذلك فإن العقوبة على المستأنف والموقوف تنفيذها هي بمعنى آخر معلق تنفيذها على شرط عدم مخالفة القانون مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم وهذا يعني ان العقوبة ممكن ان تنفذ خلال الثلاث سنوات اذا خالف المحكوم عليه القانون وعليه فان محكمتنا تجد أن مدة الخمس سنوات التي تطلبتها المادة لتقديم طلب لرد الاعتبار تبدأ من انتهاء الثلاث سنوات فيما يخص من اوقف تنفيذ العقوبة بحقه.

 

ولا يرد القول ان مدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ ان يصبح الحكم نهائياً (أي بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ صدور الحكم دون تقديم طعن) ان هذا القول يطبق على من صدرت بحقه عقوبة ولم يتم وقف تنفيذها اما العقوبة التي تم وقف تنفيذها فان مدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الثلاث سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة نقرها عليها وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ونقرر ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة