السنة
2017
الرقم
150
تاريخ الفصل
4 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات واحمد الطوباسي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ر.ح / جورة الذهب - جنين

                     وكيلته المحامية مريم جرادات

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر ع محكمة بداية جنين في الجناية قم 57/2015 بتاريخ 16/2/2016 والقاضي بادانة المتهم بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 404 و بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وكونه شاب في مقتبل العمر ولاسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/4من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة الى سنة واحدة وحيث انه لن يخالف القانون مرة اخرى وعملاً بأحكام المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في جوهره للقول بأن محكمة الموضوع قد خالفت القانون عندما قامت باعمال  أحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لان الشروط الواجب توافرها في هذه المادة لغايات تطبيقها غير متوافرة في حالة المتهم.

 

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ، والتمس ممثل النيابة العامة اعتماد اقواله امام محكمة الدرجة الاولى وما جاء بلائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والاصول والقانون والتمس ابراز صحيفة سوابق ضمت للضبط واشر عليها بالحرف س ن /1 ، وترافعت وكيلة المستأنف ضده ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب وبعد الاطلاع على اقوال النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الاولى واقوال وكيلة المستأنف فاننا نجد بأن المتهم المستأنف ضده قد تم إحالته الى محكمة بداية جنين لمحاكمته عن سبع تهم سرقة بالاشتراك خلافاً للمادة 404 و 76 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وقد باشرت محكمة بداية جنين إجراءات المحاكمة في سبعة ملفات وبتاريخ 16/2/2016 اصدرت حكمها بادانة المتهم المستأنف ضده بسبع جنايات سرقة خلافاً للمادة 404 و76 عقوبات لسنة 1960 وهي تحمل الارقام 57/2015 ، 58/2015 ، 59/2015 ، 60/2015 ، 61/2015 ، 62/2015 ، 63/2015 ، ، ثم قامت بالحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات في كل ملف على حدة ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/4 قامت بانزال العقوبة الى سنة في كل واحد منها ثم قامت باعمال المادة 284 إجراءات بايقاف تنفيذ العقوبة في كافة الملفات المشار اليها عاليه ، وحيث ان تعدد الجرائم التي ادين بها المتهم والتي قارفها المتهم المستأنف ضده كانت في زمن قريب ولم تتلاشى من اذهان الجمهور وتنبئ عن خطورته على الامن والنظام العام فضلاً عما سببه من خوف ورعب في الوسط الاجتماعي الذي لحقه عدوان المتهم المستأنف بسرقة اموال الناس والتعدي على حرمات منازلهم ، فاننا وان كنا نرى ان وجود اسقاط الحق الشخصي والمصالحة سبباً مخففاً منطقياً للنزول بالعقوبة وتخفيفها الا اننا نجد بأن وقف تنفيذها في ضوء تعدد الجرائم التي قارفها المتهم المستأنف ضده كان مكافئة له على اجرامه والتفاتاً عن غاية العقوبة التي تغياها المشرع وهي الردع العام قبل الردع الخاص ، وعليه فان ما سلكته محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص لا يتفق وتحقيق هذه الغاية ، وبالتالي يغدو الاستئناف وارد على الحكم المستأنف من هذه الجهة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من حيث وقف تنفيذ العقوبة والابقاء على عقوبة الحبس مدة سنة على ان تحسب له مدة التوقيف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/5/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة

 

ن.ن