السنة
2017
الرقم
31
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية ((المنعقدة في بداية طولكرم بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 16/01/2017)) المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين خالد ابو خديجة ومنال المصري

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : ا.ج - طولكرم.

                      وكيلته المحامية شروق دويكات.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الجناية رقم 111/2015 بتاريخ 20/12/2016 في الشق المتعلق بالعقوبة والمتضمن وضع المستأنف ضده بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ولالتماس المستأنف ضده الرأفة والرحمة وعملاً بالمادة 99/4 ق.ع لسنة 60 تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة سنة.

اسباب الاستئناف

الحكم اخطأت في تطبيق المادة 99 ق.ع لسنة 60 وان ما ساقته المحكمة من مبررات لا يؤدي الى التطبيق السليم للمادة 99 المشار اليها اعلاه.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 24/1/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده (المتهم) بلائحة اتهام لمحكمة بداية طولكرم لمحاكمته عن جرم السرقة المعاقب عليها بالمادة 404/1 ق.ع لسنة 60 .

 

على سند من القول انه وبتاريخ 30/1/2015 تعرض منزل المشتكي ا.ب للسرقة وذلك من خلال دخول المتهم ا.ج من باب البرندة الخلفي بعد كسر قطعتين من الالمنيوم الخاص بالباب وكسر سكرة باب خشب اخر ودخوله للمنزل والعبث بمحتويات المنزل وسرقة مصاغ ذهبي وجهاز لاب توب لون اسود وكاميرا ديجتال.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف

 

ولما كان الاستئناف المقدم من النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمة الاستئناف وعملاً بالمادة 342/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع بإدانة المستأنف ضده بجرم السرقة المعاقب عليها بالمادة 404/1 ق.ع لسنة 60 جاء متفقاً وصحيح القانون لما له من اصل ثابت بأوراق الدعوى المتمثلة باعتراف المستأنف ضده لدى الضابطة القضائية المبرز ن/1 وتقديم النيابة العامة البينة على الظروف التي احاطت بالمستأنف ضده عند سرد اقواله تلك من خلال شهادة الشاهد أ.غ على ص 14 والتي تثبت من خلالها ان المتهم ادلى بأقواله بكامل ارادته الحرة ودون ضغط او عنف او اكراه ودون استجواب، ومن تقرير الكشف والمعاينة على المنزل محل السرقة المنظم من مأمور الضبط القضائي مساعد اول اياد توبة حيث ثبت من خلاله ان هناك كسر لباب الالمنيوم الخاص بالبرندة وكسر في سكرة الباب الخشبي، ومن عبث بمحتويات المنزل، والذي تأيد باعتراف المستأنف ضده لدى الشرطة ومن حيث قيامه بخلع الباب برجليه.

 

وبالعودة لسبب الاستئناف وفي القانون فإننا نجد أن المادة 100/3 ق.ع لسنة 60 تنص "يجب ان يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات او الجنح كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاخذ بالأسباب المخففة من عدمه يعود تقديره لوجدان المحكمة وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى.

 

ولما كان ما توصلت له محكمة الموضوع من تخفيضها للعقوبة بالاستناد لما صرح به المستأنف ضده امام المحكمة من طلبه الرأفة والرحمة، لا يؤدي الى التطبيق السليم للمادة 99/4 من قانون العقوبات مما يجعل من الحكم المستأنف من حيث ما قضى به من مدة العقوبة مخالف للقانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة (342/1) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح ايداع المستأنف ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات تحسم منها مدة توقيفه.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة