السنة
2016
الرقم
297
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري

 

المســـــــــتأنف: ج.ا 20 سنة / نابلس

وكيله المحامي: رسلان شتية / نابلس

المستأنف ضده: الحق العام      

             

الحكم المستأنف : الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 24/04/2016  بالجناية رقم 113/2011 والمتضمن وضع المستأنف بالحبس لمدة سنة.

اسباب الاستئناف

  1. الحكم غير معلل تعليلا قانونيا.
  2. الحكم مخالف للقانون من حيث العقوبة اذ ان هناك اسقاط حق شخصي من المشتكي ومن حيث اعتراف المتهم بالجلسة الاولى واختصاره لإجراءات التقاضي.

الإجراءات

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 28/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وأنكرها ممثل النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف وكافة مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا مع الاخذ بعين الاعتبار الاسباب التخفيفية و/أو وقف تنفيذ العقوبة، وترافع ممثل النيابة ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فاننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف واخرين بتهمة التدخل بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمواد 80/2/ب/ج/د/هـ و 81 و404 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والمتهم الرابع س. بجرم السرقة المعاقب عليها بالمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 على سند من القول انه وبتاريخ 02/10/2009 وحوالي الساعة السابعة صباحا توجه المجني عليه م.ع الى محله الكائن في دير الحطب وهو محل لبيع المواد التموينية فوجد ان المحل مسروق وان حراسة شباك الحديد مخلوع وتم سرقة علب سجائر بأنواع مختلفة وكروت جوال وسلكوم ومعلبات بقيمة ثمانية الاف شيكل حيث قام المتهمين الاول والثاني والثالث بمساعدة المتهم الرابع بنقل البضاعة المسروقة وتصريفها حيث اقدم المتهم الرابع س. وعند منتصف الليل على سرقة محل المجني عليه عن طريق خلع حراسة الحديد وبعد انتهاءه من عملية السرقة قام بالاتصال على المتهم الاول من اجل مساعدته في نقل المسروقات بعد ان اخبره بمكانه وفعلا حضر لطرفه وقاما بنقل المسروقات بين اشجار الزيتون وبعدها قام المتهم الرابع بالاتصال على شقيقه المتهم الثاني من اجل احضار السيارة وفعلاً حضر المتهم الثاني ومعه المتهم الثالث وقاموا بنقل البضاعة المسروقة وتم توزيعها فيما بينهم .

باشرت محكمة البداية باجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتض به المتهم الاول فتقدم بهذا الاستئناف.

وبمعالجة لائحة الاستئناف :

وفي القانون فاننا نجد ان المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة60 تنص (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقة التي تحصل في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا متصلة بمكان مأهول ام لا، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحها بآلة مخصوصة.....)

كما تنص المادة 80/2 من ذات القانون

2 - ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺪﺧﻼ في جناية أو جنحة :

أ‌    ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺈرﺷﺎداﺗﻪ اﻟﺨﺎدﻣﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ. 

ب‌  ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻼﺣًﺎ أو أدوات أو أي ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ت‌    ﻣﻦ كان ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮم ﺑﻘﺼﺪ إرهاب اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ أو ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو ﺿﻤﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم اﻟﻤﻘﺼﻮد.

ث‌     ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ هيأت  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺳﻬﻠﺘﻬﺎ أو أﺗﻤﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

ج‌  .  ﻣﻦ كان ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ  ارتكاب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وساهم ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ أو ﺗﺨﺒﺌﺔ أو ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أو إﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ أو اكثر ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اشتركوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ح‌  ﻣﻦ كان ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﺴﻴﺮة اﻷﺷﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ دأﺑﻬﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق وارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻼ ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣًﺎ أو ﻣﺄوى أو مختبئا أو مكانا ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع.

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى

فاننا نجد ان المستأنف المتهم الاول اجاب على لائحة الاتهام ( انني مذنب بحق نفسي حيث انني لم ادخل الى دكان المشتكي ولم اسرق من عنده شيء لكن اتصل علي باقي المتهمين وقمت بحمل الاغراض التي سرقوها وكنت اعلم انها مسروقة وهي عبارة عن مواد تموينية وان المتهم الرابع هو من اخذ المسروقات وانني لم اكن اعلم من السابق انهم ذاهبين للسرقة قبل ان يتصلوا علي حيث انني ذهبت عند المدرسة عندما اتصلوا علي المتهمين ولقيت معهم اغراض وقمت بتحميلها الى سيارة احد المتهمين هو ث.).

كما ورد في محضر استجواب المستأنف لدى وكيل النيابة العامة في 23/10/2009 ( نعم صحيح تدخلت مع المتهم س. في عملية السرقة التي قام بها اثناء سرقته محل م.ع حيث انه قبل حوالي عشرة ايام من تاريخ 02/10/2009 طلب مني س.ا ان اشترك معه في سرقة ولم يحدد لي المكان والزمان في البداية رفضت وبتاريخ 01/10/2009 وحوالي الساعة العاشرة مساء توجهت لمنزل ث. وس.ا للسهر هناك وعرض علي س. ان اشترك معه في عملية سرقة عندها وافقت وقام س. باحضار عتله حديدية وتوجهنا لمنطقة دير الحطب وانا قمت بحمل البنسا واخبرني س. انه حدد محل في اول بلدة دير الحطب واخبرني انه محل سوبر ماركت فاعطيته البنسا وروحت وبعد حوالي ساعة اتصل علي س. وقال لي تعال علي انا موجود تحت المدرسة وقال لي ايضا س. انني سرقت تعال انا تحت المدرسة وبالفعل ذهبت لمدرسة سالم دير الحطب وهناك وجدت س. ومعه ظرفين نايلون وبداخلها اغراض وطلب مني س. ان أًحضر ظرفين نايلون بداخلهم اغراض عند سوبر ماركت م.ع عندما وصلت للمكان عرفت ان س. سرق دكان م.ع وبالفعل انا حملت كيس س. حمل كيس وتوجهنا بها لمنطقة الزيتون وقام س. بتعبئة كرت بقيمة عشرين شيكل بجوالي .... وانا حملت كيسين من المسروقات وس. كيسين ووضعناهم بالسيارة التي كان يقودها ث. وتوجهنا لبيت س. وادخلنا المسروقات لبيت س. .... وانا اخذت بكتين دخان من الدخان المسروق واخذت 28 شيكل من المبلغ المسروق وكرتات بيلفون).

وبالعودة الى محضر استجواب المتهم ث.ا لدى النيابة العامة في 23/10/2009 فأننا نجد انه اكد على ذات الوقائع التي اقر بها المستأنف في محضر استجوابه المشار اليه اعلاه، كذلك الامر المتهم ق.ج في محضر استجوابه لدى النيابة العامة في 23/10/2009.

من جميع ما تم استعراضه اعلاه فأننا نجد ان المستأنف كان على اتفاق مسبق مع الفاعل السارق والمتدخلين بها قبل ارتكاب جريمة السرقة حيث انه كان معهم بالطريق للمحل المراد سرقته الا ان المتهم عدل وعاد الى بيته ولكن وبعد اكتمال السرقة قام الفاعل بالاتصال بالمستأنف ليحضر لطرفه بالمكان المتفق عليه لمساعدته بنقل المسروقات وبالفعل توجه المتهم وقام بنقل واخفاء المسروقات بين اشجار الزيتون ومن ثم الى منزل الفاعل واخذ المتهم جزء من المسروقات الامر الذي يعني لمحكمتنا ان المستأنف ارتكب جريمة التدخل بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمواد 404/1 و 80/2/هـ و 81/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وعليه وحيث ان محكمتنا محكمة موضوع فأننا نجد ان الحكم المستأنف واجب الالغاء لان الهيئة مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع للمرافعات الختامية وانما هيئة مغايرة للهيئة مصدرة الحكم المستأنف وعليه فأننا نقرر الغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت واستنادا للبينات التي تم معالجتها من قبل محكمتنا فأننا نجد ان المستأنف ارتكب جريمة التدخل بالسرقة المعاقب عليها بالمواد 404/1 و 80/2/هـ و 81/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وبالتالي فأننا نقرر ادانته بها وافهم في 28/12/2016

ممثلة النيابة قالت عطفاً على قرار الادانة التمس ايقاع اقصى العقوبة بحق المستأنف.

وكيل المدان قال التمس اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف ومرافعاتي امام محكمة الدرجة الاولى واضيف التمس من المحكمة الاخذ بكافة الظروف التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة او الاكتفاء بالمدة التي امضاها المستأنف على ذمة هذه القضية حيث انه امضى ما يقارب 5 شهور موقوف على ذمتها ملتمساً من عدالتكم الاخذ بعين الرأفة والرحمة للمتهم المدان واجراء المقتضى القانوني

 

المدان قال التمس من المحكمة الرحمة وان حفلة زفافي بعد 14 يوم التمس الرحمة والرأفة

العقوبة

عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع لأقوال المدان ووكيله واقوال النيابة العامة وبعد المداولة فأننا نقرر وعملا بأحكام المواد 404/1 و 80/2/هـ و 81/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 فأننا نقر حبس المدان مدة سنتان ولوقوع المصالحة فأننا نقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة وحيث ان محكمتنا تستشعر ان المدان لن يعود لمخالفة القانون وحيث انه مقبل على الزواج كما صرح وكيله وحيث لم يثبت لمحكمتنا انه من اصحاب السوابق فأننا نقرر وعملا بأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح به الحكم نهائيا والزامه بدفع مبلغ 400 دينار مقابل نفقات محاكمة عملا بالمادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة