السنة
2016
الرقم
297
تاريخ الفصل
11 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي،محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــن : محمود عارف حسن جبارين / جنين

                      وكيله المحامي: فريد هواش و/أو علاء الاسمر / جنين

المطعــــون ضده : سليمان يوسف عبد الله بلعاوي / جنين

                       وكيله المحامي: علاء فريحات / جنين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن 188/2015 بتاريخ 18/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 31300 شيكل مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- اخطأت المحكمة في الغاء القرار المستأنف باعتباره موافق للاصول والقانون اذ يخلو الملف من بينه صالحة الحكم.

 وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 6/3/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا  نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي سليمان يوسف عبد الله بلعاوي كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 1289/2013 في مواجهة المدعى عليه محمود عارف حسن جبارين.

لمطالبته بمبلغ [ 33000] شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة صلح جنين النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1289/2013 بتاريخ 11/11/2015 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 188/2015 بتاريخ 18/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره [31300] شيكل مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 21/2/2016.

وعن اسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن من حيث الشكل لاستيفائه لاوضاعه القانونيه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية خطأها في الغاء الحكم المستأنف كون الملف يخلو من بينه صالحه للحكم.

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثله اتصلت في مطالبه المدعي سليمان يوسف عبد الله بلعاوي للمدعى عليه محمود عارف حسن جبارين بمبلغ 33000 شيكل وبالاستناد الى واقعه انه عمل معه وكان بينهما علاقه تجاريه واستناداً لهذه العلاقه دفع المدعي للمدعى عليه [ 120000] شيكل عن كروت وبعد احضارها له تبين أنها تالفه غير صالحه لللاستعمال وعلى أثرها قام المدعى عليه بدفع 88500 شيكل للمدعي وترصد بذمته 31500 شيكل، وبأن لدى المدعي شيك من المدعى عليه للتاجر الاسرائيلي بقيمة [31300] شيكل مسحوب على بنك الاسكان.

 وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وجدت ان المطالبه تتصل بأصل الحق  وليس دعوى صرفيه وبأن الشيك المشتمل على توقيع المدعى عليه واقوال الشاهد جهاد شقران يشكلان بينة قانونية صالحه لتأسيس الحكم عليها.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على ذلك فالشيك مروس وموقع من المدعى عليه حيث لم ينكر توقيعه عليه ومع الاشاره الى ان الشيك نتاج لعلاقة مدنية سابقة على انشائه وبأن أقوال الشاهد جاءت معززه ومؤيده لاثبات اصل الحق المطالب في الدعوى الماثله المتصل في الرصيد المتبقي في ذمته وبالتالي اثبات المديونية المشغوله بها ذمته.

الامر الذي يجعل من منازعة ومجادله المدعى عليه بان البينه المقدمه غير صالحة لتأسيس الحكم عليها لا طائل منها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه واقع في محله ويستند الى قانونيه تؤدي ذلك لذا تقرر محكمة النقض رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 11/3/2018 .