السنة
2018
الرقم
680
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنـف  : عنان محمد سعيد موسى/ جنين 

            وكيله المحامي علاء الاسمر/ جنين 

المستأنـــف ضده : فوزي محمد حسن زايد/ جنين

                وكيله المحامي عبد الله الكيلاني/ جنين

 موضوع الاستئناف:  الطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 158/2015 الصادر بتاريخ 11/4/2018 والقاضي برد الدعوى.

تتلخص اسباب الاستئناف  بما في :

1- اخطات محكمة بداية جنين بتطبيق وتفسير القانون على الوقائع الثابتة امامها.

2- اخطات محكمة بداية جنين في القرار المستأنف واعتبار الشيك صحيحا

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية وهي المبرز م/1 و م/2 و هي قرار حكم في الدعوى رقم 47/2014 بداية جنين بصفتها الاستئنافية و الاخطار العدلي و بالرجوع الى افادة المدعي في الطلب 57/2015 فانه يقول بانه كان مرتبطا بعلاقة تجارية مع المدعى عليه و انه كان يسلمه شيكات موقعة على بياض و يسلمها للمدعى عليه في حال وصول بضاعة الى المحل في غيابه و ان المستدعى ضده كان يقوم بتعبئة هذا الشيك و اعطائه للبائع و ان الشيك موضوع الطلب كان من ضمن الشيكات الموقعة و انه اشتكى عليه لدى النيابة و ثبتت براءته من تهمة اصدار شيك بدون رصيد .

وبالرجوع الى المبرز ط/3 فان المدعى عليه كان قد قال في معرض افادته بانه اخذ الشيك من المدعي في عام 2000 و انه كان موقعا عليه و لم يكتب به المبلغ و ان المدعي سلمه الشيك بيده للتصرف به وقت ما يشاء و ان الشيك بدل مصاري له عند المدعي و انه قام بتعبئة قيمة الشيك في عام 2012 لانه استحال عليه اخذ قيمته من المدعي و ان معه شيكات اخرى من المدعي قيمتها صغيرة و انهم جمعوا هذه الشيكات السابقة و اخذ الشيك المذكور بدلا منها و انه هو وحده من قام بتجميع مبلغ الشيكات و وضعها في الشيك موضوع الدعوى و انه عندما جرد الحسابات تبين ان المجموع هو قيمة هذا الشيك.

وبالرجوع الى القرار الصادر في الدعوى الجزائية رقم 709/2012 فانها اثبتت بان الشيك يعتبر سندا عاديا لا عقاب عليه اذا لم يكن له رصيد و بالتالي فان الحكم الجزائي الذي يعقل المدني قد اخرج الشيك من مفهوم الاوراق التجارية و انتهى الى اعلان براءة المتهم المدعي من تهمة اصدار شيك دون رصيد.

كما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الحكم الاستئنافي رقم 47/2014 استئناف بداية جنين انتهت الى القول بان الشيك موضوع الدعوى لا ينطبق عليه تعريف الشيك بموجب المادتين 228 و 229 من قانون التجارة و انما سند عادي.

وعليه وبما ان الدعوى التنفيذية موضوع المطالبة بقيمة سند عادي فانها تكون باعتبارها دعوى مطالبة بقيمة شيك في غير محلها.

و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه فانها تشير في البند 11 منها الى ان المدعي سلمه العديد من الشيكات لسداد ما هو مترصد في ذمته لمصلحة المدعى عليه و ان المدعي سلم الشيك موضوع الدعوى للمدعي عليه و انه و بعد ان جرت المحاسبة على الديون و الشيكات التي اعيدت دون رصيد و تنازله عن الشيك الذي يملكه المدعى عليه ترصد بذمة المدعي المبلغ المذكور في الشيك موضوع الدعوى فطلب المدين من المدعى عليه تعبئة المبلغ و عدم عرض الشيك على البنك لحين توفر رصيد كافي لصرفه من حساب المدعى عليه و استلام الشيك منه.

فان القول المذكور في اللائحة الجوابية من جهة القول بانه قام بتعبئة الشيك بناء على طلب المدعي بعد تصفية الحساب و عن شيكات اخرى سابقة فانه يتناقض مع قوله في الدعوى الجزائية رقم 709/2012 صلح جنين اذ قال بان المدعي سلمه الشيك للتصرف به وقت ما يشاء و ان الشيك بدل مصاري له عند المدعي و انه قام بتعبئة الشيك في عام 2012 و انه جمع الشيكات التي قيمتها صغيرة واخذ الشيك بدلا منها بعد ان قام بتعبئته بنفسه.

وبالتالي فان الاقوال المذكورة جاءت متناقضة بينما يقول المدعي بان الشيك موضوع الدعوى بدل شيكات و ديون فانه يقول في موضع اخر بانها بدل شيكات فقط .

و عليه فان الاستئناف يكون في محله.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بمنع المطالبة مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة..

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.