السنة
2021
الرقم
223
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــاعــن : فواز احمد محمد الكوبري/رام الله 

                     وكيلاه المحاميان احمد البيطار و/او منتهى قرعان مجتمعين و/او منفردين /رام الله

المطعون ضدها: سارة محمد محمود حرب/رام الله

                             وكيلاه المحاميان لؤي أبو جابر و/او راتب محيسن /رام الله

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/6/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 708/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق و المداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن اقام الدعوى المدنية لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضدها سجلت تحت رقم 201/2017 وموضوعها منع مطالبة بشيكات قيمتها 17000 دولار امريكي واربع شيكات فارغة البيانات على سند من الادعاء ان المدعي هو اخ المدعو فايز احمد محمد كوبري الذي كان ضامناً للمحل التجاري المسمى تل الزعتر الواقع في عمارة الارسال في البيرة بموجب عقد ضمان مؤرخ في 1/11/2005 مع المدعى عليها ، وبتاريخ 15/6/2007 قام اخ المدعي بعمل اتفاقية مخالصة مع ممثلين عن المدعى عليها هما الحاج بو محمد أبو اسنينه والحاج أبو عصام أبو شمسية من اجل تسليم المحل التجاري للمدعى عليها حيث تم الاتفاق مع اخ المدعي وممثلي المدعى عليها على ان يقوم اخ المدعي بتسليم المحل التجاري بما يحتويه من معدات وبما قام به من تصليحات للمدعى عليها مقابل الأجرة المترصدة على المحل مع قيام اخ المدعي بدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف والتراخيص الخاصة بالمحل ان وجدت وعليه قام اخ المدعي بتسليم مفاتيح المحل للمدعى عليها بوجود الممثلين عنها المذكورين،وبناء على اتفاقية المخالصة قام اخ المدعي بتسليم المدعى عليها ستة شيكات (على بياض) باسم شقيقه فواز المدعي في هذه الدعوى كضمان للمدعى عليها لحين قيام اخ المدعي بدفع فواتير المياه والكهرباء والتلفون خلال فترة أسبوع وعليه تقوم المدعى عليها بتسليم الشيكات للمدعي ،تفاجأ المدعي بقيام المدعى عليها بإقامة الدعوى التنفيذية امام دائرة تنفيذ رام الله تحمل الرقم 715/2007 للمطالبة بقيمة شيكين قيمة كل واحد منها 8500 دولار امريكي حيث قامت المدعى عليها بتعبئة الشيكين ، علماً أن المدعى عليها بحوزتها اربع شيكات ترفض تسليمها بالإضافة للشيكين التي قامت بتنفيذها ضد المدعي وهذه الشيكات مسحوبة على بنك فلسطين تحمل الأرقام 20000026 و20000027 و20000028 و20000029 و20000030 و20000031 كما ان المدعي ليس طرفا في اتفاقية الضمان ولا تملك المدعى عليها الحق في صرفها او تنفيذها كونها موجودة معها على سبيل الضمان وتعد بحكم الأمانة لديها ويتوجب اعادتها للمدعي عند قيام اخ المدعي بدفع مبلغ (1800) دولار بالإضافة لفواتير الكهرباء والماء والهاتف بموجب اتفاقية المخالصة المؤرخة في 15/6/2007 وقد عرض اخ المدعي على المدعى عليها دفع المبلغ المذكور ولكن المدعى عليها رفضت إعادة الشيكات وان احتفاظ المدعى عليها بالشيكات والاستمرار في السير في الملف التنفيذي المذكور ينم عن سوء نية ويلحق ضررا ماديا ومعنوياً بالمدعي .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية اقرت فيها بوجود اتفاقية الضمان وانكرت وجود اية مخالصة او وجود اشخاص يمثلونها ولم تنيب أي شخص عنها وان تسليم واستلام العقار تم من خلالها وأكدت ان من حقها تحصيل حقوقها في مواجهة المدعي من خلال هذه الشيكات المحررة من قبله كسداد دين مستحقة على أخيه بدل الأجرة المتراكمة لا يمكنه العدول عنه وطلبت بالنتيجة رد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وأصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي (الطاعن) الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 708/2021 والتي بدورها أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن

وتتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المواد 174 ة175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالفته لاحكام المواد 123 و228 و229 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 وان حكم محكمة الاستئناف شابه القصور في التسبيب وبيان أسبابه.

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه فقد اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم واسم المحكمة ورقم الدعوى وأسماء القضاة وحضور وغياب الخصوم كما تضمن أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً وحكم المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 .

كما ان المادة 123/ج من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 نصت ان الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امراً صادراً عن شخص هو الساحب الى شخص اخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك وبالرجوع الى الشيكين موضوع الدعوى نجدها قد تضمنت امراً صادر من المدعي فواز كوبري وهو الساحب الى بنك فلسطين المحدود وهو المسحوب عليه بأن يدفع الى المدعى عليها سارة محمد حرب وهي المستفيد مبلغ 8500 دولار رقماً وكتابة وغير معلق على شرط والشيك مؤرخ في 10/7/2007 وموقع من الامر بالدفع وهو المدعي فواز كوبري الامر الذي لا نجد معه أي مخالفة لما نصت عليه المواد المشار اليها انفاً من قانون التجارة رقم 12لسنة 66 هذا من جانب ومن جانب اخر فان الطاعن (المدعي) عند اقامته للدعوى استند الى ان هذين الشيكين اعطيت للمطعون ضدها على بياض وأربعة أخرى كضمان بناء على المخالصة التي تمت بين شقيقه وممثلي المطعون ضدها من اجل دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والتراخيص الخاصة بالمحل التجاري المستاجر من قبل اخ الطاعن وانه عرض على المطعون ضدها قيمة الفواتير وإعادة الشيكات الا انها رفضت وطرحت شيكين قيمة كل واحد منها 8500 دولار امريكي بعد ان قامت بتعبئة قيمتها وبالمقابل ردت المدعى عليها على ادعاء المدعي بانها لم تفوض أي شخص بالتوقيع على اتفاقية المخالصة وانها لم توقع اتفاقية المخالصة وأبدت ان المدعي وعند اخلاء شقيقه المحل اعطى المدعى عليها ستة شيكات محررة ومعبأة لصالحها بدل الأجرة المتراكمة واعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد .

ولما كان الامر كذلك وبما ان الشيكين يحملان توقيع الطاعن فان بيانات الشيك كتبت قبل التوقيع او أعطيت الشيكات على بياض بعد التوقيع فالامر سيان لان العبرة في صحة التوقيع وان إعطاء الشيك على بياض بعد ان يكون قد وقع من الساحب فان ذلك يكون بمثابة تفويض المستفيد في تعبئة البيانات، ولكن يكون الحق للساحب الموقع على الشيك ان يثبت اذا سلم توقيعه على بياض للمستفيد وان ما عبئه المستفيد من بيانات يفوق ما تم الاتفاق عليه ويكون ذلك الاثبات طبقاً للقواعد العامة أي انه لا يجوز اثبات عكس ما هو مطلوب الا بالكتابة فاذا استطاع المدعي الساحب اثبات ما هو مدون من بيانات فقد الشيك حجيته لان التوقيع على بياض ينقل عبء الاثبات الى من يدعي خلاف ما ورد فيه وفي حالتنا على المدعي (الطاعن) الاثبات وهذا على خلاف اذا ما كان الحصول على الشيك الموقع على بياض بطريق غير مشروع كالسرقة او إساءة الأمانة فانه في هذه الحالة يجوز الاثبات بكافة طرق الاثبات على حصول السرقة او الاختلاس ولما كان المدعي لم يقدم اية بينة تنبئ بان المدعى عليها قد حصلت على الشيكات بطريق غير مشروع إضافة الى ان وكيل المطعون ضدها اعترض على تقديم اية بينة شفوية (شخصية) لاثبات ان الشيكات أعطيت كضمان ولم تقدم أية بينة خطية تثبت ان الشيكات أعطيت كضمان او أي بينة خطية تثبت توكيل المطعون ضدها لشخص لينوب عنها في حل النزاع مع شقيق المدعي وبما انه لا يجوز اثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي الا بالبينة الخطية فان سماع البينة الشخصية حول هذه الوقائع يكون مخالف للقانون خاصة وان البينة الشفوية المقدمة ثبت من خلالها ان المطعون ضدها لم تكن حاضرة على اتفاق المخالصة بين شقيق المدعي (الطاعن) واخرين على ان يقوم شقيقه بتسليم المحل للمدعى عليها مقابل الأجرة المستحقة إضافة الى ان المطعون ضدها لم توقع على تلك المخالصة او اية أوراق أخرى بهذا الخصوص ناهيك عن ان الثابت في الملف التنفيذي 715/2007 موضوع الشيكات المطلوب منع المطالبة بقيمتها المبرز س/1 امام محكمة الدرجة الأولى لم نجد ان الطاعن في أي مرحلة من مراحل التنفيذ قد تمسك بان الشيكات أعطيت كضمان بل أقر بانشغال ذمته بمبلغ وقدره 2000 دولار امريكي إضافة الى ان الدعوى التنفيذية سجلت في العام 2007 بينما دعوى منع المطالبة رفعت في العام 2017 وبما ان الامر كذلك والشيكين موضوع القضية التنفيذية صادرة من الطاعن وموقعة منه لصالح المدعى عليها فان إصداره لهذه الشيكات تستحق الدفع لانها أداة وفاء وان وجود الشيكات بيد الحامل يعتبر قرينة على استيفاء دين له بذمة الساحب او من تعهد الساحب بالدفع عنه من الغير كما في حالتنا .

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف اذ انتهت الى الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد دعوى الطاعن قد اقامت حكمها على أسباب سائغة تقوى على حمل منطوقه وحيث لم يرد في هذا الطعن ما يجرح النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف فان أسباب الطعن لا ترد على حكمها مما يستوجب رد الطعن .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023