السنة
2017
الرقم
79
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سعيد احمد حسن جلق / حلحول .

وكيله المحامي

:

اياد البربراوي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

بدر خليل محمد عادي / بيت امر .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/12/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 107/2011 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله على النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة لا سيما ما ورد في المبرزين م/2 و م/3 (القرارات المتعلقة بالشيكات والصادر عن محكمة الجزاء) .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية طلب بموجبها قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً رد الاستئناف .

المحكمة

بالتدقيق في اوراق ملف الدرجة الاولى وما ورد بمجمل هذا الملف من وقائع تجد المحكمة ان المستأنف (المدعي) قد اورد بالبند الثاني والثالث من لائحة دعواه بانه بموجب اتفاق على احالة الخلاف بينه وبين المستأنف عليه فقد قام بتسليم القاضي العشائري ثلاث شيكات على بياض لم تحمل سوى توقيعه وخالية من أي بيانات اخرى وان المدعي تفاجأ بطرح هذه الشيكات للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية وانه لا خلاف بين طرفي الدعوى بان الشيكات موضوع التنفيذ قد سلمت على بياض ولم تكن تحمل سوى توقيع المدعي وحيث تجد المحكمة ابتداءاً ان مقطع الفصل بدعوى منع المطالبة هو مدى اثبات المدعى عليه مشروعية وصحة الدين موضوع منع المطالبة وحيث تجد المحكمة ومن خلال البينات المقدمة ان المدعى عليه (المستأنف عليه) قد اثبت مشروعية وصحة المبالغ المطروحة للتنفيذ حيث ثبت من اقوال الشاهد ابو دية والذي ورد قوله (اذكر الخلاف الذي حصل بين الطرفين حيث طلبوا مني التدخل لحله حيث ذهبنا الى بنك الاستثمار الفلسطيني وطلبنا منه كشف حساب بكفالة سعيد حُلُّق والمبالغ التي يطالب البنك الكفيل بها وحسب ما اذكر ان المبلغ كان 590 ألف شيكل وان البنك كان حاجز على عمارة المدعى عليه وقد يقيد هذا المبلغ دين في ذمته وان هذا المبلغ الذي للبنك بذمة بدر هي نتيجة كفالة بدر لسعيد واتفقنا انه بعد حلف اليمين ان يقوم سعيد بدفع المبلغ وقد تأيدت اقوال هذا الشاهد بكل من شهادة جمال درعاوي وعيسى عادي وحيث تجد الحكمة ان المدعى عليه قد اثبت مشروعية صحة مطالبته بقيمة الشيكات المطروحة للتنفيذ ببينة غير مناقضة باي بينة اخرى وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا الشأن على الحكم المستأنف يكون بغير محله.

اما بخصوص ما ورد في القرارات الجزائية م/2 وم/3 ومدى تقيد القاضي المدني بها فان المحكمة تجد ابتداءً ان البينات الواردة في الشيك تكون حقيقية وصحيحة حتى يقوم الدليل على صوريتها وانه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان القاضي المدني لا يرتبط بحكم البراءة الصادر عن المحكمة الجزائية الا اذ كان مبني البراءة ان الواقعة المنسوبة للمتهم غير صحيحة اصلاً ولم تحصل او ان المتهم ليس فاعلها اما اذا كان مبنى البراءة عدم ثبوت التهمة وليس عدم حصولها اصلاً او ان المتهم ليس فاعلاً فان المحكمة المدينة لا تكون مرتبطة بهذا الحكم ، وتوفر البيانات الرئيسية التي اوجبت المواد 228 و229 من قانون التجارة توافرها بالشيك لاعبتاره شيكاً ما دام ان الورقة مكتوب عليها كلمة شيك وما دام ان المشتكى عليه قد اقر بتوقيعه عليها واعطاءه الورقة المشتكي على بياض حيث لا فارق ان تكتب بيانات الشيك بواسطة الساحب او يستكتبها غيره وان تدوين تلك البيانات من غير الساحب لا يفقد الشيك معناه القانوني نشير بذلك الى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاردنية 147/85 هيئة عامة و 261/7 تمييز وحيث ان جل ما تمسك به المستأنف هو انه لم يكتب أي من بيانات الشيك المطروحة للتنفيذ سوى توقيعه على تلك الشيكات وانه تم تدوين قيمة تلك الشيكات بغير اتفاق معه وحيث انه من المبادئ العريضة في قانون الاثبات ان تغيير الحقيقة في الاوراق الموقعة على بياض مما استؤمن عليها يعتبر دفعاً من الموقع على بياض في خيانة من استؤمن على تلك الاوراق (خيانة امانة) وانه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بتلك الاوراق يغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً وطوعاً نشير بذلك الى رسالة الاثبات للحقوقي احمد نشأت وحيث ان المستأنف المدعي قد اقر بتسليم تلك الشيكات اختياراً وطوعاً منه ولم يتقدم بايه بينة تثبت ان من سلمت اليه الشيكات قد قام بتحريف الحقيقة بها او تسجيل بيانات غير متفق عليها وانما هذا الدفع مجرد قول يعوزه الدليل والبرهان لا يمكن بناء أي حكم عليه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2017