السنة
2017
الرقم
79
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

    

  المستأنف : عمر محمد اسعد العريض / شويكه

و كيله المحامي سهيل ابوصاع / طولكرم

المستأنف عليها : ناصر يوسف محمد يونس / طولكرم

وكيله المحامي يزيد مخلوف / طولكرم

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 18/12/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 214/2015   والقاضي بالزام المدعى عليه بالاعاء الاصلي بان يدفع للمدعي بالادعاء الاصلي مبلغ وقدره 130 الف شيقل ورد الادعاء المتقابل مع تضمين المدعى عليه بالادعاء الاصلي الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه  

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للقانون .

2- اخطأت محكمة اول درجة بالاستناد الى م/1 كون المبلغ الوارد به ناتج عن دين ناتج للشركة الخاصة بالمستأنف و المستأنف عليه وهي شركة مساهمة خصوصية و لها ذمة مالية مستقلة مما يجعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها

3- القرار المستأنف ضد زن البينة فالمحكمة اسست قرارها على بينة الجهة المستأنف عليها دون بينة المستأنف

4- القرار المستأنف لا يقوم على اساس قانوني سليم كون السند محرر بتاريخ 29/9/2009 في حين ان التنازل العدلي تم بعد عدة ايام من تاريخ تنظيم الاقرار .

5- اخطأت المحكمة باستجواب المستأنف عليه دون المستأنف

و بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم للمستأنف بمبلغ 15 الف دينار اردني ورد دعوى المستأنف عليه بالدعوى الاصلية و تضمين الجهة المستأنفه ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  28/2/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 9/4/2017 صرح ويكل المستأنف برغبته بتقديم بينة بينة تتمل باستجواب المستأنف حيث تقرر رفض طلبه  كون الاستجواب يتم للخصم و ليس للنفس  ، و بذات الجلسة  ترافع المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه   و بجلسة 25/4/2017 ختمت اجراءات المحاكمة   

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل بالسبب الاول و المتضمن النعي على الحكم المستانف بمخالفة الاصول و القانون فاننا نجده مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصدره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

و فيما يخص السبب الثاني و المتضمن القول بان الدعوى مقامة ممن لا يملك حق اقامتها كون الدين الوارد بالمبرز م/1 ناتج عن شراكه ، وفي هذا وبرجوعنا للمبرز م/1ان نجد  الدين الوارد  بالمبرز المشار اليه قد انشغلت به ذمة المستأنف لصالح المستأنف عليه  وليس لصالح الشركة ، الامر الذي يجعل الدعوى المقامة من المستأنف عليه  للمطالب بهذا الدين مقامة ممن يملك حق تقديمها  مما يجعل ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد

وبخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة المحكمة باستجواب المستأنف عليه دون المستأنف ، و لما كان استجواب وفقاُ لما افصحت عنه المادتين  ( 122 و 123 )   من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 هو من حق الخصوم ، ومن حق المحكمة بما لها من مطلق السلطة التقديرية  أن تأمر بحضور أي خصم لاستجوابه متى رأت ان ذلك منتجا في الدعوى ، الامر الذي يجعل استجواب المحكمة للمستأنف عليه دون المستأنف يتفق و احكام القانون مما يجعل من تخطئها لهذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ومستوجب الرد

 

وفيما يتعلق بالسببين الثالث و الرابع فاننا نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق احكام القانون ، و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس ، نجد ان المستأنف عليه  تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ 130 الف شيكل استنادا لإقرار موقع من المدعى عليه في حين ان المستأنف  تقدم  بلائحة جوابية مبديا بانه تم التخالص مع المستأنف عليه فيما يتصل بالمديونية الوارده بالاقرار  و تقدم بلائحة ادعاء متقابل مبديا فيها ان ذمة المستأنف  مشغوله للمستأنف عليه بمبلغ 130 الف شيكل و لعجزه عن تسديد المبلغ اتفق مع المستأنف عليه على تسديد المديونية من خلال التنازل عن حصصه بشركة العين  والتي قدرت بمبلغ 40 الف دينار و انه بموجب هذا الاتفاق تبقى للمستأنف مبلغ 15  الف دينار تعهد المستأنف عليه بدفعها للمستأنف .

و برجوعنا الى البينات المقدمة في هذه الدعوى ،  نجد ان ذمة المستأنف مشغولة للمستأنف عليه بمبلغ 130 الف شيكل   وفقا للمبرز م/1 وهو اقرار خطي  ،  وهذا ثابت ايضا من خلال اقرار المستأنف الوارد بلائحته الجوابية و لائحة ادعائه المتقابل ، و فقا للمبرزين م/2 وم/3 وهما لائحة اتهام وقرار صادر عن محكمة استئناف بداية طولكرم فان المستأنف و بتاريخ 29/9/2009 قام بتمزيق توقيعه الوارد بالمبرز م/1 ، و من خلال المبرز م ع /1وهو اقرار عدلي منظم لدى كاتب عدل طولكرم بتاريخ 4/10/ 2009  فان المستأنف تنازل عن حصصه في شركة العين للمدعوة تغريد عبد الرحمن يونس ، و وفقا لاقوال المستأنف عليه و الوارده في معرض استجوابه  فان المستأنف قام بالتنازل عن حصصه بالشركة  لزوجة المستأنف عليه و ذلك  لقاء مديونية كانت ذمة المستأنف مشغولة بها .

مما تقدم ولما كانت المديونية  الثابته بذمة المستأنف هي 130 الف شيكل ، و المستأنف تنازل عن حصصه بشركة العين لصالح زوجة المستأنف عليه بوقت لاحق على انشغال ذمته بالمبلغ المشار اليه  ، وان هذا التنازل جاء تسديدا لمديونية بذمة المستأنف للمستأنف عليه وفق ماجاء باقوال المستأنف عليه ، و حيث ان المستأنف عليه لم يتقدم باي بينة يثبت من خلالها انشغال ذمة المستأنف بمبالغ اخرى خلاف  المبلغ الوارد بالمبرز م/1  ، الامر الذي يجعل تنازلة عن حصصه بالشراء بموجب المبرز م ع /1 هو  تسديدا للمديونية الثابته بذمته بموجب المبرز م/1 ، ونشير هنا بانه لا يمكن التسليم باقوال المستأنف عليه الوارده بمعرض استجوابه من حيث القول بان اصل المديونية هو 300 الف شيكل و ان التنازل عن الحصص كان تسديد لمديونية اخرى  ، اذ ان  الاستجواب شرع لغايات الحصول على اقرار من الخصم فيؤخذ منه ما يقره به على نفسه و لا يؤخذ به كدليل له او على الخصم الاخر ، هذا فضلا الى انه لا يعقل ان يقوم المستأنف بتاريخ 29/9/2009بتمزيق توقيعه  على المبرز م/1 وفق ما هو ثابت من لائحة الاتهام و قرار محكمة الاستئناف ( المبرزين م/2وم/3 )  و ذلك لتخلص من ثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد بالمبرز  م/ 1  ، في حين انه يقوم  وبتاريخ 4/10/2009 بالتنازل عن حصصه في الشركة لصالح زوجة المستأنف عليه  وذلك تسديدا لمديونية غير ثابته ، اذ يفترض به ان يقوم بتسديد المديونية و ليس العكس ، الامر  الذي يؤكد لنا ان تنازل المستأنف بموجب المبرز م ع /1 قد جاء تسديدا للمديونية الثابته بذمته بموجب المبرز م/1 .

اما فيما يتصل بالادعاء المتقابل  و بالعودة للبينات المقدمة في هذه الدعوى فاننا نجد ان المستأنف لم يقدم أي بينة  يثبت من خلالها انه تم الاتفاق على ان يتبقى له مبلغ 15 الف دينار بذمة المستأنف عليه لقاء التنازل عن حصصه بالشركة و ان المستأنف عليه تعهد بدفعها له  ، ونشير الى انه لايمكن التسليم بقيمة الحصص الوارده في شهادة تسجيل الشركة او طلب تسجيل الشركة  ، اذ ان العبرة للثمن الحقيقي المتفق عليه لقاء هذه الحصص و ليس لمسجل بعقد تسجيل الشركة  ، وبالتالي فان ما ورد في شهادة التسجيل الشركة او طلب تسجيل  حول قيمة الحصص لا قيمة له قانونا كون البينة التي يجب ان يؤخذ بها القيمة الحقيقية المتفق عليها ، ولما كان الامر كذلك فان مطالبة المستأنف بباقي ثمن الحصص المتنازل عنها وفق ما جاء بلائحة الادعاء المتقابل تكون واجبة الرد .

و حيث اننا توصلنا  ان المستأنف تنازل عن حصصه  بموجب المبرز م ع /1 تسديدا للمديونية الثابته بذمته بموجب المبرز م/1 ، وانه مطالبته للمستأنف عليه بمبلغ 15 الف دينار اردني واجبة الرد لعدم الثبوت ،الامر الذي يجعل دعوى المستأنف عليه  وادعاء المستأنف المتقابل واجبي الرد  ، وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى نتيجة مغايرة  و ذلك بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 130 شيقل ، الامر  الذي يجعل اسباب الاستئناف ترد عليه من هذا الجانب  حيث تطبيق القانون و وزن البينة

لذلك

  ، لذا فإننا نقرر تأييد الحكم المستأنف برد الادعاء المتقابل من حيث النتيجة  ، و  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف فيما يتصل بدعوى المستأنف عليه و الحكم  برد الدعوى الاصلية مع تضيمن المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه

                                                            

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017

 

 

القاضي                                 القاضي                                  رئيس الهيئة