السنة
2017
الرقم
79
تاريخ الفصل
9 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي:- المحامي زيد نعيم ابراهيم يزيد الايوبي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- وزير المالية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 6/4/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث والقاضي بخصم واقتطاعات واردة على رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين في قطاع غزه والذي تم تطبيقه ابتداءا من شهر نيسان /2017 دون اي اشعارات مسبقة.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 26/4/2017تقدم المستدعي بمذكرة خطية لقبول الطعن شكلاً .

 

في جلسة 9/5/2017 طلب المستدعي رد الدعوى كونه يرغب في اقامة دعوى جديدة.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب المستدعي  فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/5/2017