السنة
2016
الرقم
245
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

 

 

المستدعـــــون:-

1-ناهض محمود شكري شبلاق

2 - ميساء عبد الله احمد النخال

3 - رائد واصف قاسم الاغبر

4 - رياض محمد سليمان الشاهد

5 - سامر محمد غازي التيتي 6 - ابتسام ابراهيم عرسان ابو الهيجاء

7 - بشار خالد رشيد صبوح

8 - ظافر علي محمود الهمشري

9 - ماجد جبر ماجد الخراز

10 - وجدي رفعت عبد الفتاح الكخن

11 - ياسر عمر يوسف اشتيه

12 - سميرة لطفي عبد القادر ابو شقدم 13 - عطا عريضي عطا عبد الكريم

14 - نجاح يوسف شاكر ابو مصطفى

15 - محمد خالد زهدي حج اسكندر

16 - عبد الرحمن راغب سعد الدين الطيباوي وجميعهم عنوانهم / رام الله - وزارة الزراعة

        وكلاؤهم المحامون داود درعاوي و/أو فضل نجاجره و /أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني / رام الله

 

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس ديوان عام الموظفين بالإضافة لوظيفته

2- رئيس هيئة التقاعد المدني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

3- وزارة المالية ممثله بوزير المالية بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 5/10/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-

1- القرار الصادر بتاريخ 1/5/1998 عن المستدعى ضده الاول المتضمن إخضاع الموظفين العموميين من الضفة الغربية لقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1963 الساري الفعول في قطاع غزه وبموجب هذا القرار أخضعت مديرية الرواتب في وزارة المالية المستدعون للقانون المذكور واخذت تقتطع ما نسبته 10% من رواتب المستدعين خلافا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والساري المفعول في الضفة والذي يحدد نسبة الاقتطاع ب2% فقط حيث استمر هذا الاقتطاع وحتى تاريخ اخضاعهم حكما لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 بتاريخ 1/7/2007 ومشار لهذا القرار المنعدم  في قرار محكمة العدل العليا  رقم 178/2005 وقرار محكمة العدل العليا  رقم 214/2011.

2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 19/9/2016 بموجب الكتاب الذي يحمل الرقم (3062) والمتضمن رفض اعادة الاقتطاعات الخاصة بالمستدعين والمحولة لهيئة التقاعد الفلسطينية  من المستدعى ضده الاول بحجة ان المستدعون لا يخضعون لقرار محكمة العدل العليا رقم 178/2005 ولا يستحقون اية فروقات مالية او لمرور الزمن على اقامة الدعوى  حسب الكتاب .

3- القرار السلبي بالامتناع الصادر عن المستدعى ضدها الثالثة  المتضمن الامتناع عن اعادة الاستقطاعات التي تجاوزت نسبة 2% حسب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 عن الفتره الممتدة من تاريخ صدور القرار المنعدم المطعون فيه  اعلاه عن المستدعى ضده الاول من تاريخ 1/5/1998 وحتى تاريخ اخضاعهم حكما لقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/7/2007 باعتبار الجهة المستدعى ضدها الثالثة بالاضافة لوظيفتها هي الجهة التي قامت بالاقتطاع خلافا للقانون والتي عليها العمل لاعادتها لمستحقيها عملا بقرار محكمة العدل العليا في قرارها رقم 178/2005 الصادر بتاريخ 20/11/2005 بذات الشأن وقرار محكمة العدل العليا في قرارها رقم 214/2011 حيث تبلغت المستدعى ضدها اخطار المطالبة بتاريخ 1/9/2016 ولم تقم بالرد عليه .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 10/11/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/11/2016قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2016كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدمت وكيلة المدعين بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) وختمت بينتها وطلبت اعتبار لائحة الدعوى مرافعة لها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- المستدعون هم موظفون على كادر وزارة الزراعة قبل تاريخ 1/5/1998 وبحكم القانون يخضعون لقانون التقاعد العام رقم 34 لسنة 1959 عند توظيفهم وكان من المفترض ان تقتطع من رواتبهم ما نسبته 2% عملاً باحكام المادة( 4) من القانون المذكور ولكن عملا بقرار من ديوان الموظفين العام بتاريخ 1/5/1998 ودون موافقة موكلينا تم اخضاعهم لقانون التأمين والمعاشات الساري المفعول في قطاع غزة وبموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقطع ما نسبته 10% من رواتب موكلينا وتحويلها كإيردات لصندوق التأمين والمعاشات في قطاع غزه ومن ثم تم الاتفاق بين هيئة التأمين والمعاشات ولجنة التقاعد المدني على احالة هذه الاقتطاعات للجنة التقاعد المدني لغاية اخضاعهم حكماً لقانون التقاعد العام (7) لسنة 2005 حتى تاريخ 1/7/2007.

2- ان الاقتطاعات التي تمت من رواتب موكلينا في الفتره المذكورة لا تستند لأي اساس قانوني ولا يملك ديوان الموظفين العام ولا وزارة المالية مثل هذه الصلاحية بإخضاع موكلينا لقانون غير ساري وغير مطبق في الضفة الغربية وهو قرار منعدم وفقا لما قررته محكمة العدل العليا في قرارها رقم (178/2005) والصادر بتاريخ 30/11/2005 وقرار محكمة العدل العليا في قرارها رقم (214/2011) وبالتالي فإن الاقتطاعات السابقة من رواتب موكلينا تمثل اثراءا بلا سبب قانوني .

3- بتاريخ 1/9/2016 اخطر المستدعون عبر البريد المسجل مع علم الوصول المستدعى ضدهم بضروة اعادة الاستقطاعات السابقة الا ان المستدعى ضدهما الاول  والثالثة لم يرودا على الاخطار المذكور وتلقى المستدعين قرار المستدعى ضده الثاني .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وبما ان المادة (284/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم وصدور القرار الاداري وبما ان القرار الطعين صدر بتاريخ 1/5/1998 مما يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 15/3/2017