السنة
2016
الرقم
245
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــية : شركة بنك القدس م.ع.م / رام الله

             وكيلها المحامي : أحمد الصياد / رام الله 

المستدعى ضده: فاخر عبد الجابر سليمان برغوثي / رام الله

             وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الاجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 04/09/2016 استناداً لنص المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف مدني رقم (1104/2015) والمطعون فيه بالنقض مدني رقم (1112/2016) المتفرع عنه هذا الطلب .

يستند الطلب لما يلي :

1- المستدعية هي الطاعنة بالنقض المدني رقم (1112/2016) والذي طعنت بموجبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/07/2016 في الاستئناف مدني رقم (1104/2015) والمضموم للاستئناف مدني رقم (1112/2015) والقاضي برد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وعملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قررت تعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بمبلغ (13668) دولار بدل مكافأة نهاية الخدمة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بشهادة خدمة وفق نص المادة (44) من قانون العمل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (200) دينار أتعاب محاماة .

2- بتاريخ 27/07/2016 طعن المستدعى ضده (المدعي في الدعوى الأصلية) بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المشار إلى تفاصيله أعلاه بموجب النقض مدني رقم (1072/2016) وبتاريخ 11/08/2016 تقدمت المستدعية (المدعى عليها) في الدعوى الأصلية بالنقض مدني (1112/2016) المتفرع عنه هذا الطلب والذي طعنت بموجبه أيضاً بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله المشار إلى تفاصيله أعلاه .

3- بتاريخ 29/08/2016 قام المستدعى ضده (المدعي في الدعوى الأصلية) بفتح الملف التنفيذي رقم (5629/2016) تنفيذ رام الله لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله والذي هو محل طعن بموجب النقض مدني رقم (1072/2016) المقدم من المستدعى ضده والنقض مدني رقم (1112/2016) المقدم من المستدعية .

4- وبتاريخ 31/08/2016 تبلغت المستدعية ورقة الأخبار الصادرة عن تنفيذ رام الله في الملف التنفيذي المشار الى رقمه أعلاه والتي تم امهال المستدعية بموجبها مدة سبعة أيام لتنفيذ هذا الحكم وتسديد المبلغ .

5- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم القانون ومبني و/أو مؤسس على الخطأ في تطبيقه على الوقائع و/أو الخطأ في تفسيره و/أو تأويله كما أنه مشوب بعيب الخلو من التعليل و/أو التفسير السليمين .

طالبت المستدعية بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكا ً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالفة الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق مما يجعل من الطلب غير مقبول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016