السنة
2018
الرقم
464
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

المستــدعــــــي (الطاعن) : معتصم محمد عبد الرحمن خطيب / حي الطيره.

           وكيله المحامي: خالد عجاج / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 24/12/2018 بهذا الطلب رقم 464/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 172/2018 في 6/12/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند المستدعي إلى القول:

1) أن المستدعي هو الطاعن بالنقض مدني رقم 1879/2018.

2) أن المستدعي يقطن في الشقه (العقار) موضوع الدعوى وليس له مكان سكن آخر.

3) أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق به ضرراً كبيراً لا يمكن تداركه.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذه الماده أن المشرع الفلسيطني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ. وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها. والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها هذه المحكمة طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها وفق الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث تجد محكمة النقض ما يبرر استعمال هذه الرخصه وتقرير الوقف بالنظر إلى نوع الدعوى والحكم المطعون فيه بالنقض ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي. 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي. ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1879/2018 لحين البت في الطعن.

وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019